لجنة الحكماء.. حصاد شهر من الاجتماعات لتقديم مقترحات تفصيلية تساهم فى كتابة الدستور - بوابة الشروق
الجمعة 10 مايو 2024 11:16 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

لجنة الحكماء.. حصاد شهر من الاجتماعات لتقديم مقترحات تفصيلية تساهم فى كتابة الدستور

ابراهيم المعلم ومجلس الحكماء -- التحرير تصوير مجدى ابراهيم
ابراهيم المعلم ومجلس الحكماء -- التحرير تصوير مجدى ابراهيم

نشر في: الأربعاء 25 يناير 2017 - 10:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 يناير 2017 - 10:57 ص

للتاريخ.. «روشتة الإجماع الوطنى»
من الجهود التى قامت بها لجنة الحكماء بالاستعانة بخبراء فى القانون الدستورى ــ فى جلسات امتدت على مدى ما يقرب من شهر، وتجاوزت فى مجملها 10 ساعات ــ التوصل لكتابة مقترحات مرتبطة بعض الأحكام التفصيلية، التى يمكن أن تشكل أساسا للإجماع الوطنى عند كتابة الدستور. كان الغرض الأساسى منها إيجاد مساحة من التوافق تكون «ملزمة معنويا» للجنة، التى ستقوم لاحقا بوضع وصياغة الدستور الجديد ودون الانتقاص من صلاحياتها.

وفيما يلى نصوص هذه المقترحات:

الدولة

< مصر دولة نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة،‏ والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة‏.‏

< الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع بها.

< الشعب وحده مصدر السيادة والسلطات، ويمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وفقا للدستور.

< الحريات والحقوق والواجبات العامة.

< المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

< الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة.

< كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

< وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه.

< للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب.

< لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.

< وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.

< تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية بلا تمييز ضد أى دين.

< حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير، والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.

< حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومى.

< تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

< لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين على سبيل الحصر.

< لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

< للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

< للمواطنين حق التظاهر السلمى (وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات)، غير حاملين سلاح، ودون تصريح ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.

< للمواطنين حق تكوين الجمعيات، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكرى.

< إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏،‏ وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.‏

< وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.

< كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

< الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى. ولا يجوز استخدام المجندين لأى أغراض سوى حماية سيادة البلاد.

< الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

سيادة القانون
< سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.

< ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

< المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

< وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محامٍ يدافع عنه.

< التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

< ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

< لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية.

< يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.
< تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم فى هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

نظام الحكم

رئيس الدولة

< رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏،‏ ويسهر على تأكيد سيادة الشعب‏،‏ وعلى احترام الدستور‏،‏ وسيادة القانون‏،‏ وحماية الوحدة الوطنية‏،‏ والعدالة الاجتماعية‏،‏ ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى‏.

< مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات. ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.

< لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.

< يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

< يوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏،‏ ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

السلطة التشريعية مجلس الشعب

< يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

< لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.

< لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

< إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.

< وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.

< يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‏،‏ ويتم التصويت عليها بابا بابا‏،‏ ويصدر بقانون‏.

< كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.

< وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

< إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

< لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.

< رئيس الوزراء ونوابه والوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.

< ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشرة من أعضاء المجلس.

< ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارا فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك