محكمة النقض ترفض طلب مبارك ونجليه التصالح في «القصور الرئاسية» - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 11:52 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

محكمة النقض ترفض طلب مبارك ونجليه التصالح في «القصور الرئاسية»

كتب- محمد فرج:
نشر في: السبت 22 سبتمبر 2018 - 1:26 م | آخر تحديث: السبت 22 سبتمبر 2018 - 2:16 م

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، عدم قبول طلب تقدم به الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، للتصالح في قضية القصور الرئاسية، المعاقبين فيها بحكم نهائي بات بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف.

وتقدم المحامي فريد الديب بطلب التصالح بهدف رفع آثار الحكم ضد مبارك ونجليه، ونظرت محكمة النقض الطلب برقم ١٧٨٠٥ لسنة ٨٥ قضائية، وأصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار فرحان بطران، وعضوية المستشاريين حازم عبد الرؤوف وعادل ماجد وطارق سليم وأحمد أمين، وأمانة سر محمود حماد وإبراهيم سليم ويوسف عبد الفتاح.

وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم الجنايات الصادر بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير في محررات رسمية.

حكم الإدانة النهائي البات في القضية أخضع مبارك ونجليه لأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014، والذي يحرم كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية من مباشرة الحقوق السياسية سواء بالتصويت والانتخاب، لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة.

ووفقاً للقرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري «إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رُد إلى الشخص اعتباره»، لكن ذلك لن بسري بحق مبارك ونجليه لصدور حكم نهائي بات.

ولم يكن الحرمان من التصويت والترشح للمناصب السياسية هو الأثر العقابي الوحيد على إدانة مبارك ونجليه، فوفقاً للمادة 25 من قانون العقوبات، لم يعد من حق مبارك التحلي بأي رتبة أو نيشان (وسام) حصل عليه في وقت سابق، خلال فترة عمله بالقوات المسلحة أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك