دعوى قضائية لإلغاء «ضوابط الحج السياحى» - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 9:29 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

دعوى قضائية لإلغاء «ضوابط الحج السياحى»

الضوابط تحرم المتقدمين للحج القرعة من التقدم للشركات السياحية
الضوابط تحرم المتقدمين للحج القرعة من التقدم للشركات السياحية
كتب- محمد نابليون:
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2016 - 9:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2016 - 9:15 ص

أقام المواطن مراد عباس عبد الصادق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها ببطلان الضوابط التى أقرتها وزارة السياحة للحج السياحى بموسم حج 1437 هـ.
وقال عبد الصادق فى دعواه، إنه «يبلغ من العمر 52 عاما، تقدم للعديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، إلا أن جميعها رفضت استلام مستنداته، بدعوى صدور تعليمات من وزار السياحة، تحظر على المواطن الذى تقدم لدخول قرعة حج الداخلية أو التضامن، التقدم لدخول قرعة الحج السياحى «دون مبرر قانونى مشروع».
وأضافت أوراق الدعوى، أن تلك الضوابط «تلزم أيضا كل مواطن يرغب فى دخول قرعة الحج السياحى بسداد مبلغ 10 آلاف جنيها للمستوى 5و 4 نجوم، ومبلغ 5 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادى والبرى، على ألا يتم تسجيل اسم أى مواطن على النظام الخاص بالقرعة إلا بعد سداد تلك المبالغ».
وأكدت الدعوى أن ما جاء بتلك الضوابط «مخالفا لأحكام الدستور والقانون، ومخالفا لأحكام الحج الواردة بالقرآن الكريم»، موضحة أن هناك ثلاث جهات منوط بها تنظيم الحج بمصر هى وزارات الداخلية والتضامن والسياحة، وأنه من المعتاد منذ عشرات السنين أن وزارتى الداخلية والتضامن تبدآن بالإعلان عن فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج وتظهر نتيجتهما وتبدأ بعدهما وزارة السياحة فى الإعلان عن فتح باب التقدم للحج السياحى.
وأوضحت الدعوى أنه كان يتعين أن يتم إعلان هذه الضوابط قبل حسم قرعة الحج بوزارتى الداخلية والتضامن، حتى يكون المواطن على علم بها ويفاضل بين الجهات الثلاث، لافتة إلى أن كون ذلك لم يحدث فلا يحق لوزارة السياحة تطبق تلك الضوابط بالمخالفة لباب الحقوق والحريات بالدستور والذى كفل حرية ممارسة الشعائر الدينية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك