القضاء الإداري: صدور حكم جنائي نهائي شرط منع القيد في نقابة الصحفيين - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 11:44 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

القضاء الإداري: صدور حكم جنائي نهائي شرط منع القيد في نقابة الصحفيين

حكمة القضاء الإداري قضت ببطلان امتناع نقابة الصحفيين عن قيد العضو المتقدم طالما لم تصدر ضده أحكام جنائية نهائية تفقده شرط السمعة – أرشيفية
حكمة القضاء الإداري قضت ببطلان امتناع نقابة الصحفيين عن قيد العضو المتقدم طالما لم تصدر ضده أحكام جنائية نهائية تفقده شرط السمعة – أرشيفية
محمد مجدي
نشر في: الإثنين 24 نوفمبر 2014 - 2:48 م | آخر تحديث: الإثنين 24 نوفمبر 2014 - 2:48 م

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان امتناع نقابة الصحفيين عن قيد الصحفي أو العضو المتقدم، طالما لم تصدر ضده أحكام جنائية نهائية، تفقده شرط السمعة.

كان أحد الصحفيين أقام دعوى قضائية حملت رقم «7283 لسنة 64 قضائية»، مختصما نقيب الصحفيين، مطالبا بوقف تنفيذ قرار النقيب بعدم قيده بجداول الصحفيين تحت التمرين بالنقابة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "النقابة ردت على الدعوى بأن المدعي صدر ضده حكم من محكمة الجنايات بمعاقبته وآخر بغرامة في جريمة سب وقذف، كما صدر ضده العديد من الأحكام الجنائية، مما يفقده شرطا هاما من شروط القيد وهو شرط حسن السمعة".

وأضافت المحكمة، أنه "تبين لها أن الأحكام الصادرة ضد المدعي غير نهائية، الأمر الذي لا يمكن اعتبار تلك الأحكام دليل، لإثبات عدم توافر شرط حسن السمعة في حقه، وانه قدم صحيفته الجنائية وثابت فيها أنه لا توجد احكام جنائية مسجلة الأمر الذي يجعله متمتعا بحسن السمعة، ولا يوجد ما يمنع قيده بالنقابة".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك