«المالية» تعدل لائحة ضريبة الدمغة - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 9:05 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«المالية» تعدل لائحة ضريبة الدمغة

هاني قدري، وزير المالية
هاني قدري، وزير المالية
بيسان كساب
نشر في: الإثنين 22 سبتمبر 2014 - 9:14 م | آخر تحديث: الإثنين 22 سبتمبر 2014 - 9:14 م

أصدر هاني قدري، وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، لإلزام الشركات الصناعية بتوريد قيمة ضرائب الدمغة المستحقة على استهلاك كل منهم من الغاز الطبيعي مباشرة لمأموريات الضرائب المختصة، خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي للاستهلاك، بحسب ما جاء في بيان لوزارة المالية.

كما يلزم قرار وزير المالية شركات الغاز الطبيعي بإخطار تلك الشركات، ومأموريات الضرائب أيضًا، باستهلاك كل منها من الغاز الطبيعي والضريبة المستحقة عليها شهريًّا، على أن تستمر شركات الغاز في تحصيل وتوريد الضريبة على استهلاك الأشخاص الطبيعيين فقط.

وقال نبيل عبد المحسن، رئيس قطاع التدريب في مصلحة الضرائب: «إن وزارة المالية لجأت لتعديل اللائحة التنفيذية بدلا من القانون نفسه، تحاشيًا لإصدار قانون جديد في غياب مجلس النواب».

لكن عبد المحسن، يرجح احتمال حدوث تضارب بين اللائحة المعدلة والمادة رقم 96 من قانون الدمغة رقم 11 لسنة 1980، وهي المادة التي قال: إنها لم تخضع لأي تعديل منذ صدور القانون، موضحًا أن تلك المادة تنص على اختصاص شركات إنتاج الكهرباء والغاز بتحصيل وتوريد الضريبة لمصلحة الضرائب.

وقال: إن القانون صدر في وقت كانت فيه شركة واحدة تختص بإنتاج الغاز، موضحًا أن عملية تحصيل الضريبة أصبحت أصعب مع تأسيس عدة شركات لإنتاج الغاز «حتى إن شركة مثل بتروبل تختص فقط بتحصيل مقابل الخدمة، متضمنًا الضريبة، ومع ذلك رفضت الشركة توريد الضريبة لمأموريات الضرائب بحجة عدم وجود نص قانوني يلزمها بذلك»، موضحًا أنه لا يمكن تحصيل الضريبة مباشرة من الهيئة العامة للبترول؛ لأن القانون يمنحها إعفاء من الضرائب.

وأشار عبد المحسن إلى أن تعديل اللائحة التنفيذية سيفتح المجال لتغريم الشركات في حال التأخر عن السداد، وتمثل غرامة التأخير 1% من قيمة الضريبة.

ويستهدف قرار المالية التيسير على شركات توصيل الغاز التي تواجه صعوبات في تحصيل قيمة استهلاك الشركات الصناعية من الغاز بصورة منتظمة، وبالتالي لا يمكنها توريد الضريبة المفروضة على الاستهلاك بصورة شهرية، كما كانت تقضي اللائحة قبل التعديل، وهو ما كان يتسبب في حدوث خلافات بين هيئة البترول ومصلحة الضرائب، كما ذكر البيان.

وقال البيان: إن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة سيسهم في حل الخلاف بين هيئة البترول ومصلحة الضرائب.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك