اندلاع «حرب الملاحظات» فى ميدان «الخدمة المدنية» - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 2:15 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

اندلاع «حرب الملاحظات» فى ميدان «الخدمة المدنية»

كتب ــ أحمد عجاج:
نشر في: الأربعاء 27 مايو 2015 - 9:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 مايو 2015 - 10:39 ص

- «المستقلة للعاملين» فى التنظيم والإدارة تنتقد إصدار القانون بدون حوار

- المادة الرابعة تضمنت أن يُعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.. والمادة الثالثة تضمنت أن يُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من إقراره

- شغل الوظائف على أساس «الكفاءة والجدارة» فى المادة الأولى هى كلمات مطاطة وغير محددة المعايير

أثار قانون الخدمة المدنية الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 13 مارس الماضى، جدلا واسعا وسط الموظفين وداخل أروقة النقابات، بسبب التخبط وعدم فهم بعض المواد، ورصدت «الشروق» ملاحظات النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واتحاد عمال مصر الديمقراطى حول القانون، والتى تم ارسالها فى مذكرة إلى مجلس الوزراء.

قال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين المستقلة بمديرية التنظيم والإدارة فى المنوفية، وعضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر الديمقراطى أشرف الليثى، إن صدور القانون بهذا الشكل أحرج الرئاسة، مطالبا الرئيس السيسى بتعديل القانون لصالح الشريحة الأكبر من الموظفين، مشيرا إلى أن القانون يحمل فى طياته تعسفا وتعنتا وإجحافا ضد الموظفين، وهناك عدد كبير من الموظفين ينظرون للقانون بأنه خاص بالأجور فقط مع أنه ألغى تعريف الراتب الأساسى وأصبح الراتب الوظيفى والمكمل، كما ألغى العلاوة الخاصة المقررة أول يوليو واستبدلت بعلاوة ثابتة دورية تقدر بـ5%.

وأبدى الليثى تحفظه على القانون بسبب تمريره دون أن يطرح للحوار المجتمعى وبالأخص مع الأطراف ذات الصلة، المتمثلة فى «الاتحادات العمالية المستقلة، نقابات التنظيم والإدارة بالمحافظات»، أسوة بمشروع قانون العمل الموحد، الذى طرح من وزارة القوى العاملة، لتجنب الطعن على بعض نصوص مواده من جانب المحكمة الدستورية العليا.

وتابع متسائلا: «كيف يتضمن القرار الجمهورى إلغاء قانون 47 لسنة 1978، مع استمرار العمل بلوائحه الحالية، فهناك جدل حول مدى العمل بقانون القيادات العليا رقم 5 لسنة 1991 من عدمه، حيث هناك نصوص مواد بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 تتعارض معه»، مشيرا إلى وجود تضارب بين مواد القرار الجمهورى، فالمادة الرابعة، تضمنت أن يعمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، فى حين أن المادة الثالثة من القرار تضمنت أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من إقراره، وهناك بعض نصوص المواد تصل لـ23 مادة مرتبطة بصدور اللائحة التنفيذية لاحقا، وبعض المواد المرتبطة بالأجور ستنفذ اعتبارا من أول يوليو، وهو ما كان يتطلب إرجاء التفعيل للقانون إلى بداية العام المالى الجديد.

وأوضح الليثى وجود عوار فى بعض نصوص مواد القانون، فالمادة الأولى تنص على أن شغل الوظائف على أساس «الكفاءة والجدارة» هى كلمات مطاطة وغير محددة المعايير وتفتح الباب عند الاختيار للهوى وعدم الموضوعية، وحول المادة الثانية والتى تتضمن تعريفا ببعض المصطلحات الواردة بالقانون ومنها «الوزير المعنى بالخدمة المدنية» وكان من الضرورى استحداث وزارة الخدمة المدنية .


أشرف الليثى

وعن المادة الثالثة قال إن هناك تعارضا بين «مجلس الخدمة المدنية» ، وبين ما ورد بالمادة السادسة بشأن اختصاص مجلس الدولة بأنه «دون غيره مختص بإبداء الرأى فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية».

وأشارت المادة الثامنة إلى قيام الجهات الإدارية بتدريب الشباب دون الالتزام بتعيينهم، فى حين أن هذا القانون نطاق تطبيقه على الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة فقط، وليس من هم خارج الوظيفة العامة، وبالتالى وجود مثل هذه المادة فى القانون ليس لها محل.

أما بخصوص المادة الثالثة عشرة فهى تمثل عودة للمركزية، لأن الإعلان عن الوظائف سيكون مركزيا وشغل الوظائف سيكون من خلال امتحان ينفذه الجهاز ويشرف عليه الوزير المختص وهذا أيضا بشأن ما ورد بالمادة التاسعة عشرة، شغل الوظائف للإدارة العليا والتنفيذية، وكان يفضل أن تكون سلطة الإعلان للمحافظين واللجنة المشكلة لإجراء مسابقات الوظائف لمديريات التنظيم والادارة بالمحافظات بقرار من المحافظ، وتعمل اللجنة تحت إشرافه تفعيلا لمبدأ اللامركزية.

وحول المادة الرابعة عشرة والتى نصت على أن تحدد بقرار من رئيس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وفقا للقواعد التى يحددها هذا القرار، قال إن المادة هنا أغفلت تحديد النسبة المقررة لهذه الفئة بما يتماشى مع قانون المعاقين.

وشهدت المادة الواحدة والعشرون جدلا حيث إنها توضح أن قانون الخدمة المدنية لن يطبق على جميع الجهات والوظائف وأن هناك استثناءات وتضارب بشأن تطبيق المادتين التاسعة عشرة والعشرين.

واشترط نص المادة الخامسة والعشرين تقييم الموظف مرتين فى العام المالى، وهذا يتعارض مع نص المادة الثامنة والعشرين بشأن تقييم شاغلى وظائف الادارة العليا، وقال الليثى إن تكرار التقييم كل 6 أشهر يمثل إهدارا للوقت.

وأشار إلى أن هناك تعارضا بين المادة السابعة والعشرين ونص المادتين الثامنة والعشرين والسابعة عشرة، كما تحتاج المادة الثلاثون إلى تعديل «وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة بدلا من تاريخ صدور القرار التنفيذى من السلطة المختصة».

وجاء فى نص المادة الثانية والثلاثين أنه فى حالة ندب العامل يقوم بصرف كل مستحقاته المالية من الجهة المنتدب إليها، وهنا من الوارد جدا أن يحدث خلل أو أزمة بين العاملين، وكيف يمكن لموظف تم ندبه من جهة تقوم بصرف مزايا مالية بقدر أكبر من جهة اخرى تم ندبه اليها، ويقوم بصرف مزايا مالية أكثر من زميله الآخر الذى يعمل معه فى نفس الجهة المنتدب إليها، ويقومان بتأدية ذات العمل الواحد ويوجد اختلاف فى المستحقات المالية، ما يؤدى إلى إيجاد حالة من عدم الرضا بين العاملين.

وورد بالمادة السادسة والثلاثين أن العلاوة الدورية المقررة مع بداية كل عام مالى فى الاول من يوليو تقدر بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفى، فى حين أنها وردت فى مشروع قانون العمل الموحد بنسبة 7% وهذا مخالف للدستور، «عدم التمييز والمساواة والعدالة الاجتماعية» فى حين تم إلغاء العلاوة الاجتماعية الخاصة المقررة فى الاول من يوليو سنويا.

وخالف نص المادة 41 الدستور بشأن عدم التمييز، حيث نصت على أنه يجوز لرئيس الجمهورية فى الحالات التى يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بالأجر الوظيفى والمكمل أو بعضه الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها، وهنا تفتح باب الاستثناء للاحتفاظ بالأجر للبعض دون سواهم، فيما خالفت المادة الثالثة والاربعون معايير العمل الدولية، حيث إنها تحدثت عن عدد ساعات العمل فى الأسبوع لا تقل عن 35 ساعة وتركها مطلقة بدون تحديد حد أقصى لعدد ساعات العمل.

وأغفلت المادة الثامنة والأربعون حق السلطة المختصة فى مد مدة الإجازة المرضية بأجر كامل للموظف، أما عن المادة السادسة والستين والتى نصت على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى وظائف الإدارة العليا لمدة لا تجاوز 3 سنوات، وذلك يفتح باب الاستثناء لبعض شاغلى وظائف الادارة العليا المد بعد سن 60 لمدة 3 سنوات أخرى.

اقرا أيضاً:

النيابة الإدارية: انتقادات «الخدمة المدنية» شكلية.. ولدينا مقترحات موضوعية



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك