غدا.. 3 سيناريوهات في طعن الحكومة على حكم بطلان «تيران وصنافير» - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 9:03 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

غدا.. 3 سيناريوهات في طعن الحكومة على حكم بطلان «تيران وصنافير»

تيران وصنافير - ارشيفية
تيران وصنافير - ارشيفية
محمد نابليون
نشر في: السبت 25 يونيو 2016 - 8:18 م | آخر تحديث: السبت 25 يونيو 2016 - 9:19 م
- الأول وقف الحكم والإحالة لدائرة الموضوع.. والثانى القبول والإحالة دون وقف التنفيذ.. والثالث رفض الطعن وتأييد الحكم

تنظر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الأحد، الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، لإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التى تتضمن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.

وأمام دائرة فحص الطعون 3 سيناريوهات: أولها، إمكانية قبول الطعن ووقف حكم أول درجة وإحالة موضوع القضية إلى دائرة الموضوع للفصل فيها بحكم بات بما يتيح للحكومة المضى قدما فى عرض الاتفاقية على مجلس النواب دون انتظار حسم القضية.

وثانيها، رفض الطعن وتأييد حكم أول درجة. وثالثها، قبول الطعن وإحالته إلى دائرة الموضوع للفصل فيه بحكم بات ولكن دون وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى.

وقالت هيئة قضايا الدولة فى طعنها إن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون بنفى صفة الخصومة فى الدعويين عن رئيس مجلس النواب، وما تقتضيه من الاستئثار بالاختصاص وسلبه من البرلمان، الذى يعد صاحب الحق الأصيل والقاضى الطبيعى فى الرقابة على المعاهدات الدولية التى تبرمها الحكومة.

وأضافت أن «محكمة أول درجة أخلت بحق هيئة قضايا الدولة فى الدفاع، حيث أعرضت عن الرد على المذكرات التى تقدمت بها الهيئة للمحكمة».

وتابعت: أن محكمة القضاء الإدارى أخطأت فى قراءة النص الدستورى الوارد فى المادة 151 من الدستور، وخاصة الفقرة الأخيرة منها، مؤكدة أن المخاطب بتطبيق تلك الفقرة هو مجلس النواب وهو المنوط به وحده التحقق من اتفاق المعاهدات التى تبرمها الدولة.

وشككت الهيئة فى صدق الوثائق المقدمة إلى القضاء الإدارى، مؤكدة أنها «صور ضوئية لا يمكن التأكد من حقيقتها وبعضها مطبوع من شبكة الانترنت، أما الكتب فهى تعبر عن رأى كاتبها فى حقبة تاريخية معينة ولا يمكن البناء عليها وحدها كدليل فاصل فى النزاع».

وأسهب الطعن فى شرح مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ فى تأويله، على اعتبار أن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية التى وقعت عليها مصر مع السعودية تعد «عملا من أعمال السيادة» التى لا يجوز للمحكمة نظرها أو الفصل فيها، مؤكدة أن قانون مجلس الدولة نص على أنه لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، كما حظر قانون السلطة القضائية على المحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك