«الشروق» تنشر حيثيات براءة جمال زيادة وإدانة 63 فى «أحداث الأزهر الثانية» - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 10:55 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر حيثيات براءة جمال زيادة وإدانة 63 فى «أحداث الأزهر الثانية»

براءة جمال زيادة وإدانة 63 فى «أحداث الأزهر الثانية»
براءة جمال زيادة وإدانة 63 فى «أحداث الأزهر الثانية»
كتب ــ مصطفى المنشاوى:
نشر في: الجمعة 26 يونيو 2015 - 10:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 يونيو 2015 - 10:52 ص

• الحاصلون على البراءة أثبتوا انعدام صلتهم بالعنف رغم وجودهم فى المكان.. والمدانون اعتدوا على قوات الأمن وأحرقوا مبنى التجارة
• لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس وحبسهم دون وجه حق

حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، فى قضية «أحداث جامعة الأزهر الثانية» التى حصل فيها المصور الصحفى بشبكة يقين أحمد جمال زيادة على البراءة إضافة إلى 12 متهما آخرين، وعوقب فيها 63 متهما بالسجن المشدد مددا تتراوح من سنة إلى 7 سنوات مع إلزام المدانين بدفع غرامة قدرها مليونا جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار صلاح الدين رشدى وعضوية المستشارين سعيد أحمد الصياد وخالد سعد عوض.

وقالت الحيثيات إن المتهمين عدا المبرئين، نظموا تجمهرات ومظاهرات بدائرة قسم مدينة نصر بغرض منع الطلاب وهيئة التدريس المكلفين بمراقبة الامتحانات من أداء عملهم بالقوة والتعدى على قوات الأمن بالحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية مما نتج عنه إصابة الكثير من رجال الشرطة وإحراق مبنى كلية التجارة بجامعة الأزهر.

وأضافت الحيثات أن زيادة أقر فى تحقيقات النيابة وجلسة المحكمة أنه كان يقوم بتغطية أحداث جامعة الأزهر يوم الواقعة وتم القبض عليه، وصمم على الإنكار، والدفاع الحاضر عنه قدم أربعة حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وتضمنت شهادة من شبكة يقين للإنتاج والإعلام تفيد بأنه كان مكلفا من قبل الشركة بتغطية المظاهرات الخاصة بطلاب الجامعة يوم 28 ديسمبر 2013 وكان بحوزته كاميرا سونى ومايك واللوجو الخاص بالشركة، ومن ثم اطمأنت المحكمة لذلك الدفع.

وتابعت الحيثيات أن المتهم محمد إبراهيم أحمد شعبان، أقر فى تحقيقات النيابة وجلسة المحكمة انه كان يؤدى الامتحان يوم الواقعة والدفاع الحاضر عنه قدم حافظة مستندات تضمنت إفادة من الكلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر أنه حضر الامتحان من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثالثة بالفرقة الثانية ودفع بانتقاء صلة المتهم بالواقعة، ومن ثم اطمانت المحكمة لذلك الدفع.

وأوضحت أن المتهمين ياسمين ممدوح وشيماء عمر عفيفى ومحمد ياسين ومحمد رجب وهاجر أشرف أحمد وروضة جمال عبدالعظيم وإيهاب محمد عبدالمجيد طايل أقروا فى تحقيقات النيابة وجلسة المحكمة بتواجدهم يوم الواقعة لأداء الامتحان، وهذا ما ثبت من خلال الشهادة المفادة من جامعة الأزهر تفيد بحضورهم الامتحان جميعا، ومن ثم اطمأنت المحكمة لذلك الدفع.

وأكدت المحكمة فى حيثيتها أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس وحبسهم دون وجه حق، وأنها فحصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها على تلك المتهمين، وأنه لما كانت الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال، وإزاء تشكك المحكمة فى الاتهامات المسندة إلى المتهمين سالفى الذكر فإنها تقضى بالبراءة عملا بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية.

وبررت المحكمة ما استند عليه الدفاع ببطلان انعقاد المحكمة خارج المحاكم التابعة لوزارة العدل وانعقادها بقاعة تابعة لوزارة الداخلية، بظروف البلاد وصعوبة تأمين المتهمين فى ظل حالة الانفلات الأمنى وكثرة عدد المتهمين.

وكشفت المحكمة عدم الاعتداد بالدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم توافر شرطة العلانية فهو مردود، إلى إن حق العلانية لا يمنع حق المحكمة فى تنظيم حضور الدخول إلى قاعة المحكمة بما لا يؤدى إلى حدوث فوضى ويعرقل عمل المحكمة، ولم تقرر المحكمة سرية الجلسات وسمحت بحضور من طلب حضوره من شهود الإثبات والنفى ووسائل الإعلام لتغطية وقائع الجلسات، ولم يأت الدفاع بأى دليل عن منع أى فرد من عامه الناس من الدخول ومن ثَمّ فقد جاء قوله مرسلا ولا يسانده واقع أو قانون وترفضه المحكمة.

وردا على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة مع جميع المتهمين لإجرائها بمعسكر الأمن بالسلام وعدم تمكنهم من حضور محامين عنهم، ذكرت المحكمة أن لوكيل النيابة المختص أن يختار المكان الذى يجرى فيه التحقيقات وفقا لتقديره وحسن المكان الذى يجرى فيه التحقيق حرصا على صالح وسرعة التحقيقات، فضلا عن كثرة أعداد المتهمين وصعوبة نقلهم وتأمينهم ولا يحق للمتهم أن يعترض على ذلك مادامت جميع حقوقه كانت مكفولة، كما أن الثابت أيضا حضور عدد كبير من المحامين مع المتهمين أثناء التحقيقات ومن ثم يكون الدفع غير سديد.

وأوضحت الحيثيات أن الدفع بعدم توافر أركان جريمة التجمهر وعدم انطباق المادة 40 عقوبات لعدم وجود مساهمة أصلية أو بنية الاعتصام بتطبيق مواد قانون أخرى، مردود عليه بأن القانون نص على أن التجمهر هو كل تجمع يبدأ من خمسة أشخاص على الأقل ولا يشترط أن يكون بينهم اتفاق على هذا التجمع وأن اشتراط علانيته لا يعفى من التجمع فى الطريق العام أو المحل العام وإنما القصد فى أن يمثلوا خطرا على السلم العام، ومن ثم صاروا جميعا فاعلين أصليين فى هذا التجمهر وخاضعين للمساءلة الجنائية.

وردا على الدفع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة كما رواها شهود الاثبات، فالمقرر فى الأوراق أن المحكمة أطمانت إلى أقوال شهود الإثبات بحدوث الواقعة على الصورة التى أقر بها، وأضافت أن الدفع ببطلان القيد والوصف بالمادتين 375 مكرر و375 مكرر المضافتين إلى قانون العقوبات بموجب قانون 10 لسنة 2011 لصدور هذا القانون من سلطة غير مختصة دون عرضه على مجلس الشعب، مردود بأن المرسوم بقانون الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ذلك التوقيت هى الجهة التى كانت تملك السلطة التشريعية للظروف التى كانت تمر بها البلاد فى تلك الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، ومن ثم يكون الدفع بغير محله.

كانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهما تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة والخاصة، بجامعة الأزهر وتهديدهم موظفين عموميين واستعراضهم القوة وتلويحهم بالعنف، فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى، والاعتداء على رجال الضبط الجنائى الملازم أول معتز محمد محمود والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، وإشعال النيران فى مبنى كلية التجارة باستخدام زجاجات المولوتوف.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك