خبراء قانونيون يبحثون العلاقة بين غسل الأموال والإرهاب وسبل تطوير مكافحتهما - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 8:40 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

خبراء قانونيون يبحثون العلاقة بين غسل الأموال والإرهاب وسبل تطوير مكافحتهما

كتب-حسام شورى:
نشر في: الأحد 22 أبريل 2018 - 8:58 م | آخر تحديث: الأحد 22 أبريل 2018 - 8:58 م

-سرور: تمويل الإرهاب اعتمد على أموال غير مشروعة..والقانون يلزمه متخصصون
-صيام: تطور الجريمة يتطلب تطورًا تشريعيًا
-علاء الدين: لاتوجد اتفاقية شاملة على المستوى الدولي لمكافحة غسل الأموال
-الكباش: الأنشطة غير المشروعة ليست في حاجة للمصارف التقليدية والعملات الرقمية يستحيل تتبعها


قال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائي، إن تمويل الإرهاب يتم بأموال غير مشروعة وأحيانا بأموال مشروعة عن طريق التبرعات وهو استثمار لغسل الأموال.

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر عن "المواءمة القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" والذي نظمته الجمعية المصرية للقانون الجنائي بمقر المعهد المصرفي اليوم الأحد، أن غسل الأفكار مثل غسل الأموال، وأن هناك منظمات "فوق الوطنية" واسماها البعض بالمنظمات الدولية ترعى هذه الأفكار، ومصدر خطورة غسل الأموال إجرامي واقتصادي، والمشرع اختلف في تحديد الجريمة الأساسية للجرائم التي تعتبر مصادر لغسل الأموال.

وأوضح "سرور" أن غسل الأموال هو غسل للجريمة أيا ما كانت لإضفاء مشروعية على تلك الأموال بوضعها في قنوات شرعية للنظام المالي بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع، حيث إن البعض استغل سرية الحسابات التي فتحتها البنوك السويسرية، والمناطق الحرة التي تجذب الأموال لاخفاء الثروات.

وذكر "سرور" أن تمويل الارهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل اعتمد على أموال غير مشروعة وعلى غسل الأموال، وإن الأمم المتحدة حاربت غسل الأموال عن طريق مكافحة المصدر من خلال وضع أربعة اتفاقات دولية وهم: (فيينا، والجريمة المنظمة، وتمويل الارهاب، والفساد) وهو ماربط غسل الأموال بالارهاب.

وأشار رئيس مجلس الشعب الأسبق إلى أنه إبان رئاسته لمجلس الشعب وقبل اقرار القانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال طالب أحد الوزراء بارسال مشروع للقانون، فأبلغه الأخير بأن الاقتصاد في حاجة لتلك الأموال.

ويرى سرور أنه لا يوجد ارتباط بين جريمة غسل الأموال، وبين الجريمة التي تم ارتكبها بهذه الأموال، مشيرا إلى أن تعديل القانون رقم 80 عام ٢٠٠٨ كان لتفادي أخطاء التطبيق.
واختتم سرور كلمته قائلًا: "القانون مش لعب عيال ويلزمه متخصيين، ونحن لسنا معقدين ولا نضطهد أحد".

وفي السياق ذاته قال المستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، ورئيس مجلس أمناء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأسبق إن تطور الجريمة يتطلب تطورًا تشريعيًا ، مشيرًا إلى أن القانون رقم 80 لسنة 2002 كان يأخذ بمنهج حصر الجرائم التي تعد "غسل أموال" ولكن أخذ المشرع في تعديل القانون عام 2014 بالمبدأ الشامل وأصبح يعاقب في أي جناية أو جنحة على غسل الأموال المتحصلة منها.

وأكد "صيام" أن في مصر كان هناك تخوف من إصدار قانون مكافحة غسل الأموال، بسبب تخوف المتعاملين مع المصارف المالية من التحقق من هويتهم، والاحتفاظ بسجلات العمليات المالية.

وأشار إلى أن ازدواجية التجريم وفقا للمعايير الدولية تتحقق حتى لو كانت الجريمة التي ارتكبت في إقليم معين لا تعد جريمة في الإقليم الآخر، وانتقد المادة "٢٣" من اتفاقية الإمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص على أن "من يرتكب جريمة أصلية لا يعاقب على جريمة غسل الأموال".

ورأى رئيس مجلس أمناء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأسبق أن من يرتكب الجريمة الأصلية سواء كانت رشوة أو اتجار بالمخدرات أو غيرها فهو يرتكب الجريمة الأخف ايضا وهي "غسل الأموال" وعقوبتها لا تزيد عن ٧ سنوات.

وأشار إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال لا يوجد به تعريف "تمويل الإرهاب"، وهو ما تداركه قانون الكيانات الإرهابية، وقانون مكافحة الارهاب اللذين صدرا في عام 2015.

ومن جهته؛ قال المستشار علاء الدين مرسي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأسبق إن السلطات القضائية لاتطلب المعلومات المالية عن بعض الأشخاص من الدول الأخرى مباشرة، ولكنه في اطار الاتفاقات الدولية تنوب الدولة الأخرى في القيام ببعض سلطات التحقيق وتحديد الأسئلة من قبل المحقق مصري، وإرسال تلك الأسئلة إلى الجهات القضائية في الدولة الأخرى، شريطة أن يكون الفعل مجرم في الدولتين، وفي حالات التسليم يجب أن يكون القانون الداخلي للدولة يسمح بتسليم مواطنيها، حيث أن الدستور المصري لا يجيز تسليم المواطن المصري ولكن هناك دول آخرى تجيز ذلك.

وأكد أن قانون مكافحة غسل الأموال المصري هو التشريع المصري الوحيد الذي يسمح بمصادرة أموال الجرائم الخاصة بغسل الأموال، وأن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وضعت شروطًا لتسليم المتهمين، ملوحًا إلى أنه لاتوجد اتفاقية شاملة على المستوى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكانت الريادة في ذلك للجامعة الدول العربية.

وأوضح القاضي الدكتور خيري الكباش رئيس محكمة الاستئناف، أن من يلجىء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في غير حاجة للمصارف التقليدية، وأن العملات الرقمية الجديدة مثل "البيتكوين" يستحيل تتبعها، وأن التصدي بالطرق التقليدية لتلك الطرق المتطورة التي تلجىء لها العصابات الإجرامية لن يجدي بشيء.

وأبدى "الكباش" تعجبه من فتوى دار الإفتاء المصرية بتحريم تداول "البيتكوين"، مؤكدًا أنه لابد أن يتم تطوير فكر مكافحة غسل الأموال لحظيا، مشيرًا إلى أننا أمام تشريع ثابت، والقاضي هو من يستطيع أن يقرب هذه الهوة بين التطور التكنولوجي السريع وبطىء تطوير القوانين، لذلك وجدت "القوانين الجنائية الخاصة" لصعوبة إحداث تغيرات في قانون "الإجراءات الجنائية".

وذكر أن غسل الأموال قد يكون جزءًا من الاقتصاد ولذلك فهناك دول منفتحة وتقدم تسهيلات في هذا الأمر، ودول أخرى ترفض ذلك، في ظل أن مكافحة الجريمة أصبحت أكثر صعوبة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك