قانونيون: مشروع قانون الإبادة الجماعية «ليس بدعة» - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 6:58 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قانونيون: مشروع قانون الإبادة الجماعية «ليس بدعة»

اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين
اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين
محمد نابليون
نشر في: الجمعة 22 أغسطس 2014 - 9:55 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أغسطس 2014 - 9:55 م

أثار مشروع قانون مكافحة جرائم الحرب والإبادة الجماعية، الذي انفردت «الشروق» بنشر نصه الكامل الذي تدرسه الحكومة حاليًّا، جدلا قانونيًّا واسعًا بين المتخصصين، عززه ما أثير من تساؤلات حول توقيت مناقشة القانون وإصداره، ومدى احتمالية استغلاله من قبل أنصار جماعة الإخوان في دعواتهم الهادفة لمقاضاة النظام المصري خارجيًّا.

وكان مصدر حكومي رفيع المستوى قد أكد لـ«الشروق» أن توقيت مناقشة القانون لا علاقة له على الإطلاق بالأحداث التي تشهدها الساحة المصرية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مشيرًا إلى أنه مستمد من مشروع قانون أعده مجلس وزراء العدل العرب عام 2005 كنموذج تأخذ به الدول العربية.

فمن جهته، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن أحكام المشروع منقولة من القانون العام الدولي الإنساني ومتطابقة مع نصوص اتفاقة دولية متلقة بالجرائم التي ترتكب ضد الشعوب المحتلة، والتي يمارس عليها الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بتدمير البنية التحتية لتلك الدول.

ورجح الجمل أن الحكومة تستهدف من المشروع إيجاد الجزاء الرادع للمتهمين المنتمين لجماعة الإخوان داخليًّا وخارجيًّا، ممن يتبنون عمليات تخريبية تستهدف هدم البنية التحتية والأساسية بالدولة، مثل ضرب محطات الكهرباء وأبراج الضغط العالي، باعتبارها جرائم محظورة على الدول المعتدية تجاه الدول المحتلة، مؤكدًا أن ما يرتكبه أعضاء هذا التنظيم تجاه ممتلكات الدولة يرقى لاعتباره جائم حرب.

وأضاف الجمل أنه لا وجه لاعتبار ما نفذته قوات الشرطة من فض لاعتصامات أنصار جماعة الإخوان المسلمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة، عمليات إبادة جماعية أو جرائم حرب، مشيرًا إلى أنها عمليات قانونية نفذت ضد اعتصامات مسلحة أعاقت الحياة بالمناطق التي انتشرت فيها لفترة من الزمن مما أوجب فضها.

وحول النطاق الزمني لسريان هذا القانون، قال الجمل: إن المبدأ الدستوري الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نص على أن قانون العقوبات لا يسري بأثر رجعي على الإطلاق وإنما يسري على الجرائم التي ترتكب عقب نشره ونفاذه، وهذا يشمل أي قانون آخر يتضمن عقوبات جنائية على جرائم محددة بما في ذلك مشروع الحكومة لمكافحة جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وفي المقابل يرى الدكتور محمد الخشن، الأستاذ المساعد للقانون الدولي بجامعة القاهرة، أنه لا علاقة بين جرائم قطع الطرق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة التي تحدث عنها المستشار حامد الجمل والجرائم المؤثمة الواردة بذلك المشروع، باعتبار أنه خاص بجرائم الإبادة الجماعية، التي يعرفها القانون على أنه تلخص في قيام نظام أو جهة معينة باستهداف فئة بهدف إبادتها أو التقليل من وجودها.

وأكد الخشن عدم قابلية القانون للتنفيذ بأثر رجعي داخل مصر سواء على أحداث قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير أو أي وقائع دامية أخرى خاضعة للجرائم الواردة به، مشددًا على أن القوانين تسري على الأحدث اللاحقة على صدرها فقط دون الأحداث السابقة عليها.

وأبدى الخشن تشككه في توقيت مناقشة الحكومة لذلك المشروع، مرجحًا أنها «تسعى لكسب ضمانات دولية تطلبها المرحلة الحالية، من خلال توصيل رسالة معينة للخارج مفادها أننا نؤثم مثل تلك الجرائم داخليًّا بإقرارنا لذلك القانون، الذي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية» مؤكدًا أن الحديث عن استخدام القانون في مقاضاة مصر خارجيًّا أمام المحكمة الجنائية الدولية حديث بعيد تمامًا عن القانون، لأن مصر ليست عضوًا في الميثاق المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية».

أما الدكتور أبو العلا النمر، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، فيرى أن فكرة قانون مكافحة جرائم الحرب والإبادة الجماعية ليست بدعة، وأن جميع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان تجرم، مثل هذه الجرائم وتسميها الجرائم، التي ترتكب ضد الإنسانية بالمعنى الشامل العام باعتبارها جرائم معروفة في المجتمع الدولي.

وميز النمر بين جرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن كل مصطلح من تلك المصطلحات له دلالاته من الناحية القانونية الدولية، لافتًا إلى أن جرائم الإبادة تتمثل في قتل جهة أو نظام لمجموعة أو فئة من الناس قتلا عشوائيًّا بدون مبرر مثل ضرب منطقة أو قرية ما بالغازات السامة بهدف إبادة قاطنيها، مؤكدًا في الوقت نفسه على أنها ليست موجودة بمعناها الفج داخل مصر.

أما عن الحروب فلها قوانين وضوابط محددة تجرم مهاجمة المدنيين والعزل واستهداف مناطق الإيواء والغوث، مؤكدًا أن ما قامت به إسرائيل تجاه قطاع غزة وقصفها لمدارس الأونروا يمثل جرائم حرب، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه يرجح أن تشمل الأبعاد الاستراتيجية لإصدار قانون مكافحة جرائم الحرب والإبادة الجماعية داخل مصر، أقامة دعوى دولية ضد إسرائيل نتهمها خلالها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك