«القضاء الإداري» يلزم وزير التعليم بتعويض 3 آلاف جنيه لتلميذة لدفع الضرر النفسي - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 5:04 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«القضاء الإداري» يلزم وزير التعليم بتعويض 3 آلاف جنيه لتلميذة لدفع الضرر النفسي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
كتبت ـ هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 26 سبتمبر 2016 - 6:12 م | آخر تحديث: الإثنين 26 سبتمبر 2016 - 6:12 م
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين (محمد حراز، ووائل المغاوري) نائبي رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بالزام وزير التربية والتعليم، بدفع مبلغ 3 آلاف جنيه للطفلة "هاجر حمى سليمان"؛ تعويضا عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها من خطأ الإدارة.

وتمثل الخطأ في قيام مدرسة «كوم الفرج الابتدائية» التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية، باجبار الطفلة إعادة قيدها بالسنة الأولى ابتدائي في العام الدراسي 2014 / 2015، رغم نجاحها بها بمدرسة «الياس الابتدائية» التابعة لإدارة وادي النطرون التعليمية في العام الدراسي 2013 / 2014؛ مما أضاع عليها عام دراسي كامل بدون وجه حق، والزمت الجهة الادارية المصروفات.

وقالت المحكمة، في حيثياتها، إنه في مجال اعلان نتائج التلاميذ والطلاب، فإن مؤدي اعلان نتيجة الطالب وثبوت نجاحه واعتماد تلك النتيجة من الجهات المختصة، فإنه يصبح للطالب حق مكتسب لا يجوز تعديله أو تغييره لما ينطوي عليه ذلك من مساس محظور بمركزه القانوني.

وأضافت المحكمة، أنه بمجرد قبولها بالمدرسة أصبح واجبًا على تلك المدرسة الانصياع لما اكتسبته الطالبة من مركز قانوني بنجاحها، ولا يجوز لها المجادلة في صغر سنها بعد اجتيازها الصف الأول، فتنعدم سلطتها التقديرية في تقرير السنة الدراسية على نحو يخالف السنة الدراسية المستحقة لها بعد نجاحها، وهذا المركز القانوني بنجاحها بالصف الأول الابتدائي، يحظر تعديله أو تغييره أو المساس به.

إلا أن المدرسة المذكورة أجبرت الطفلة على إعادة الصف الأول الابتدائي مرة أخرى، رغم نجاحها في هذا الصف؛ بحجة صغر سنها.

وذكرت المحكمة، أنه لا حاجة فيما تذرعت به الجهة الادارية في سبيل اجبارها للطفلة على إعادة قيدها بالصف الأول الابتدائي مرة أخرى، على الرغم من نجاحها فيه في العام السابق عليه بحجة صغر سنها، ذلك أن الإبداع صار أمرا ضروريا لبناء المجتمعات القادرة على مواجهة التحديات بأشكالها المتباينة، وابتكار الحلول لمشكلاتها الراهنة والمستقبلية، وإنتاج المنجَزات الحضارية التي تكفل لهذه المجتمعات البقاء والنمو.

وأشارت المحكمة إلى أن قرار إجبار الطفلة على إعادة قيدها بالصف الأول الابتدائي رغم نجاحها فيه في العام السابق عليه، إنما يتناقض مع أسس العلمية الحديثة؛ ذلك أنه في مجال التعليم فإن أسس المفاضلة في الانتقال من مرحلة تعليمية لمرحلة أخرى يجب أن تقوم على مبدأ الجدارة والتفوق وليس على مبدأ الأقدمية في سن الطلاب الذي يعتمد على التحاق الأكبر سنا وحرمان الأصغر سنا، رغم أنه أكثر جدارة وتفوقا وهو معيار معوج لا يتفق مع المدارس العلمية الحديثة في ظل الأنظمة الديمقراطية الحديثة، وهو ما تغافلت عنه الجهة الادارية.

واختتمت المحكمة حكمها الذي يعد درسا تربويا لوزارة التربية والتعليم، أنه عن ركن الضرر، كان يتعين على الادارة ألا تبحث مسألة سن الطفلة بعد أن اكتسبت بنجاحها بالصف الأول الابتدائي، مركزا قانونيا لا يجوز المساس به، وكان يجب عليها أن تقيدها بالصف الثاني؛ مما أضاع على الطفلة عامًا دراسيًا كاملًا من عمرها، وهو ما ترتب عليه ضرر نفسي وأدبي للطفلة وهي في مقتبل العمر، تمثل في ضياع سنة دراسية من عمرها، وهو الضرر الأهم؛ فبعد أن كانت مع زملائها في نفس السنة الدراسية أصبحت متاخرة عنهم بعام دراسي.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك