«الشروق» تنشر حيثيات حكم «الإدارية» بتأييد إحالة الضباط الملتحين للاحتياط - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 1:07 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر حيثيات حكم «الإدارية» بتأييد إحالة الضباط الملتحين للاحتياط

الضباط الملتحون .ارشيفية
الضباط الملتحون .ارشيفية
خالد مطر
نشر في: السبت 25 مايو 2013 - 9:25 م | آخر تحديث: السبت 25 مايو 2013 - 9:39 م

أودعت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة حيثيات حكمها في الدعوى المقامة من 12 ضابطًا ملتحيًا طاعنين فيها على قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى الاحتياط.

 

القرار الذي أيدته المحكمة وقالت فيه إن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم مخالف للقواعد السارية بهيئة الشرطة، والتي أوجبت عليهم اتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتها وضرورة الإلزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة، والتي تعتبر مخالفتها، بحسب المحكمة، خروجًا متعمدًا على التعليمات، ومخالفة للقواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها بوصفها هيئة مدينة نظامية ذات طابع عسكري.

 

وأشارت المحكمة إلى أن إطلاق اللحية من شأنه الترسيخ لمبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو أمر من شأنه إحداث حالة من الفوضى وخلل فى التدرج الرئاسى وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على الصالح العام، والذى من المؤكد تضرره جراء وجود حالة من عدم التناغم فى نظام العمل بجهاز الشرطة نتيجة لعدم التزام بعض أفراد الجهاز بما يصدر إليهم من تعليمات من خلال تنفيذ التعليمات التى براها الضابط متفقة من آرائه الشخصية ومعتقداته وعدم تنفيذ ما عدا ذلك.

 

 

وأضافت المحكمة أن ما تناولته في حكمها أمر يحمل فى طياته خطورة بالغة على الصالح العام من خلال تحكم الأهواء والمعتقدات والآراء الشخصية فى تنفيذ التعليمات والأوامر بهذا الجهاز النظامى وهو ما ستشعره وزير الداخلية ودفعه إلى اصدار قرارات بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط لا سيما ان الضباط عندما التحقوا بجهاز الشرطة كانوا على علم تام بالقواعد والتعليمات المعمول بها داخل الجهاز والتى وإن كان بعضها عرفيًا إلا ـن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ومنها وجوب حلاقة اللحية، ومع ذلك فقد اختار بإرادته الحرة الانضمام لهيئة الشرطة ومن ثم فلا يقبل منه بعد ذلك أن يبادر على تغيير هذه القواعد بشكل منفرد بل لابد من أن يتم ذلك من خلال إقراره فى نطاق من الشرعية وبشكل مؤسسي.

 

وتبين للمحكمة أن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم يشكل إضرارا بالصالح العام وبالتالى فإن قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى الاحتياط جاء متفقا مع حكم المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

 

واستندت المحكمة إلى الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية ردا على التساؤل الوارد إليها من وزارة الداخلية فى فبراير 2012 حول أحقية الضباط فى إطلاق اللحية والتى انتهت إلى أنه على أفراد وضباط الشرطة الالتزام بما جرت عليه عادة العسكر من شرطة وجيش منذ مئات السنين على حلق لحاهم.

 

وذكرت المحكمة أنه وإن كانت المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت ببعض أحكامها على عدم جواز الجمع بين نظام الإحالة على الاحتياط ونظام التأديب إلا أنه ذهبت فى أحكام أخرى على جواز ذلك بحسبان أن قرار مجلس التأديب يقصد به توقيع الجزاء على المخالفات التى يرتكبها الضباط اما نظام الإحالة للاحتياط فهو اجراء يقصد به تنحية الضابط مؤقتا عن وظيفته بناء على طلبه أو طلب وزارة الداخلية لأسباب صحية خاصة بالضابط او لأسباب جدية تمس الصالح العام، وبالتالى فإن قرار الإحالة للاحتياط لا يعتبر بهذه الحالة عقوبة تأديبية ويمكن الجمع بينه وبين أى عقوبة تأديبية أخرى ( أحكام الإدارية العليا بالطعون أرقام 693 لسنة 32 قضائية عليا سنة 1991 والطعن رقم 1764 لسنة 38 قضائية عليا بعام 1996.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك