24 يونيو.. الحكم في طعن «عز» على استبعاده من البرلمان - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 7:56 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

24 يونيو.. الحكم في طعن «عز» على استبعاده من البرلمان

رجل الأعمال أحمد عز
رجل الأعمال أحمد عز
كتب - محمد نابليون
نشر في: الأربعاء 27 مايو 2015 - 2:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مايو 2015 - 2:25 م

حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة، الأربعاء، جلسة 24 يونيو المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقام رجل الأعمال أحمد عز، والذي يطالب ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، باستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كانت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية برئاسة المستشار عبد السلام النجار، قد أصدرت حكما بتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاد «عز» من الترشح لمجلس النواب 2015، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف في الأموال الصادرة ضده.

وأقام عز طعناً على ذلك الحكم طلب فيه إلغاء قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب وبإدراجه على قوائم المترشحين للانتخابات عن دائرة مدينة السادات، محافظة المنوفية عام 2015.

واستند «عز» في طعنه إلى "حكم تأييد استبعاده من الانتخابات، على مخالفة ذلك الحكم للفهم الصحيح لوقائع النزاع والخطأ في تطبيق القانون، وتناقض الحكم في أسبابه ومخالفته للثابت من الأوراق، وأخيراً بطلان الحكم لمخالفته للدستور".

وقال الطعن، الذي حمل رقم 35359 لسنة 61 قضائية، إن "الحكم أخطأ في تكييف طلبات الطاعن فيما تضمنه من عدم اختصاص المحكمة بنظر طلبه الخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزي وبنك مصر صر بغلق حساب جمع التبرعات الخاص به، لأن الغرض من ذلك الطلب هو تمكين «عز» من مباشرة حقوقه السياسية والتي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسة وقانون مجلس النواب".

وذكر أن المحكمة أخطأت في التكييف الصحيح لفتح حساب للطاعن بأحد البنوك، مؤكداً أنه لا يقصد به المعنى التقليدي للحساب البنكي وليس له أي أغراض تجارية أو استثمارية أو ادخارية، وإنما هو مجرد وعاء أو مصدر مالي مخصص لاستقبال التبرعات والإيداعات النقدية الخاصة بالدعاية الانتخابية أي انه يبدأ وينتهي بالعملية الانتخابية.

وأكد الطعن أن ذلك الحساب غير خاضع لأية رقابة سواء للبنك المركزي أو البنوك أو النائب العام أو أي جهة قضائية أخرى بخلاف اللجنة العليا للانتخابات، بما يفيد عدم اختصاص أي جهة بغلقه سوى اللجنة العليا للانتخابات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك