مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل «أحكام قانون الطيران المدني» - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 2:59 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل «أحكام قانون الطيران المدني»

كتبت - صفاء عصام الدين:
نشر في: الأحد 28 يناير 2018 - 5:16 م | آخر تحديث: الأحد 28 يناير 2018 - 7:05 م

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقرار رقم 28 لسنة 1981.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقرار رقم 28 لسنة 1981".

وأوضحت اللجنة أن أهمية هذا التعديل تظهر في أنه يوفر الحماية والسلامة لعمليات الملاحة الجوية نتيجة الاستخدام السيئ للأجهزة أو افلام الليزر على الطائرات طول فترة طيرانها.

ونص التعديل على إضافة فقرة ثانية إلي المادة (17)، ومادتان برقمي (27 مكرر، 174 مكرر) إلي قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.

ونصت المادة (17) على أن "تعد المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولايجوز التصرف فيها أو الحجز عليها كما لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم".

"ويكون إنهاء تصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص".

ونصت المادة (27 مكرر) على أن "يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أفلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من (5 ملي وات) على الطائرات بما يعرض سلامة الملاحة الجوية للحطر".

وتنص المادة (174 مكرر) على أن " بما لا يخل بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (27 مكرر) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين في حالة العود، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة".

وتنص المادة الثانية من القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشرة".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك