«الشروق» ترصد 5 إشكاليات فى تطبيق «الكيانات الإرهابية» - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 11:12 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» ترصد 5 إشكاليات فى تطبيق «الكيانات الإرهابية»

قضية كتائب حلوان تصوير احمد عبد الفتاح
قضية كتائب حلوان تصوير احمد عبد الفتاح
كتب ــ محمد بصل:
نشر في: الإثنين 23 يناير 2017 - 10:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2017 - 11:37 ص

• تفسيرات متباينة لمواد القانون بين مصادر قضائية وبين حكمين سابقين لمحكمة النقض

• «النقض» ألغت قرار «كتائب حلوان» وأعادت القضية لدائرة أخرى بـ«الجنايات» وقلصت سلطة النائب العام

• غموض حول وضع ورثة المتوفين المدرجين على القائمة.. والقرار الأخير لـ«الجنايات» لم يحدد جهة التحفظ على الأموال

• آثار الإدراج تطبق بقوة القانون.. وقسم التشريع: للمحكمة أن تتخير من التدابير ما يناسب ظروف كل حالة

ثارت فى الأيام الأخيرة تساؤلات عديدة عن الآثار المترتبة على قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وكيفية تطبيقه والتعامل معه، بمناسبة أكبر عملية إدراج أشخاص على قائمة الإرهابيين منذ صدور القانون فى فبراير 2015، بصدور قرار إدراج 1534 شخصا من بينهم لاعب الكرة السابق محمد أبوتريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت وشخصيات سياسية وإعلامية كمصطفى صقر وأبوالعلا ماضى وعصام سلطان ومحمد القصاص وإسلام لطفى وباكينام الشرقاوى، بالإضافة لقيادات جماعة الإخوان.

والحقيقة أن التطبيقات القضائية لهذا القانون مازالت محدودة للغاية على الرغم من مرور عامين على إصداره، ما يمثل إحدى العقبات أمام المحامين والقضاة الذين سيتعاملون معه خلال الفترة القادمة، فخلال تلك الفترة صدرت فقط 5 قرارات من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الأشخاص والكيانات على قوائم الإرهاب، وأصدرت محكمة النقض حكمين فقط، ويتبين من هذين الحكمين وجود إشكاليات فى تطبيق هذا القانون الذى يمثل تنظيما عقابيا جديدا على التشريع المصرى.

• الإشكالية الأولى: من له حق الإدراج؟
تنص المادة الثانية من القانون على أن «تُعد النيابة العامة قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية»، وتُدرج عليها الكيانات الإرهابية التى تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها فى المادة رقم «3» من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها».

كما تُعد النيابة العامة، قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين»، تُدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر فى شأن أى منهم حكم جنائى نهائى بإسباغ هذا الوصف عليه.

وتفسر مصادر قضائية هذه المادة بأنها ترسم طريقين للإدراج؛ الأول هو أن تطلب النيابة العامة ذلك من الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة، والثانى هو أن تدرج النيابة من تلقاء نفسها أسماء المدانين فى حكم جنائى نهائى بشأن جريمة إرهابية.

وعلى هذا الأساس تعاملت النيابة العامة مع قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وأدرجت بنفسها أسماء المدانين فيها على قائمة الإرهابيين، إلاّ أن محكمة النقض اعتبرت هذا الأمر مخالفة قانونية، وقدمت فى حكمها الصادر فى 2 سبتمبر 2015 قراءة أخرى للقانون وألزمت النيابة العامة بتنفيذها لاحقا.

فقالت محكمة النقض إن الدائرة أو الدوائر المختصة بالجنايات هى الجهة الوحيدة المختصة بنظر طلبات الإدراج على قائمتى الإرهاب، حتى فى الحالات التى ترى النيابة إدراجها لسابقة صدور أحكام جنائية نهائية أسبغت وصف الإرهاب على كيانات بعينها أو متهمين بعينهم.

وأكدت المحكمة أن «دور النيابة العامة يظل مقصورا ــ بحسب نص المادة الثانية ــ على «إعداد» القائمة، ويجوز لها أن تتخذ من الأحكام الجنائية النهائية التى تسبغ وصف الإرهاب على متهمين أو كيانات؛ سندا تقدم على أساسه طلب الإدراج إلى الدائرة المختصة باستئناف القاهرة».

• الإشكالية الثانية: سلطة محكمة النقض
تنص المادة السادسة من القانون على أنه «لذوى الشأن وللنيابة العامة، الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة للطعن».

وتقول المصادر القضائية ذاتها إن إدراج الأشخاص أو الكيانات على قوائم الإرهاب «يكون بقرار وليس بحكم» وبالتالى فإن «محكمة النقض تملك إلغاء القرار بمجرد قبول الطعن، ويكون حكمها فى ذلك باتا، وليس أن تتعامل مع القرار كحكم عادى إذا قبلت الطعن عليه لأول مرة تعيد القضية لتفصل فيه من جديد دائرة أخرى بمحكمة الجنايات».

لكن التطبيق الوحيد لمحكمة النقض فى هذه المسألة كان له توجه آخر، وذلك فى ظل خلو القانون من نص صريح يعبر عن تفسير المصادر.

ففى 27 نوفمبر 2016 قضت محكمة النقض بإلغاء قرار إدراج المتهمين فى القضية المعروفة باسم «كتائب حلوان» على قائمة الإرهابيين، ونشرت الصحف الحكم وكأن «النقض» ألغت القرار نهائيا بالنسبة للمتهمين الثمانية الذين طعنوا على الحكم.

حصلت «الشروق» بصعوبة على هذا الحكم وتبين منه أن «النقض» ألغت قرار الإدراج فعلا، ولكنها لم تفصل نهائيا فى الأمر، بل أعادت القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، وذلك بالنسبة للطاعنين.

أى أن محكمة النقض تعاملت مع قرار الإدراج كحكم قضائى عادى، بالنقض والإحالة لدائرة جنايات أخرى عند قبولها الطعن الأول عليه، وليس كما ترى المصادر القضائية.

وأرست حيثيات «النقض» فى هذا الحكم قواعد أخرى لتطبيق قانون الكيانات الإرهابية؛ فمن أسباب إلغائها قرار الإدراج أنه «خلا من الأسباب التى بنى عليها، فلم يبين تاريخ تقديم طلب الإدراج من النيابة العامة إلى الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة، ولم يبين فحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة لنظر القضية بدائرة جنايات أخرى، بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن».

والمشكلة العملية فى تطبيق نظام النقض والإعادة الاعتيادى على قرارات الإدراج على قائمة الإرهاب، هو أن اتباع هذه الإجراءات فى القضايا العادية يستغرق وقتا طويلا قد يطول لبضع سنوات بين صدور القرار لأول مرة ثم الطعن عليه وقبول الطعن وإعادته لدائرة أخرى ثم الطعن على القرار الجديد وتصدى محكمة النقض له موضوعيا إذا قبلت الطعن.

فى حين أن قرار إدراج الأشخاص على قائمة الإرهاب مؤقت بطبيعته، لمدة 3 سنوات فقط، وإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى ضد المتهمين يجب على النيابة العامة إعادة طلب الإدراج مرة أخرى على الدائرة الجنائية المختصة، مما يعنى احتمال انقضاء فترة الإدراج والدخول فى فترة ثانية، ومازالت الطعون متداولة.

• الإشكالية الثالثة: الآثار المترتبة
تنص المادة السابعة من القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات؛ فبالنسبة للكيانات يتم حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

وبالنسبة للأشخاص يتم الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى.

وفى بداية المادة يظهر النص التالى: «تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة «3» (الدائرة الجنائية المختصة) خلاف ذلك».

وتساءل مراقبون ــ بعد قرار الإدراج الأخير ــ عما إذا كانت هذه الآثار جميعا تترتب بمجرد الإدراج؟ أم أن توقيعها سلطة جوازية للمحاكم، وبالتالى يمكن الطعن على ترتيب بعض الآثار فقط.

ونظرا لعدم وجود أى تطبيق قضائى فى هذه المسألة، عادت «الشروق» إلى أعمال قسم التشريع بمجلس الدولة خلال مراجعته للقانون، وأكد القسم فى معرض ملاحظاته ما يلى: «أن هذه الآثار تترتب بقوة القانون، وذلك ما لم تقرر المحكمة المختصة غير ذلك، مما يعنى السماح للمحكمة أن تتخير من هذه التدابير ما يناسب ظروف وملابسات كل حالة على حدة».

وبالتالى، فإذا سكتت المحكمة عن تحديد الآثار أو استثناء بعضها ــ كما حدث فى القرار الأخير لمجموعة الـ1534 شخصا المتحفظ على أموالهم ــ فإن جميع الآثار تترتب على المدرجين بقوة القانون.

• رابعا: حالة وفاة المدرَج
تضمنت قائمة المدرجين أخيرا على قائمة الإرهابيين عددا كبيرا من الأشخاص المتوفين؛ برز منهم ناصر الحافى ولاشين أبوشنب وأحمد سيف الإسلام البنا وهشام خفاجى وإيمان البسيونى، وبإقرار المحكمة ترتيب آثار الإدراج عليهم دون استثناء، فالأثر الوحيد القابل للاستمرار بعد وفاتهم هو تجميد أموالهم، فلم يعد ممكنا إدراجهم على قوائم المنع أو فقدانهم شرط حسن السمعة أو سحب جوازات سفرهم.

ولم يحدد القانون أثر وفاة الشخص المجمدة أمواله، سواء باستمرار التحفظ عليها وهى من حق ورثته، أم بزوال التحفظ وإعادتها للورثة باعتبار أن هذه العقوبة التبعية شخصية.

• خامسا: جهة التحفظ على الأموال:
تنص المادة الثامنة من القانون على أنه «فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة. وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة».

وبمراجعة الصورة الرسمية من القرار الأخير لمحكمة جنايات القاهرة، تبين أن جميع المدرجين كان قد سبق التحفظ على أموالهم بقرارات من لجنة أموال جماعة الإخوان، لكن المحكمة لم تحدد من يدير الأموال بناء على قرارها الأخير، ولم تتطرق لنظر وضع التحفظ القائم، سواء بتأييد استمرار تحفظ اللجنة على أموال المدرجين، أو بتعيين جهة أخرى لإدارة أموالهم.

وبالتالى.. سيبقى ملف قضايا التحفظ على أموال جماعة الإخوان والمتهمين بالانتماء لها وتأييدها حائرا بين ساحات القضاء الإدارى والإدارية العليا من جهة ولجنة أموال الإخوان والقضاء المستعجل من جهة أخرى لحين فصل محكمة النقض فى صحة الإجراء الأخير لمحكمة الجنايات بإقرار التحفظ كأثر للإدراج على قائمة الإرهاب دون التطرق لجهة التحفظ.. فضلا عن نظر المحكمة الدستورية عدة دعاوى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة أموال الإخوان.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك