«الوفد» يعد مشروعا للأحوال الشخصية: الحبس 3 أشهر للممتنع عن توثيق الطلاق الشفهي - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 7:54 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الوفد» يعد مشروعا للأحوال الشخصية: الحبس 3 أشهر للممتنع عن توثيق الطلاق الشفهي

محكمة الاسرة - تصوير جيهان نصر
محكمة الاسرة - تصوير جيهان نصر
كتب ــ محمد فتحى:
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2017 - 9:37 م | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2017 - 9:37 م
- إنشاء إدارة خاصة بتنفيذ الأحكام فى كل محكمة أسرة

- لأول مرة تقنين حقوق الخاطب والمخطوبة فى حالة فسخ الخطبة

- فؤاد: سنعقد جلسات استماع حول القانون وطرحه للنقاش المجتمعى قبل تقديمه للمجلس

أعد بيت الخبرة البرلمانى فى حزب الوفد، مشروعا لقانون تنظيم الأحوال الشخصية، يتكون من 13 فصلا تشمل 98 مادة.

وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إن الحزب سيعقد جلسات استماع حول القانون قبل تقديمه لمجلس النواب، وسيأخذ آراء مجموعة من المستشارين القدامى، والمجلس القومى للمرأة، وبعض القانونيين ومحامين بالأحوال الشخصية.

وأضاف فؤاد للشروق، أنه سيتم طرح القانون للنقاش المجتمعى، وتقديمه للمجلس خلال شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن الحزب استمع لكثير من الأمهات والآباء، الذين لديهم مشاكل فى الرؤية أو الحضانة ومعرفة ملاحظاتهم على القانون.
وتنص المادة الأولى من القانون على جواز انعقاد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج الدائرة بقرار من وزير العدل، بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف.

ونص المشروع على أنه حال امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته، يعذره القاضى، فإذا كان عاجزا عن الكسب وغير قادر على الإنفاق أعذره القاضى وأمهله مدة لا تتجاوز 6 أشهر، فإن لم ينفق رغم يساره طلق عليه القاضى طلقة رجعية بناء على طلب الزوجة.

وأكد المشروع أن طلاق السكران والمكره لا يقع، والطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، ملزما المطلق بتوثيق طلاقه خلال 30 يوما من إيقاع الطلاق، وحال الامتناع يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تتجاوز الـ1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقلص المشروع المدة التى يسمح فيها للزوج بالتغيب وإلا جاز التطليق بسنة، كما حدد المشروع انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الثانية عشرة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير أو الصغيرة حتى يبلغ خمسة عشر عاما إذا ثبت أن ذلك أصلح للطفل، على أن يخير القاضى الصغار بعد بلوغ هذه السن بالبقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

ويسمح للأب باستضافة الأبناء لمدة لا تقل عن 24 ساعة متواصلة مرة كل أسبوع، وأسبوع فى عطلة منتصف العام، وثلاثة أسابيع فى عطلة آخر العام، وفى كل الأعياد والمناسبات السنوية الدينية إذا أذنت الحاضنة بذلك، على ألا ينفذ حكم الاستضافة أو الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الآخر مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على عام مع حفظ حق الصادر لصالحه الحكم فى التعويض.

ونص المشروع على أن تكون الولاية التعليمية للأب، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى أو نشوب نزاع فى أى مسألة تتعلق بتعليم الطفل، يرفع أى من ذوى الشأن الأمر لقاضى الأمور المستعجلة بمحكمة الأسرة بدعوى مستعجلة للفصل فى مسألة سلب الولاية التعليمية من الأب ومنحها للأم، أو لمن تحل محلها فى حضانة الصغار.

وحال النزاع على مصاريف الدراسة، وكانت الأم قادرة على تحمل الفرق المطلوب سداده لإلحاق الصغار بتعليم خاص باهظ الثمن، تكون الولاية التعليمية مشتركة بينهما، ويجوز أن تشمل الدعوى على طلب مستعجل لقاضى الأمور المستعجلة للفصل فى نزاع قائم، متعلق بمصلحة الصغار التعليمية، وللقاضى إصدار أمره فى الطلب المقدم، بما يحقق مصلحة الطفل على وجه السرعة، لحين الفصل فى مسألة الولاية التعليمية بحكم نهائى.

واستحدث المشروع فصلا خاصا بالخطبة، نص فيه على أنه حال كان العدول عن الخطبة من جانب الخاطب فلا يسترد شيئا مما أهداه إليها، أما اذا كان العدول عن الخطبة من المخطوبة أو بسببها استرد الخاطب هداياه التى قدمها إليها، فإن كان قائما استرده بعينه، وإن كان هالكا أو مستهلكا رجع عليها بمثله أو بقيمته.

واعتبر المشروع الشبكة جزءا من المهر، يحق للخاطب استردادها كاملة، طالما لم يعقد العقد، وإذا عقد دون دخول استحق نصفها، وإذا دخل بها لا يستحق استردادها.

وألزم المشروع أن يختصم وزير الداخلية بصفته ووزير العدل بصفته، ووزير الصحة بصفته، ورئيس الأحوال المدنية بصفته فى قضايا إثبات النسب، وهو اختصام شكلى كى يكون الحكم صادرا فى مواجهتهم جميعا، وفى حال ثبوت النسب يعاقب المدعى عليه بعقوبة الحبس مدة 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو أى من هاتين العقوبتين، أما إذا رفضت الدعوى وثبت أنها رفعت بسوء نية من قبل المدعية فتعاقب بذات العقوبة سالفة الذكر.

ونصت الماده 30 من المشروع على إنشاء بكل محكمة أسرة إدارة خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية وتزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين، يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة، ويشرف على هذه الإدارة قاضٍ للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك