القضاء الأعلى يوافق على تعديلات قانونية تحرم الداخلية والمخابرات من إصدار قرارات المنع من السفر - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 3:43 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

القضاء الأعلى يوافق على تعديلات قانونية تحرم الداخلية والمخابرات من إصدار قرارات المنع من السفر

احمد سعد
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2015 - 5:26 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2015 - 5:26 م

حرمان ٩ جهات أخرى من إصدار قرارات المنع من السفر وقصرها على النيابة وقضاة التحقيق

جعل الأحكام حضورية بعد اعلان المتهم

قال المستشار عادل الشوربجي ان مجلس القضاء الاعلى عرض عليه تعديلات قانون الاٍجراءات الجنائية ويتضمن ثلاثة تعديلات وافق عليها المجلس مع وجود بعض الملاحظات في الصياغة.

اضاف ان التعديل الاول متعلق بتحديد فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين على ذمة قضايا لا تصل عقوبتها الى حد المؤبد والإعدام بحد أقصى ١٨ شهرا كفترة حبس احتياطي، وفي قضايا الإعدام والمؤبد تصل فترة الحبس الاحتياطي ل٢٤ شهرا " عامين".
وجاء التعديل بعد ان ادخل الرئيس الموقت عدلي منصور تعديلا على تلك المادة يجعل فترة الحبس الاحتياطي في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام او المؤبد غير مقيدة بمدة زمنية.

وأشار الى ان التعديل الثاني، اقتصر على إصدار قرارات المنع من السفر على النيابة العامة او قاضي التحقيق بدلا من أن كان هناك ١٣ جهة لها الحق في إصدار قرارات المنع من السفر منها وزارة الداخلية وهيبة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة ويترتب على ذلك ان يتم الطعن على القرارات امام محاكم الجنايات بدلا من محاكم القضاء الاداري.

والتعديل الثالث يتعلق بإصدار الأحكام حضورية على المتهمين بعد إعلانهم إعلانا صحيحا وفي حالة عدم حضورهم المحاكمة بعد إعلانهم بتاريخ المحاكمة يصدر الحكم حضوريا رغم غيابهم، وإذا لم يتم الطعن في الموعد المحدد يكون الحكم باتا نهائيا ينفذ.

أضاف النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، أنه إذا أصدرت المحكمة قرارا بإخلاء سبيل متهم وسافر ولم يحضر جلسات محاكمته بعد إعلانه يصبح الحكم الذي تصدره المحكمة حضوريا بعكس ما كان سابقا بكونه غيابيا يستوجب إعادة محاكمة المتهم ثانية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك