«فحص الإدارية العليا» تؤيد حكم استبعاد أحمد عز من الترشح للانتخابات - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 10:45 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«فحص الإدارية العليا» تؤيد حكم استبعاد أحمد عز من الترشح للانتخابات

أحمد عز
أحمد عز
كتب - محمد نابليون
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2015 - 12:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2015 - 12:47 م

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، من الانتخابات البرلمانية، وأحالت الطعن إلى دائرة الموضوع، وحددت جلسة 25 يوليو المقبل لنظره.

وسبق لمحامو عز أن طلبوا أمام تلك الدائرة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ ذلك الحكم بما يعني السماح لعز بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب، وأيدت استمرار تنفيذ الحكم، وقررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة للفصل فيه بشكل نهائي.

وطالب عز في طعنه بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزي وبنك مصر بغلق الحساب رقم 17/12/277 مع السماح له بتلقي التبرعات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية للإنفاق على دعايته الانتخابية تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ووفقًا للضوابط الواضحة بالقانون، مع اعتبار ذلك الحساب له طبيعة ورادة بالقانون الخاص لا يشملها قرارات التحفظ الواردة من مكتب النائب العام.

وطلب عز بإلغاء قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب وبإدراجه على قوائم المترشحين للانتخابات عن دائرة مدينة السادات، محافظة المنوفية عام 2015.

واستند عز في طعنه على حكم تأييد استبعاده من الانتخابات، الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية على مخالفة ذلك الحكم للفهم الصحيح لوقائع النزاع والخطأ في تطبيق القانون، وتناقض الحكم في أسبابه ومخالفته للثابت من الأوراق، وأخيرًا بطلان الحكم لمخالفته للدستور.

وذكر الطعن، الذي حمل رقم 35359 لسنة 61 قضائية، أن "الحكم أخطأ في تكييف طلبات الطاعن فيما تضمنه من عدم اختصاص المحكمة بنظر طلبه الخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزي وبنك مصر صر بغلق حساب جمع التبرعات الخاص به؛ لأن الغرض من ذلك الطلب هو تمكين عز من مباشرة حقوقه السياسية والتي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسة وقانون مجلس النواب".

وأضاف الطعن، أن "المحكمة أخطأت في التكييف الصحيح لفتح حساب للطاعن بأحد البنوك"، مؤكدًا أنه "لا يقصد به المعنى التقليدي للحساب البنكي وليس له أية أغراض تجارية أو استثمارية أو ادخارية، وإنما هو مجرد وعاء أو مصدر مالي مخصص لاستقبال التبرعات والإيداعات النقدية الخاصة بالدعاية الانتخابية أي أنه يبدأ وينتهي بالعملية الانتخابية".

وأشار إلى أن "ذلك الحساب غير خاضع لأية رقابة سواء للبنك المركزي أو البنوك أو النائب العام أو أي جهة قضائية أخرى بخلاف اللجنة العليا للانتخابات، بما يفيد عدم اختصاص أي جهة بغلقه سوى اللجنة العليا للانتخابات".

وفيما يتعلق بما استند إليه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، من عدم توقيع زوجة عز على إقرار الذمة المالية الخاصة بها، أوضح الطعن، أن "الحكم أغفل القيمة القانونية للإيصال الذي تسلمه عز من لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات بمحافظة المنوفية، وأن الأثر القانوني المترتب على ذلك الإيصال أن الأوراق جميعها مستوفاة ولا ينقصها شيئًا، وإلا كانت اللجنة رفضت إعطاء عز ذلك الإيصال".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك