«الاقتصادية» تُلزم «محلب» بحظر تداول خطوط المحمول غير المسجلة - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 2:05 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مقيم الدعوى: من حق أى مواطن رفع قضية تعويض ضد الشركات المحمول إذا لم تنفذ الحكم..

«الاقتصادية» تُلزم «محلب» بحظر تداول خطوط المحمول غير المسجلة

المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
أحمد الجمل
نشر في: الثلاثاء 27 يناير 2015 - 1:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يناير 2015 - 1:41 م

قررت الدائرة الثانية مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار خالد حجازى، وأمانة سر مصطفى عبد الحميد، بقبول الدعوى المطالبة بحظر تداول أرقام الهواتف المحمولة غير المسجلة.

وطالبت الدعوى المقامة من أشرف سعيد المحامي، التي تحمل رقم 106 لسنة 2014، والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات بصفتهم وآخرين. بالزامهم بحظر تداول أرقام الهواتف المحمولة للشركات الثلاث غير المدرج فيها بيانات مستخدميها، مع تنفيذ الحكم بصفة فورية مستعجلة، كما اختصمت الدعوى شركات المحمول، وكذلك وزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وكان ممثل هيئة قضايا الدولة دفاع المدعى عليهم قد طالب برفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، بينما قال مُقيم الدعوى إنه "تقدم بدعواه استنادًا إلى المادة 59 من الدستور المصرى، التى تلزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، وهو ما يستتبع اتخاذ كافة الإجراءات التى تحقق ذلك، ومن ضمنها وقف تداول أرقام الهواتف المحمولة غير المسجلة لدى شركات الاتصالات، التي تهدد أمن وسلامة المواطنين".

ودلل على حديثه بما حدث فى تفجيري مديرية أمن القاهرة والدقهلية التى استخدم فيها الإرهابين تقنية التفجير عن بُعد باستخدام خطوط المحمول غير المسجلة، وكذلك استخدام الجاسوس الأردنى لخطوط غير مسجلة للتخابر مع إسرائيلي، مما تسبب في تهدد الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد".

وقال مقيم الدعوى في تصريحات خاصة لـ«­الشروق»، إن "هناك العديد من المشكلات الأخرى التى دفعته لرفع الدعوى، منها استخدام هذه الخطوط فى المعاكسات التليفونية التى أثارت الكثير من المشاكل الزوجية، وسرقة السيارات وابتزاز أصحابها لدفع «اتاوات» مقابل استرداد السيارة، وعند تقدم المجنى عليه ببلاغ لوزارة الداخلية بالرقم الهاتف الذي اتصل به، تكتشف أنه غير مسجل باسم لدى شركات المحمول، مما يؤدي لافلات الجانى من العقاب، بالمخالفة للقانون".

وأضاف المحامي أشرف سعيد، أن "الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات، نصت على التزام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات بالحفاظ على الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد، وهو ما يتعارض مع عدم الرقابة على إصدار تلك الشركات للخطوط، وهو الأمر الذى تستفيد منه الشركات الثلاثة فى تحقيق أرباح طائلة دون إعطاء حقوق الدولة من ضرائب مستحقة عليها، لعدم تسجيلها تلك الخطوط التى يصل عددها إلى 130 مليون خط طبقًا لإحصائية قدمتها مع حافظة مستندات في القضية".

وأشار إلى أن "القضية رُفعت منذ يناير 2014 وصدر فيها حكم بحظر تلك الخطوط ثم استأنفت شركة «موبينيل» على الحكم، وحصلت على حكم من محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بإلغاء قرار الحظر، مما دفعه للتقدم بدعوى مرة أخرى أمام المحكمة الاقتصادية".

ولفت المحامى إلى أنه "بعد صدور الحكم اليوم فى القضية بالحظر الكامل، يلتزم رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بتنفيذه، وفى حالة المخالفة من حق أى مواطن حينها رفع قضايا تعويض ضد هذه الشركات"، مضيفًا أن "الحكم يمكن الاستئناف عليه خلال 15 يوما من تاريخه، ولكن المحكمة فندت جميع دفوع المدعى عليهم فى السابق والحكم اليوم حاز حُجية تقوى فرص تأييده إذا تم الطعن عليه".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك