نص مقترح «ائتلاف أقباط مصر» لقانون مكافحة الفتن الطائفية - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 7:44 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

نص مقترح «ائتلاف أقباط مصر» لقانون مكافحة الفتن الطائفية

ائتلاف أقباط مصر
ائتلاف أقباط مصر
كتب ــ أحمد بدراوى:
نشر في: الإثنين 22 فبراير 2016 - 10:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2016 - 10:45 ص

المشروع يتضمن تدريسا إجباريا بجميع المراحل لمادة عن الوحدة الوطنية
تنظيم إجراءات التحول الدينى بشرط البلوغ.. وحظر التهجير وسحب شرعية الجلسات العرفية
يعتزم ائتلاف أقباط مصر، تقديم مقترح قانون لمكافحة الفتن الطائفية لمجلس النواب، أبريل المقبل، تمهيدا لتحديد جلسة استماع لعرض المشروع وإقراره، بحسب فادى يوسف رئيس ومؤسس الائتلاف.
وقال يوسف أمس، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن «المقترح تم إعداده كقانون مدنى، والطوائف الدينية لا علاقة لها بصياغتها، وتم إعداده عبر عدة ورش عمل لأعضاء الائتلاف، ويقدم مصحوبا بمسودة قانونية له، أعدها المستشار القانونى للائتلاف، رمسيس النجار، وتم تقديم المشروع فى نهاية 2013 و2014 لمكتب الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى، وسلمناه باليد للبابا تواضروس الثانى فى بداية 2015، ثم لشيخ الأزهر أحمد الطيب، بصفتهم رؤساء المؤسسات الدينية التى تهدف لوطن بلا طائفية».
وتنشر «الشروق» النص الكامل للقانون والمكون من 12 مادة، جاءت على النحو التالى:
المادة الأولى، ونصت على أنه يكفل الدستور المصرى لكل المواطنين الحق فى المواطنة كاملة دون تمييز والمساواة وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون المصرى، وحظر التهجير القسرى بكل أشكاله وأنواعه.
ونصت المادة الثانية على تدريس مادة إجبارية فى جميع مراحل التعليم تختص بالوحدة الوطنية وتهتم بتربية النشء على قبول الآخر واحترام العقائد السماوية المختلفة وترسيخ مبادئ المحبة والتسامح.
ونصت المادة الثالثة، على أن تتكفل خزينة الدولة بتعويض مادى وعينى للمتضررين من جراء أحداث العنف الطائفى كما تكفل لهم الحماية الأمنية المستمرة، ونظمت المادة الرابعة، إجراءات التحول الدينى باشتراط بلوغ الراغب فى تغيير ديانته سن21 عاما للذكر والأنثى من خلال جلسة نصح وإرشاد مكونة من رجل قضاء وشيخ أزهرى وقس.
وأكدت المادة التاسعة، إنه لا يعترف القانون المصرى بعقد جلسات عرفية ووقف العمل بها من تاريخ تطبيق القانون وإعلانه بالجريدة الرسمية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك