«الشروق» تنشر تفاصيل مشروع «المصريين الأحرار» لبناء وترميم الكنائس - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 7:47 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر تفاصيل مشروع «المصريين الأحرار» لبناء وترميم الكنائس

«الشروق» تنشر تفاصيل مشروع «المصريين الأحرار» لبناء وترميم الكنائس
«الشروق» تنشر تفاصيل مشروع «المصريين الأحرار» لبناء وترميم الكنائس
كتب - أحمد البرديني
نشر في: الإثنين 25 يوليه 2016 - 2:54 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يوليه 2016 - 2:54 م

تقدم حزب المصريين الأحرار بمشروع قانون لبناء وترميم الكنائس، تمهيدا لإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، بوجب المادة 235 من الدستور الحالي التي ألزمت مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور.

وبحسب نص مشروع القانون المقدم من المصريين الأحرار - والذي حصلت "الشروق" على نسخة منه - فقد تضمنت المادة الأولى من القانون في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصحراوية والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وعرف مشروع القانون، "الكنيسة"، بمبنى مستقل بسور أو بدون سور تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منتظم، ويتكون من طابق واحد أو أكثر له سقف واحد أو أكثر ويجوز أن يشمل عدة هياكل أو منابر في ذات المبنى، وتشمل الكنيسة هيكل أو منبر وصحن وقعة المعمودية ومنارة أو أكثر والكنيسة تشمل ملحق أو أكثر.

ووفقا للمادة الثانية من مشروع القانون، يستلزم إصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق قريب لها أن يقدم الممثل القانوني للطائفة طلب البناء مشفوعا بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختص أو من يفوضه في ذلك إلى المحافظ المختص، وأن يشمل الطلب المستندات المنصوص عليها بقانون البناء ولائحته التنفيذية، وألا يكون هناك نزاع على العين محل الطلب سابق على حيازة الطائفة.

وجاء بالقانون أيضا، أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب الترخيص الجديد مرفقا به المستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، كما ألزم القانون المحافظ المختص بالبت في طلب الترخيص بعد دراسته في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ الطلب، ويعتبر الطلب مقبولا بعد مرور 4 أشهر دون رد، ولا يجوز التراجع عن الترخيص النهائي، وأن يكون قرار الرفض مسببا.

ولم يعط القانون للمحافظ السلطة الكاملة في الموافقة أو الرفض، حيث اعتبره "مجرد قرار إداري" وللممثل القانوني للطائفة التظلم من قرار المحافظ وفقا للقواعد المنصوص عليها من مجلس الدولة، كما يحق للممثل القانوني الطعن قضائيا على هذا القرار.

ونص مشروع القانون أيضا على أن تتولى الطائفة صاحبة الشأن كافة إجراءات الحفاظ على المباني الخاصة بها المرخصة، وصيانتها وإجراء بعض التعديلات بها التي لا ثؤثر على سلامة المبنى دون الحاجة إلى ترخيص جديد، ولا يجوز وقف الأعمال وإزالتها بعد الترخيص أي بصدور حكم قضائي نهائي وبات بذلك.

وألزم القانون الدولة بتخصيص أماكن ومساحات لإقامة كنائس ومحلقاتها بالمخططات العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، ولا يجوز غلق أو تجميد أي من الكنائس أو ملحقاتها إلا بحكم قضائي وبات يقضي بذلك.

ووضع القانون عددا من العقوبات المغلظة على مخالفة القانون، حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد عن 100 ألف جنيهاً كل من أخل بأي من مهام وظيفته؛ مما يعطل إصدار الترخيص، ويعاقب بالسجن كل من تعرض لأعمال البناء وحاول إيقافها أو أوقفها أو قام بإزالتها ويكون ملزما بالتعويضات المناسبة حسب حجم الضرر.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك