انقسام بين شيوخ القضاة حول قانون «تقييد الطعن على العقود» - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 5:57 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

انقسام بين شيوخ القضاة حول قانون «تقييد الطعن على العقود»

تصوير-علي-هزاع
تصوير-علي-هزاع
كتب ــ محمد بصل:
نشر في: الخميس 24 أبريل 2014 - 11:04 ص | آخر تحديث: الخميس 24 أبريل 2014 - 11:14 ص

الجمل: مخالف للمادة 97 من الدستور ومبدأ الحسبة فى الشريعة ويقلص سلطة القضاء عطية: متوازن وواجب النفاذ فورا .. والعمال ليسوا من أصحاب الحقوق الشخصية مصادر قضائية: قضيتا نوباسيد وأسمنت أسيوط أول اختبار

أصدر الرئيس عدلى منصور، مساء أمس الأول، القانون الذى كانت تترقبه الأوساط الاقتصادية والقانونية منذ نحو شهرين بوضع ضوابط لإجراءات الطعن على عقود الدولة، حيث أتاح الطعن فقط لطرفى هذه العقود ولطرف ثالث يتمثل فى أصحاب الحقوق الشخصية والعينية.

وينص القانون الجديد فى مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى ابرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات؛ من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة».

ويقول نص المادة الثانية ان «مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية البتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون».

وبتفعيل هذا النص سيتم إغلاق الباب الذى كانت تنفذ منه دعاوى بطلان عمليات الخصخصة وبيع أراضى الدولة وشركات القطاع العام التى صدرت فيها أحكام قضائية نهائية من محاكم مجلس الدولة ببطلان عقود تخصيص أراضى مدينتى وبالم هيلز وبيع مؤسسات عمر أفندى وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وشبين الكوم للغزل والنسيج والنصر للمراجل البخارية.

وأقيمت جميع هذه الدعاوى من قبل مواطنين عاديين وأحيانا من عمال الشركات المبيعة،وكانت المحاكم تعتبر أن «من حق أى مواطن مصرى يعلم بأن ثمة خطرا يهدد المال العام المملوك للشعب فى أساسه أن يهب للدفاع عنه وحمايته والتأكد من قانونية طرق التصرف فيه» مما يعنى توافر الصفة والمصلحة فى مقيمى هذه الدعاوى، رغم أنهم مواطنون عاديون وليسوا من أطراف هذه العقود.

وبينما وصف المحامى خالد على التشريع الجديد بأنه «يدافع عن العقود الفاسدة» وأكدت مؤسسة الرئاسة أنه «يحقق توازنا بين استقرار العقود ومصالح ذوى الحقوق الشخصية».. اختلفت آراء شيوخ القضاء الإدارى الذين استطلعت «الشروق» آراءهم حول القانون.

فعلى الجانب المؤيد، قال المستشار د.محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ووزير الشئون القانونية سابقا، إن «صياغة القانون منطقية ومتوازنة لأن الدعوى يجب أن تكون مرفوعة من صاحب مصلحة مباشرة، ويجب أن يحمى القانون حقوق المستثمرين حسنى النية «مؤكدا أن هذا التشريع أفضل من المشروع الذى سبق واقترحته وزارة الاستثمار الذى كان يسمح بالطعن لطرفى العقد فقط، لأن الطرف الثالث فى هذه الحالة يشمل المتزايدين والمتناقصين مع من أرسى عليه التعاقد وكذلك البنوك والمؤسسات والأشخاص أصحاب الأسهم فى الشىء محل البيع أو المناقصة.

وأضاف عطية أن القضاء هو من سيحدد طبيعة من تنطبق عليهم عبارة «أصحاب الحقوق الشخصية والعينية» لكن هذه الصياغة تضع حلا لفوضى رفع الدعاوى من أشخاص لا مصلحة لهم بالعقود، مشددا على أن «عمال الشركات المباعة ليسوا من أصحاب الحقوق الشخصية إلاّ إذا كانوا يمتلكون أسهما فيها».

وحول مدى قانونية إلزام المحاكم بتنفيذ القانون الجديد على الدعاوى المنظورة حاليا، قال عطية إن «القوانين الإجرائية يجب أن تسرى فور إصدارها على القضايا التى لم يغلق فيها باب المرافعة، وذلك بناء على المادة الأولى من قانون المرافعات، مما يبعد شبهة عدم الدستورية تماما عن التشريع الجديد».

وفى المقابل، انتقد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، القانون ووصفه بـ«محاولة حكومية لتحصين عقودها جزئيا، بالمخالفة للمبدأ الدستورى الذى تتضمنه المادة 97 من الدستور الجديد ويكفل حق التقاضى لجميع المواطنين، كما يفرض تعريفا معينا لذوى الصفة والمصلحة، رغم أن المحاكم وحدها هى المنوطة بذلك، ولا يجوز فرض شىء عليها، وإلاّ اعتُبر تغولا من سلطة على أخرى».

وأضاف الجمل أن «جميع العقود التى تبرمها الدولة متعلقة بالمال العام المملوك للشعب، وهو المقصود بالمادة 32 من الدستور الجديد التى تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، والحكومة تدير أملاك الشعب ولا تملكها، ولا يجوز لها منع الشعب من استخدام حقه فى الطعن على العقود التى قد يشوبها الفساد أو سوء التصرف، بهدف إعمال رقابته على أملاكه».

وأكد الجمل أنه «إذا كان المقصود من هذا التشريع القضاء على دعاوى الحسبة، فإن الحسبة مبدأ من مبادئ العدالة والرقابة الشعبية فى الشريعة الإسلامية ولا يجوز إلغاؤها»، مقترحا أن يتم تعديل القانون إذا كان هذا هو هدفه، بحيث يمنح المحاكم سلطة توقيع غرامة ضخمة على المدعين إذا ثبت عدم جدية دعاواهم أو استهداف التشهير بالمستثمرين أو مسئولى الدولة وليس توخى الصالح العام.

ووصف الجمل ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى بإتاحة الطعن فى حالة صدور حكم بات يدين أحد طرفى العقد بالفساد، بأنه «محاولة لإطالة أمد التقاضى وعدم تمكين المواطنين من الطعن، لأن صدور الحكم البات يتطلب إجراءات قضائية عديدة قد تستغرق سنوات، مما يسمح باستمرار فساد محتمل دون تمكين القضاء من التدخل بسرعة لوقفه».

ومن جهتها، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى بمجلس الدولة إن «تنفيذ هذا القانون يستوجب أولا عرضه على دوائر القضاء الإدارى التى تنظر حاليا دعاوى بطلان للعقود الإدارية وقرارات الخصخصة، وعلى رأسها قضية شركتى نوباسيد وأسمنت أسيوط المؤجلتين إلى 3 و17 مايو على الترتيب».

وأضافت المصادر أن «أول مسألة ستدرسها المحاكم مدى انطباق عبارة «أصحاب الحقوق الشخصية والعينية» على مقيمى الدعاوى من العمال، وقياس مدى توافر شرطى الصفة والمصلحة فيهم، للحكم بقبول الدعوى أو عدمه كما نصت المادة الثانية من القانون الجديد».

وأكدت المصادر أن «محكمة القضاء الإدارى لديها إمكانية إحالة هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا إذا ارتأت أن به شبهة بعدم الدستورية، أو بناء على طلب المدعين منها ذلك.

مصادر حكومية: لجنة الخمسين مهدت الطريق لإصدار تشريع تقييد الطعن

مستثمرون يرحبون بقانون الطعن على العقود



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك