مفتي الجمهورية: أداء الحج والعمرة بالتقسيط جائز شرعا - بوابة الشروق
الجمعة 10 مايو 2024 6:22 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مفتي الجمهورية: أداء الحج والعمرة بالتقسيط جائز شرعا

الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
أ ش أ
نشر في: السبت 27 أغسطس 2016 - 12:55 م | آخر تحديث: السبت 27 أغسطس 2016 - 12:55 م

أكد فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أنه يجوز شرعًا أداء الحج والعمرة بالتقسيط وبالاتفاق المسبق بين الطرفين، موضحًا أن ذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعًا ولا تدخل في باب الربا.

 

جاءت فتوى مفتي الجمهورية ردًا على سؤال لأحد المواطنين حول حكم الشرع في وجود بعض الشركات التي تتيح أداء العمرة أو الحج للمواطنين عن طريق التقسيط، على أن يدفع المواطن جزءا من قيمة التكاليف ويسدد باقي القيمة بعد أداء العمرة أو الحج على أقساط شهرية لمدة تتراوح بين سنة ونصف وسنتين مع إضافة هامش ربح عن تلك المدة.. وأنه في حالة وفاة المعتمر أو الحاج أثناء العمرة أو الحج أو بعد عودته وفي حالة امتناع الورثة أو عجزه عن سداد الدين تسقط الشركة الدَّين بالكامل بطيب خاطر وبسماحة تامة، ويسدد الدَّين من المال المجنب من الأرباح المخصصة لمواجهة مثل تلك الحالات، فما حكم الشرع في ذلك؟

وأجاب مفتي الجمهورية قائلا "إن رحلات الحج والعمرة المعمول بها بالشكل القائم حاليا والذي تكون فيه تكاليفها من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين - الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ، أو المعتمر مِن جهة أخرى - لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يجوز التعاقد عليها شرعًا".

وأضاف مفتي الجمهورية "ومن المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقيا إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.

وأكد مفتى الجمهورية أن ذلك لا يُعَدّ مِن قبيل الربا، لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك