وزير المالية: قواعد صرف العلاوتين الدورية والاستثنائية للعاملين بالدولة بعد إجازة العيد - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 12:43 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزير المالية: قواعد صرف العلاوتين الدورية والاستثنائية للعاملين بالدولة بعد إجازة العيد

عمرو الجارحى وزير المالية
عمرو الجارحى وزير المالية

نشر في: السبت 24 يونيو 2017 - 6:56 م | آخر تحديث: السبت 24 يونيو 2017 - 6:56 م

بدء العمل بحزمة القوانين الاجتماعية التى صدق عليها الرئيس
موارد حقيقية لتمويل صرف الزيادات التى تقررت للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات
ضم علاوتى غلاء المعيشة والدورية للأجر اعتبارًا من أول يوليو 2017
قال عمرو الجارحى وزير المالية إن الوزارة ستبدأ على الفور فى تطبيق الـ6 قوانين التى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الأربعاء الماضى وهى القوانين رقم 77 و78 و79 و80 و82 و83 لسنة 2017، والتى تمثل حزمة من التعديلات التشريعية لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية عبر تقديم زيادات كبيرة فى دخول الأسر المصرية لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التى يتحملها المواطن إلى جانب زيادة الايرادات العامة عبر القانون رقم 83 لسنة 2017 بأيلولة نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والواحدت ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم جهود الدولة لتحسين الخدمات العامة والقانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الدمغة.
وقال ان وزارة المالية ستصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك قواعد صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة حيث يستفيد منها المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، إلى جانب إصدار قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية نظرا لأن قانون الخدمة المدنية يتضمن بالفعل علاوة دورية للمخاطبين بأحكامه تصرف من أول كل عام مالى، لافتا إلى أن إصدار هذه القواعد لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو المقبل.
وأضاف أن وزارة المالية ستسرع أيضا بإتاحة المخصصات المالية للجهات الإدارية بالدولة فور اعتماد الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018 لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين وجميع إجراءات الحماية الاجتماعية التى قررها الرئيس خاصة لأصحاب المعاشات بالإضافة إلى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان.
واشار إلى أن من أهم القوانين التى صدق عليها الرئيس القانون رقم 78 لسنة 2017 بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حيث ينص على منح العاملين بالدولة ــ سواء الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وكذلك العاملون بالدولة التى تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة ــ علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2017 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم اليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
وأوضح الوزير أن قانون العلاوة الاستثنائية لا يسمح بالجمع بين هذه العلاوة والزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك مع مراعاة إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت قيمتها أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بقيمة الفرق بينهما، لافتا إلى أنه اذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش فإذا كانت أقل من قيمة العلاوة أدى له الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
وحول القانون رقم 79 لسنة 2017 الخاص بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية، قال وزير المالية إن القانون حدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقيمة 65 جنيها إلى جانب تحديد نفس هذا الحد الأدنى لعلاوة الغلاء الاستثنائية وبحد أقصى 130 جنيها على أن تضم العلاوتان للأجر الوظيفى للعامل اعتبارا من أول يوليو المقبل.
واشار إلى انه فى حالة جمع العامل بين العلاوة ومعاش عن نفسه فإن القانون حدد نفس القواعد فى العلاوة الدورية حيث لا يجوز الجمع بينهما على ان يؤدى للعامل الفرق فى قيمة العلاوة والمعاش حسب الأحوال.
وحول القانون رقم 80 لسنة 2017 والخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى أوضح الوزير أن الخزانة العامة ستتحمل تكلفة تمويل هذه الزيادة بالكامل، حيث يقضى القانون بزيادة بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017 للمعاشات وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 بمنح معاشات ومكافات استثنائية وقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وقانون التامين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978 وقانون نظام التامين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980.
من ناحية أخرى أشار وزير المالية أنه سيصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل فى ضوء أحكام القانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الذى صدق عليه الرئيس الأربعاء الماضى.
وقال إن التعديل الجديد غير هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه معفاة تماما من الضريبة، مع فرض ضريبة بسعر 10% على الشريحة الثانية التى تبدأ من اكثر من 7200 جنيه وحتى 30 ألف جنيه وبسعر 15% على الشريحة الثالثة من الدخل التى تتراوح بين ما يزيد على 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه وبسعر 20% على الشريحة الرابعة التى تتراوح بين ما يزيد على 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه وبسعر 22.5% على الشريحة الخامسة للدخل والتى تزيد على 200 ألف جنيه.
وقال إن اللائحة التنفيذية ستوضح كيفية حساب الضريبة فى ضوء ما قرره القانون من منح الخاضعين للشرائح الثانية والثالثة والرابعة بهيكل ضريبة الدخل خصما ضريبيا يبلغ 80% للشريحة الثانية و40% للشريحة الثالثة و5% للشريحة الرابعة.
وأضاف الوزير أن القانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة نص على استمرار وقف العمل لضريبة البورصة لمدة ثلاثة سنوات وإحلال ضريبة الدمغة بدلا منها على تعاملات البورصة بأسعار متدرجة يتحملها البائع والمشترى تبدأ من 1.25 فى الألف إلى 1.75 فى الألف خلال ثلاث سنوات على النحو المنصوص عليه بالقانون وأكد الوزير أن هذه الضريبة بسيطة ولا تسبب إرهاقا للمتعاملين أو الإدارة الضريبية وسهلة التحصيل ولا تعوق أداء البورصة بجانب ذلك تفرض الضريبة على عمليتى الاستحواذ أو التخارج التى تتم صفقة واحدة اذا وقع التعامل على 33% او أكثر من أسهم أو حصص إحدى الشركات أو الشركة الواحدة بسعر ثلاثة فى الألف بدون خصم أى تكاليف ويتحملها كل من البائع والمشترى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك