«الرقابة المالية» تحدد شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية وجهات التقييم المالي - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 6:58 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الرقابة المالية» تحدد شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية وجهات التقييم المالي

كتب - محمد نابليون:
نشر في: الإثنين 27 أغسطس 2018 - 11:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 أغسطس 2018 - 11:33 ص

نشرت «الوقائع المصرية» - ملحق الجريدة الرسمية - اليوم الاثنين، قرار دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، رقم 114 لسنة 2018، الصادر في 16 يوليو الماضي، بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة.

ونص القرار على أن ينشأ بالهيئة سجل لقيد تلك الشركات والجهات، على أن يتضمن ذلك السجل المعلومات والبيانات الرئيسية التي تحددها الهيئة الخاصة بكل شركة أو جهة يتم قيدها بالسجل وعلى وجه الأخص: اسم الشركة أو الجهة وشكلها القانوني وغرضها، وعنوان مقرها الرئيسي، واسم ممثلها القانوني، والعضو المنتدب بالنسبة لشركة الاستشارات المالية أو اسم المسئول القائم على الإدارة المختصة بأعمال التقييم المالي وإعداد دارسات القيمة العادلة وأسماء أعضاء هذه الإدارة في الجهات الأخرى، بحسب الأحوال.

وحظر القرار في جميع الأحوال لغير شركات الاستشارات المالية والجهات المقيدة بالسجل القيام بأي عمل من أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة.

وحدد القرار 4 شروط لقيد الشركات والجهات بذلك السجل، أولها أن يكون مرخصًا للشركة أو الجهة في القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.

وتمثل الشرط الثاني في إلزام الشركة أو الجهة بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقًا للشروط، التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم، التي تقوم بها الشركة أو الجهة، بحسب الأحوال، وتعفى الجهات الأجنبية الرغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين المذكورة بهذا البند، حال أن يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.

أما الشرط الثالث فيلزم الشركة أو الجهة بتقديم تعهد بمباشرة النشاط مفرزًا عن أي أنشطة أخرى تباشرها وأن تمسك حسابات مستقلة لهذا النشاط، فيما تمثل الشرط الرابع في استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية المنصوص عليها بهذا القرار.

ونص القرار على أنه بالإضافة إلى الشروط السابقة تسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 82 لسنة 2018 حال كون الشركات أو الجهات الراغبة في القيد بالسجل مقيدا لها أوراق مالية بالبورصة، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 في الحالات التي لاتكون الشركات أو الجهات المقيدة بالسجل غير مقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وذلك فيما يتعلق بشروط عضوية مجلس الإدارة.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك