تعديلات على «الكسب غير المشروع» تنظم التصالح وتسمح بإدارة الأموال المحجوزة - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 6:40 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تعديلات على «الكسب غير المشروع» تنظم التصالح وتسمح بإدارة الأموال المحجوزة

آية أمان ومصطفى عيد
نشر في: الأربعاء 26 نوفمبر 2014 - 6:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 نوفمبر 2014 - 6:14 م

وافق مجلس الوزراء على تعديلات بعض مواد قانون الكسب غير المشروع، والتي تنص على أن تقبل الجهات القضائية المختصة بعرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة أن يرد فعليًا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، إضافة إلى نصف أو مثل أو مثلي قيمتها، حسب القضية.

وأضيفت فقرة جديدة للمادة العاشرة توجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستغلال الأصول المتحفظ عليها بما يكفل الحفاظ على قيمتها من ناحية بتعيين من يدير تلك الأموال، وأن يستمر في إدرار عائدها الذي يضاف لحساب المتهم نفسه.

وتنص المادة 14 مكرر على أنه يمكن للمتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إبداء رغبته في التصالح أثناء سير إجراءات التحقيق وقبل الإحالة للمحاكمة، ونظمت المادة طريقة إثبات هذا الصلح وتوثيقه بأن اشترطت تفريغه في محضر إجراءات يوقع من رئيس هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم أو وكيله الخاص، ثم يعتمد من مدير إدارة الكسب غير المشروع.

وتوضح أن سبيل البدء في إجراءات التصالح بعد الإحالة للمحاكمة يكون بأن يبدي أمامها المتهم، أو وكيله الخاص، رغبته في التصالح، فتمنحه أجلاً لإتمام الإجراءات على النحو المبين بالمادة 14 مكرر.

كما تُرسي المادة 14 مكرر "ج" مبدأ تقييم المال موضوع الكسب غير المشروع، وصولاً إلى تحديد مقدار المبلغ الذي يقوم المتهم بسداده كشرط للتصالح، فنصت المادة على أن هذا التقييم إنما يكون بحسبان القيمة السوقية لهذا المال وقت تقديم طلب التصالح، أو وقت أن حصل المتهم عليه بالمخالفة للقانون أي القيمتين أكبر.

من جانبه، قال المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع لـ"الشروق" إن التعديلات تسمح باستغلال الأموال التي تم التحفظ عليها وتعيين جهة لإدارتها، بالإضافة إلى التصالح مع المتهمين بما يضمن حصول الدولة على كامل أموالها التي تم سلبها بالمخالفة للقانون خلال الأنظمة المختلفة في حين أن العقوبة ستظل ثابتة.

وأضاف أن المادة 14 مكرر تدخل فكرًا جديدًا لقانون الكسب بجواز إبداء التصالح أثناء سير التحقيقات، بينما تواجه المادة 14 مكرر "أ" حالة ما إذا أبدى المتهم الرغبة في التصالح عقب إحالته إلى محكمة الجنايات.

وانفردت "الشروق"، في حوار لها مع رئيس جهاز الكسب، نشر في 25 أغسطس الماضي، بتعديلات القانون المتضمنة السماح للجهاز بإدارة الأموال المتحفظ عليها، وكذلك التصالح مع المتهمين في حدود معينة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك