«التأمينات»: لا يجوز التأخر في سداد الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المعارين داخل مصر - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 5:44 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«التأمينات»: لا يجوز التأخر في سداد الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المعارين داخل مصر

أبو المجد عبد اللاه، رئيس صندوق التامين الاجتماعي
أبو المجد عبد اللاه، رئيس صندوق التامين الاجتماعي
آية عامر
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2016 - 11:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2016 - 11:10 ص

قال أبو المجد عبد اللاه، رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنه في حالة إعارة المؤمن عليه إلى جهة داخل الجمهورية تتولى الجهة المعار إليها خصم حصته والأقساط المستحقة من أجره وتوريدها شهرياً مع حصة صاحب العمل إلى الجهة المعار منها المؤمن عليه في مدة لا تتجاوز الخمسة أيام الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه تلك الاشتراكات.

 

وأضاف عبداللاه، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، "يلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد الاشتراكات والأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة للصندوق المختص عن المؤمن عليه المعار في المواعيد الدورية المحددة لسداد الاشتراكات دون تعليق ذلك علي ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليه متابعة انتظام تلك الجهة في السداد."

وأكد عبد اللاه، ضرورة التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة شهريا للمؤمن عليه وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه، وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي، وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.

وأوضح "صاحب العمل الالتزام أيضا بسداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وكذلك المبالغ التي يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتي صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".

وأشار رئيس الصندوق إلى ضرورة التزام صاحب العمل في حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافي سنوياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه نسبة الـ2%، ويسري ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك