«الدستورية» تغلق طريق البرلمان أمام «سما المصري»: حكم استبعادها لا يتناقض مع مبادئ المحكمة السابقة - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 6:55 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الدستورية» تغلق طريق البرلمان أمام «سما المصري»: حكم استبعادها لا يتناقض مع مبادئ المحكمة السابقة

سما المصرى
سما المصرى
كتب ــ محمد بصل:
نشر في: الجمعة 27 مايو 2016 - 9:49 م | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2016 - 9:49 م

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم قبول دعوى أقامتها الفنانة سما المصرى لإلغاء الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا باستبعادها من الترشح للانتخابات البرلمانية الأخيرة، استنادا إلى ما وصفته فى حيثياتها «افتقارها إلى شرط طيب الخصال الواجب توافره فى عضو مجلس النواب، وإقدامها على تصرفات خارجة عن المسلك القويم وحسن الخلق والحياء اللازم للمرأة».

وذكرت سما المصرى (سامية أحمد عطية) فى دعواها أمام «الدستورية» أن «المبدأ الذى أرسته المحكمة الإدارية العليا فى حكم استبعادها من الترشح، يتناقض مع أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية أعوام 1982 و1987 و1993 و1995» وطالبت بالاستمرار فى تنفيذ هذه الأحكام الدستورية ووقف تنفيذ حكم الإدارية العليا، وبذلك تم قيد دعوى سما المصرى كمنازعة تنفيذ برقم 34 لسنة 37 قضائية.

وقالت المحكمة الدستورية فى حيثيات عدم القبول إن «حكم الإدارية العليا لا يعتبر عقبة فى وجه تطبيق أى من أحكام المحكمة الدستورية» موضحة أن «جميع الأحكام التى تطالب المدعية بالاستمرار فى تنفيذها؛ ليس لها أى صلة بالحكم الصادر من الإدارية العليا، سواء فى نطاق كل منها أو مجال تطبيقه، حيث انصب حكم الإدارية العليا فى الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ قرار لجنة انتخابات محافظة القاهرة بقبول أوراق ترشح المدعية عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر».

وذكرت المحكمة أن أحكامها السابقة التى تحتج بها سما المصرى تنصب على عدم دستورية المادة الأولى من قانون المراقبة الشرطية على المشتبه فيهم (جلسة 27 مايو 1982) وعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب (جلسة 16 مايو 1987) وعدم دستورية المادة 5 من قانون المشردين والمشتبه فيهم (جلسة 2 يناير 1993) وعدم دستورية المادة 18 من قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها (جلسة 2 ديسمبر 1995).

وأكدت المحكمة الدستورية أنها «غير مختصة بعدم دستورية المبدأ الذى أرسته المحكمة الإدارية العليا بشأن شروط الترشح للبرلمان، لأن هذا يخرج عن نطاق اختصاصها المرسوم بالمادة 192 من الدستور والمادة 25 من قانونها».

صدر الحكم برئاسة المستشار عدلى منصور وعضوية المستشارين حنفى جبالى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى وعادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم وبولس فهمى.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم؛ كانت قد استبعدت سما المصرى من الانتخابات فى 7 أكتوبر الماضى، مرسية مبدأ جديدا مفاده أن «طيب الخصال من الصفات الحميدة المتطلبة فى الفرد بصفة عامة، وفى عضو مجلس النواب بصفة خاصة، باعتبار أنه بدون توافر هذه الصفات تختل الأوضاع وتضطرب القيم فى جميع مناحى عمله البرلمانى» واعتبرت أن سما المصرى ــ نتيجة ما تقدمه من أعمال على شاشة التليفزيون ــ تفتقر إلى هذا الشرط الذى لم يذكر صراحة فى قانون مجلس النواب.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك