بطلان حكم لـ«التأديبية» لعدم تمثيل النيابة الإدارية ضمن تشكيل المحكمة - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 11:08 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بطلان حكم لـ«التأديبية» لعدم تمثيل النيابة الإدارية ضمن تشكيل المحكمة

كتب - أحمد الجمل:
نشر في: الخميس 22 فبراير 2018 - 1:48 م | آخر تحديث: الخميس 22 فبراير 2018 - 1:48 م

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العنين، بقبول طعن النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية لبطلان تشكيل المحكمة لعدم تمثيل النيابة الإدارية ضمن تشكيل المحكمة.

ويعود الطعن، الذي تقدمت به النيابة إلى المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، الذي قد وافق على الطعن في الحكم، وجاء بتقرير الطعن الذي أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية تعد جزءا أساسيا في تشكيل المحكمة التأديبية ولأن عدم تمثيل عضو النيابة يبطل الحكم بطلانا مطلقا من النظام العام لصدوره من محكمة غير مكتملة التشكيل.

وجاء بحيثيات الحكم أن المشرع حرص في قانون مجلس الدولة على بيان تشكيل كل المحاكم التي يتكون منها القسم القضائي بالمجلس وحدد عضوية كل محكمة وذلك على سبيل الحصر، وبالنسبة للمحاكم التأديبية فقد حرص المشرع في قانون تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958، وتعديلاته على التأكيد على دور النيابة الإدارية أمام هذه المحاكم إذ تتولى وحدها دون غيرها إقامة ومباشرة الدعوى التأديبية كسلطة إدعاء أمام المحاكم التأديبية لذا فإنها تعتبر جزء من تشكيل المحكمة التأديبية، وهذا ما يتفق مع طبيعة الإجراءات التي تتم أمام المحكمة التأديبية.

وأضافت الحيثيات، أنه من ضمن الإجراءات التي تتم أمام المحاكم التأديبية، استجواب الموظف المقدم للمحكمة التأديبية وسماع الشهود من العاملين وغيرهم، ومن ثم فإن النيابة الإدارية تعد جزءا أساسيا في تشكيل المحكمة التأديبية، والتي لا تمثل فيها هيئة مفوضي الدولة على خلاف تشكيل المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، وبذلك تنفرد المحاكم التأديبية بالحكم الخاص بتمثيل النيابة الإدارية لسلطة الإدعاء في تشكيلها وبغياب تمثيل هيئة مفوضي الدولة في تشكيلها لحكمة أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لقانون النيابة الإدارية، وهي العمل على حسن سير الدعوى التأديبية وإيضاح جوانبها.

وأشارت إلى أنه في حال صدور حكم المحكمة التأديبية بدون ذكر عضو النيابة الإدارية وخلت محاضر الجلسات وأوراق الدعوى من ثمة ما يفيد حضور عضو النيابة الإدارية لجلسات المحاكمة كان الحكم الصادر باطلاً لصدوره من محكمة غير مكتملة التشكيل القانوني السليم.

ولهذا قضت المحكمة الادارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك