قراران جمهوريان بمد حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء 3 شهور وتفويض محلب في بعض اختصاصات الرئيس - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 9:03 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قراران جمهوريان بمد حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء 3 شهور وتفويض محلب في بعض اختصاصات الرئيس

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمد بصل
نشر في: السبت 25 أبريل 2015 - 4:58 م | آخر تحديث: السبت 25 أبريل 2015 - 5:04 م
أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر إضافية في بعض مناطق شمال سيناء، المعلنة فيها حالة الطوارئ منذ أكتوبر الماضي.

ويسري العمل بهذا القرار اعتباراً من بداية يوم الأحد 26 إبريل الجاري.

ويطبق حظر التجوال في المناطق المعلنة فيها حالة الطوارئ من السابعة مساء إلى السادسة صباحا، باستثناء مدينة العريش حيث يبدأ فيها حظر التجوال من منتصف الليل عدا بعض المناطق.

كما أصدرالرئيس قراراً جمهورياً اليوم بتفويض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وفيما يلي نص القرار:

(المادة اﻷولى) تعلن حالة الطوارئ فى المنطقة المحددة : شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر إعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد الموافق 26 من شهر أبريل 2015.

( المادة الثانية ) يحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

عدا مدينة العريش يكون حظر التجوال من الثانية عشرة منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، أو لحين إشعار آخر.

ويستثنى من مدينة العريش: الميدان غرب العريش (الطريق الدائري المار بجنوب المدينة وجنوبه "طريق بئرلحقن - المطار - المحافظة - نقطة الريس" وشرقا) يكون حظر التجول فيها من السابعة مساء إلى السادسة صباحا.

( المادة الثالثة ) تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة إتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

( المادة الرابعة ) يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك