السيسي يصدر قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 10:25 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

منحها سلطة قبول طلبات التصالح خلال مراحل التقاضي..

السيسي يصدر قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد بصل
نشر في: الخميس 25 يونيو 2015 - 10:15 م | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2015 - 10:15 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانوناً جديداً برقم 28 لسنة 2015، بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.

وضع القانون تعريفاً للأصول المصرية في الخارج بأنها "جميع الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أياً كان نوعها خارج البلاد، إذا كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو النصوص العقابية القانونية الأخرى".

وتنص المادة الثانية على إنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال برئاسة النائب العام، وعضوية كل من: رئيس جهاز الكسب غير المشروع (نائباً لرئيس اللجنة) ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وممثلون عن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية ووزارة المالية والمخابرات العامة، ومدير إدارة الإنتربول، وممثل عن قطاع الأمن الوطني بالداخلية، وممثل لمباحث الأموال العامة، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية.

وتنظم المادة الثالثة اختصاصات اللجنة، وأولها تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية في نطاق استرداد الأموال وأمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم، وثانيها وضع استراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة في الخاج، وثالثها اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية إلى الجهات المختصة بالخارج وإثبات أحقية الدولة في استرداد الأصول.

والاختصاص الرابع، هو تبادل التحريات الجنائية والمالية والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد، والخامس طلب المعلومات والإيضاحات من جميع الجهات المعنية بالمتهمين والجرائم محل الطلبات، والسادس تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم في أية مرحلة من الدعوى الجنائية، والاختصاص السابع هو تلقي طلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الصادرة بشأنهم أحكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، والاختصاص الأخير هو اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية بشأن استرداد الأموال والأصول في ضوء ما تتطلبه قوانين تلك الدول.

وتنص المادة الخامسة على أن يصدر رئيس اللجنة قراراً بإنشاء أمانة فنية لها يرأسها مدير تنفيذي توافق عليه اللجنة وتلحق بها إدارة للتوثيق والمعلومات والترجمة، تقوم بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة، وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمالها، ومباشرة تنفيذ قراراتها، وحصر وجمع التشريعات واللوائح المصرية والأجنبية والدولية ذات الصلة باسترداد الأموال.

وتمنح المادة السادسة اللجنة وحدها دون غيرها اختصاص تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم في أية مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

وتلزم المادة السابعة، وزارة المالية بإنشاء حساب بنكي خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب الأموال والأصول والموجودات المستردة من الخارج، تودع فيه الأموال التي تُسترد.

ويلغي القانون الجديد، القرار السابق، بإنشاء لجنة استرداد الأموال الصادر في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عام 2011.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك