المشروع النهائي لقانون الرياضة يستثني النشاط الرياضي بالدفاع والداخلية من تطبيقه - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 6:11 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

المشروع النهائي لقانون الرياضة يستثني النشاط الرياضي بالدفاع والداخلية من تطبيقه

محمد نابليون
نشر في: الخميس 28 أبريل 2016 - 4:25 م | آخر تحديث: الخميس 28 أبريل 2016 - 4:25 م

 

حصلت " الشروق" على النص الكامل والنهائي لمشروع قانون الرياضة الجديد، الموضوع حالياً على أولويات لجنة الشباب بالبرلمان، بعد أن انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان،  قبل اسبوع من مراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية والدستورية السليمة، وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات استصداره.

ويتضمن مشروع القانون المقترح من قبل وزارة الشباب والرياضة، عشرة أبواب بواقع 117 مادة تنظم شئون الهيئات الرياضية والنشاط الرياضي عامة وفي الشركات والمصانع والمدراس والمعاهد والجامعات، إضافة إلى تنظيم شئون الاتحادات النوعية، والممارسة الرياضية العامة، والباب السابع الخاص بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، إلى جانب تنظيم الاستثمار في المجال الرياضي، وبعض الأحكام العامة، وأخيراً باب منفصل للعقوبات.

وجاء مشروع القانون المقترح من قبل وزارة الشباب والرياضة، في 117 مادة موزعة على 10 أبواب تنظم شئون الهيئات الرياضية والنشاط الرياضي عامة وفي الشركات والمصانع والمدراس والمعاهد والجامعات، إضافة إلى تنظيم شئون الاتحادات النوعية، والممارسة الرياضية العامة، والباب السابع الخاص بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، إلى جانب تنظيم الاستثمار في المجال الرياضي، وبعض الأحكام العامة، وأخيراً باب منفصل للعقوبات.

وتنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون على أن "يعمل بأحكامه في شأن الرياضة وتسري أحكامه على الهيئات الرياضية وأوجه النشاط الرياضي بالدولة، عدا النشاط الرياضي بوزارتي الدفاع والداخلية".

ويعرّف الباب الأول من مشروع القانون الهيئة الرياضية باعتبارها، كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معاً بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

ويحدد مشروع القانون 5 شروط لشهر الهيئة الرياضية هي: ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن 6 أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن 50 عضوا إذا كانت تتكون منهما معا، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، إلى جانب أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقا لأحكام هذا القانون ، وأن تكون لها موارد مالية كافية للصرف على أوجه نشاطها، و ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة .

وفيما يتعلق بالجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ينص مشروع القانون على أن تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية، فإذا تضمن جدول أعمالها بند انتخاب مجلس الإدارة أو شغل الأماكن الشاغرة فيه يتم توجيه الدعوة للاجتماع خلال المهلة المذكورة، ويتم عقد الاجتماع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة.

وينص على أن تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية ، فإذا تضمن جدول أعمالها بند انتخاب مجلس الإدارة أو شغل الأماكن الشاغرة فيه يتم توجيه الدعوة للاجتماع خلال المهلة المذكورة، ويتم عقد الاجتماع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة.

ويحدد مشروع القانون مجموعة من الاختصاصات لكل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية للهيئة الرياضية، حيث جاء ضن أبرز اختصاصات الجمعية العمومية العادية: التصديق على محضر الاجتماع السابق، و النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، و اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، و انتخاب مجلس الإدارة ، وشغل المراكز الشاغرة .

أما الجمعية العمومية غيرالعادية، والتي أجاز مشروع القانون الدعوة إليها بناء على طلب مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها، فتتمثل أبرز اختصاصاتها في إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين أدلوا بأصواتهم ، وإلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة، واقتراح إدماج الهيئة الرياضية في هيئة أخرى تشابهها في الغرض أو اقتراح حلها وتصفيتها وذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور ، وللجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بتنفيذ الاقتراح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها به ، ويتعين أن يتضمن القرار إجراءات التنفيذ وما يترتب عليه من آثار .

ويمنح مشروع القانون لرئيس الجهة الإدارية المختصة سلطة إبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها، كما يتيح لكل ذي شأن التظلم للوزير المختص من القرار المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به.

وإلى النص الكامل لمشروع القانون :

مشروع

القانون رقم       لسنة 2016

بإصدار قانون الرياضة

–––––    

          باسم الشعب

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات ؛

وعلى القانون رقم 48 لسنة 1964 في شأن هيئة المنشآت الرياضية بمدينة نصر ؛

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛

وعلى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 ؛

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 5  لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة ؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛

وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ؛

وعلى ميثاق اللجنة الأوليمبية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2003 في شأن المراكز المتخصصة للطب الرياضي ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومي للرياضة ؛

وعلى القانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطني ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

 

قـــرر مجلس النواب

القانون التالي نصه وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

          يعملبأحكام القانون المرافق في شأن الرياضة وتسريأحكامه على الهيئات الرياضية وأوجه النشاط الرياضي بالدولة،عدا النشاط الرياضيبوزارتي الدفاع والداخلية .

(المادة الثانية)

على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون ، إعادة شهر نظمها ، وتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وللوزير المختص مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة،إذا اقتضى الأمر ذلك . وللجهة الإدارية المختصة حل مجلس الإدارة أو حل الهيئة الرياضية،إذا لم توفق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)

تتولى الجهة الإدارية المختصة إعادة الشهر المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه ، ولا تحصل الرسوم لإعادة الشهر بالنسبة للهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون .

(المادة الرابعة)

تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها ، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقا لأحكام هذا القانون بنهاية تلك المدة .

(المادة الخامسة)

يُلغى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المشار إليه، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة السادسة)

يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد كل من: الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

 

 

(المادة السابعة)

يجوز لاتحادات اللعبات الرياضية غير الأوليمبية حال إدراج ألعابها بالبرنامج الأوليمبي إعادة شهر نظمها وتوفيق أوضاعها باعتبارها اتحادات رياضية أوليمبية ، ويجوز لأندية الشركات والمصانع إعادة شهر نظمها وتوفيق أوضاعها حال اكتسابها عضوية الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الأوليمبية باعتبارها أندية رياضية عضواً بهذه الاتحادات .

(المادة الثامنة)

 

يُنشر هذا القانونفي الجريدة الرسمية , ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس الجمهورية

 

 

 

 

 

 

قانون الرياضـة

الباب الأول

الهيئات الرياضية

الفصل الأول

تعريفات - إنشاء الهيئة وشهرها

--

مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها : -

          القانون : قانون الرياضة .

الوزير المختص : الوزير المعني بشئون الرياضة .

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات : الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

اتحادات اللعبات الرياضية : الاتحادات الأولمبية (المدرج ألعابها بالبرنامج الأوليمبي) والاتحادات غير الأوليمبية (غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأوليمبي) والاتحادات البارالمبية (المدرج ألعابها بالبرنامج البارالمبي) .

النادي الرياضي : هيئة تكونها جماعة من الأفراد مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانات لنشر الممارسة الرياضية .

الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف المباشر على الهيئات التي تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية .

الجهة الادارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع الأنظمة الأساسية للهيئات والتحقق من تطبيق  الهيئات والجهة الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

مادة (2)      تعتبر هيئة رياضية في تطبيق أحكام هذا القانون كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معاً بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات ، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية .

مادة (3)      يشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية :-

  1. ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا .
  2. أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
  3. أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقا لأحكام المادة (4 أو 5) من هذا القانون .
  4. أن تكون لها موارد مالية كافية للصرف على أوجه نشاطها .
  5. ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة .

 

مادة (4)      فيما عدا لوائح النظم الأساسية المشار إليها بالمادة (5) من هذا القانون ، تضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكامه تُعتمد بقرار من الوزير المختص،وتتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وعلى الأخص الآتي :-

  1. اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها .
  2. شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها .
  3. حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم .
  4. قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأي رسوم أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.
  5. إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها .
  6. قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد، وشروط صحة انعقادها، وصحة قراراتها والغرامة التي توقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها .
  7. طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته .
  8. موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وأحوال ونسب الخصم من تلك الموارد لصالح الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة وكافة القواعد والإجراءات المتعلقة بالتعاقدات وغيرها من الإجراءات اللازمة لعمل الهيئة الرياضية .
  9. أحوال وإجراءات إدماج الهيئة في غيرها أوحلها وتصفيتها .
  10. قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق والتزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل .
  11. وضع ميثاق شرف لممارسة الرياضة ، مع مراعاة إنشاء لجان انضباطية وسلوكية في حالة مخالفة ذلك الميثاق.

 

ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئةالرياضية التى تدعى لهذا الغرض بناء علىاقتراح مجلس إدارة الهيئـة الرياضية ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بعد اعتماده من الجهة الإدارية المركزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها به .

 

مادة (5)      تضع الجمعيات العمومية للجنة الاوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضيةالاوليمبية المصرية، بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضورها والجمعيات العمومية للأندية الرياضية أعضـاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الحاضرين عن 50 % من عدد الاعضاء الذين لهم حق الحضور، أو ألفي عضـو أيهما

          أقــل –  أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الاوليمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن مشتملة على كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئة .

 

 

 

وتعتبر موافقة الجمعيات العمومية على الأنظمة الأساسية للهيئات المشار إليها بمثابة موافقة على الآتي :

 

1)      قبول آلية تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الأساسية لتلك الهيئات وفقا لأحكام هذا القانون .

 

2)      قبول القواعد والإجراءات التي يضعها الوزير المختص لموارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وأحوال ونسب الخصم من تلك الموارد لصالح الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة وكافة القواعد والإجراءات المتعلقة بالتعاقدات وغيرها من الإجراءات المالية .

 

3)      عدم جواز اتخاذ الهيئة لقرار بالحل والتصفية أو بالدمج مع هيئة أو هيئات أخري .

ويشترط موافقة الهيئات الدولية المنضمة إليها هذه الهيئات –  فيما عدا الأندية -  على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأوليمبية المصرية قبل اعتمادها من الوزير المختص .

ولا تسري على هذه الهيئات أحكام الفصل الرابع (الجمعيات العمومية) والخامس (مجالس الإدارة) الواردة بالباب الأول بهذا القانون.

 

مادة (6)      مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسى ويسألون عما يســتلزمه إنشــاء الهيئـــة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليـــه مــن التزامات ، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة أو من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره، أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.

 

مادة (7)      ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضواً أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر ، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الرياضية موضحاً به مقرهــا وموقعاً عليه من الرئيس .

وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك .

مادة (8)      يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مائة ألف جنيه .

 

مادة (9)      تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يتم البت في طلب الشهر خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها ، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر؛ يعد ذلك رفضا للطلب .

مادة (10)    تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظامها؛ طبقاً لهذا القانون، ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك والنشر في الوقائع المصرية .

 

 

الفصل الثاني

امتيازات الهيئات الرياضية

 

مادة (11)    تعتبر الهيئات الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية :-

  1. عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضــي المدة، وللوزيـــر المختص إزالة أي تعد عليــها بالطريـــق الإداري على نفقة المخالف .
  2. طلب نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها .
  3. اعتبار أموالها أموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

مادة (12)    يجوز بناء على طلب الهيئات الرياضية وبموافقة جهة العمل إعارة بعض العاملين من ذوي الخبرة للعمل بهذه الهيئات.

 

الفصل الثالث

التزامات الهيئات الرياضية

 

مادة  (13)تباشر الهيئة الرياضية أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها ، واتخاذ كافة  التدابير اللازمة لحماية المشاركين في الأنشطة الرياضية، والعمل على مراعاة قواعد الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية والأحداث المرتبطة بها.

 

مادة (14)    يجب أن يذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتهـــا، ولايجوز إطلاق أسماء الهيئات الرياضية على أي إصدارات أو نشرات مكتوبة أو إلكترونية أو أي محال أو أعمال أو بضاعة، ولايجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيهابغير إذن منها .

 

ولا يجوز لأية شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى .

 

مادة (15)    تخضع الهيئة الرياضية لرقابة وإشراف كل من: الجهة الإدارية المختصة و الجهة الإدارية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها ، وللوزير المختص إذا ما تبين له ارتكاب الهيئة لأية مخالفة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

 

مادة (16)    تتولى الجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت ، ولها أن تصدر إنذاراً بالمخالفات ؛ حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص .

 

 

 

الفصل الرابع

الجمعية العمومية

 

مادة (17)    يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية .

 

مادة (18)    تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية ، فإذا تضمن جدول أعمالها بند انتخاب مجلس الإدارة أو شغل الأماكن الشاغرة فيه يتم توجيه الدعوة للاجتماع خلال المهلة المذكورة، ويتم عقد الاجتماع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة .

 

مادة (19)    إذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وكان ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة ، يتولى المدير التنفيذي للهيئــة الرياضية تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئــة، وعليـــه دعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاجتماع الأخير للجمعية الذى لم يكتمل له النصاب القانوني وذلك  بإجراءات جديدة  لانتخاب مجلس إدارة جديد للهيئة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة ، وإذا لم تنعقد الجمعيــة العمومية بناء على هذه

الدعوة يعرض الأمر على الجهة الإدارية المركزية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة .

 

مادة (20)    تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي :-

 

  1. التصديق على محضر الاجتماع السابق.
  2. النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
  3. اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .
  4. انتخاب مجلس الإدارة ، وشغل المراكز الشاغرة .
  5. تعيين مراقب الحسابات.
  6. اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي وتحديد مكافأة مراقب الحسابات.
  7. النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للهيئة الرياضية.
  8. الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال .

مادة (21)    يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها .

 

 

 

مادة (22)    تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي :-

 

  1. إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين أدلوا بأصواتهم .

 

وفي حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس يتولى المدير التنفيذي للهيئة تسيير العاجل والضـروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعيــة العمومية خلال شهر من تاريخ إسقاط العضوية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ توجيه الدعـوة، وذلك للمدة الباقيـة لمجلس الإدارة .

 

أما في حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء المجلس فيتولى العدد المتبقي من مجلس الإدارة تسيير العاجل والضروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعيــة العمومية خلال شـهر من تاريخ الإسقاط لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة وفقا للمواعيد والإجراءات المحددة آنفا، وذلك للمدة الباقية للمجلس، وذلك كله مالم تكن المدة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة، فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة.

 

  1. إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة .

 

  1. اقتراح إدماج الهيئة الرياضية في هيئة أخرى تشابهها في الغرض أو اقتراح حلها وتصفيتها وذلك بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور ، وللجهة الإدارية المختصـــة إصدار قرار بتنفيذ الاقتراح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها به ، ويتعين أن يتضمن القرار إجراءات التنفيذ وما يترتب عليه من آثار .

 

  1. انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة إذا انتهت مدة المجلس أو شغر المركز في غير المواعيد المحددة لانعقاد الجمعية العمومية العادية ، ما لم تقل المدة المتبقيـة لانعقاد الجمعية العمومية العادية عن ستة أشهر فيستمر المجلس الذي انتهت مدته أو شغرت بعض الأماكن فيه في تسيير الأعمال حتى انعقاد الجمعية العمومية العادية وإجراء الانتخابات.

 

  1. الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال.

 

مادة (23)    يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية وجدول الاعمال وصورة من مرفقاته قبل الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل ، ويجب موافاة تلك الجهة بصورة معتمدة من محضر الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع .

 

مادة (24)    لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها.

ولكل ذي شأن التظلم للوزير المختص من القرار المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخإبلاغه به.

 

ولكل ذي شأن الطعن في قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوماالمذكورة دون البت في التظلم .

 

الفصـل الخامـس

مجالس الإدارة

 

مادة (25)     مع عدم الإخلال بأحكام المادة (6) من هذا القانون ، يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً من بين المستوفين لشروط الترشح التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية وذلك بالتعيين أو بالانتخاب ، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة واختصاصاتها وطريقة اختيار أصحابها، سواء بالانتخاب من الجمعية العمومية مباشرة أو بالانتخاب من مجلس الإدارة ، ويجب موافاة الجهة الإدارية المختصة بصورة معتمدة من كل محضر اجتماع لمجلس الإدارة وجميع مرفقاته خلال خمســة عشــر يوماً من تاريخ الاجتماع.

 

مادة (26)    تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، ويتولى مجلس إدارة كل هيئة رياضية وضع السياسة العامة لإدارة شئونها والأسس والخطط والبرامج والنظم المتعلقة بأمور الهيئة من النواحي المالية والإدارية والفنية والصحية والتنظيمية،واتخاذ القرارات التي تضمن حسن سير العمل بالهيئة ، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولاً عن القرارات التي يصدرها، إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها.

 

مادة (27)    مع عدم الإخلال بشروط الترشح التي تحددها لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية ، يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه في مجلس إدارة الهيئة أو أية هيئة رياضية مماثلة لها لدورتين متتاليتين ما لم تمض أربع سنوات على الأقل علـى انتهاء عضويتـه بمجلـس الإدارة ، ولايخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين أية فترة كانت ولأي سبب من الأسباب ، ولا يسري هذا الحظر على التعيين أو الترشح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام، ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية.

 

مادة (28)    تزول عضوية مجلس الإدارة عن من يتخلف من أعضائه عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات مجلس الادارة دون عذر يقبله مجلس الادارة أو ستة جلسات متفرقة خلال عام من دورة مجلس الإدارة .

وفي تطبيق ذلك النص تعتبر الجلسات التي تعقد خلال نفس الشهر جلسة واحدة .

 

 

ولا يجوز لمن زالت عضويته بسبب التخلف عن حضور الجلسات التقدم للترشح للانتخابات عن نفس الدورة .

 

مادة (29)لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة رياضية من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ولايجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أي منها بمقابل أو بدون مقابل .

 

ويعتبر العضو مستقيلاً بحكم القانون من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد توافر أي من حالات الجمع المشار إليها.

 

مادة (30)    على مجلس إدارة الهيئة الرياضية تعيين مدير تنفيذي للهيئة ومدير مالي لها ويحدد النظام الأساسي للهيئة شروط التعيين والمعاملة المالية واختصاصات كل منهما .

 

مادة (31)    في حالة استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة يتولى المدير التنفيذي للهيئة الرياضية تسيير الضـروري والعاجل من الأمور ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة ، وذلك للمدة المتبقية للمجلس .

أما في حالة استقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة فيتولى العدد المتبقي تسيير العاجل والضـروري من أمور الهيئة ودعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ الاستقالة لشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة ، وذلك للمدة المتبقية للمجلس ، مالم تكن المدة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة .

 

مادة (32)    يمثل رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي بحسب الأحوال الهيئة الرياضية أمام القضاء والغير ويحدد النظام الأساسي للهيئة اختصاصاته المالية والإدارية .

 

مادة (33)    لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أي قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها .

وتسري بشأن تظلم المجلس من هذا القرار والطعن عليه الأحكام الواردة في المادة (24) من هذا القانون .

مادة (34)    للوزير المختص إصدار القرارات الآتية :-

 

1- دمج هيئة رياضية أو أكثر في هيئة أخرى تشابهها في الغرض – في الأحوال الآتية :-

 

-  إذا أصبحت غير قادرة على تحقيق أهدافها أو خدمة البيئة أو على تنفيذ خطة العمل .

-  إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها .

-  إذا فقدت شرطا من شروط إشهارها  . 

 

2- حل وتصفية الهيئة الرياضية وتعيين مصف وتحديد الهيئة الرياضية التي تؤول إليها موجوداتها

 

– في الأحوال الآتية:-

-  إذا كان دمج الهيئة ضاراً بها أو بالهيئات المشابهة لها في الغرض .

-  إذا ارتكبت الهيئة مخالفة للنظام العام .

 

-  إذا عقدت الهيئة اجتماعات جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها في غير المقر الثابت لها دون إذن من الجهة الإدارية المختصة .

 

وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التي تنظمها لائحة النظام الأساسي للهيئة .

 

ولكل ذي شأن الطعن في قرار الدمج أو الحل والتصفية أمام محكمة القضاء الإداري خلال المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (24)من هذا القانون.

 

مادة (35)    للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيينمجلس إدارةمؤقت لمدة سنة من بين أعضائها، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلسإدارتها وذلك فيالأحوال الاتية-:

1) مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو أيةلائحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة .

2)  عدمتنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر منتاريخ إصدارها مالم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة .

3)  عدم عقد مجلس الإدارة لاجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية .

4)  غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أي أنشطة بها . 

5)  رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامي بالجمعية العمومية للهيئة .

          وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التي تنظمها لائحة النظام الأساسي للهيئة .

ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه حق الطعن في قرار الحل أمام محكمة القضاء الإداري وذلك خلال المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.

 

الفصل السـادس

موارد الهيئات الرياضية وأموالها

 

مادة (36)    يكون لكل هيئة رياضية ميزانية عن سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى في آخر يونية من كل عام ، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل .

 

مادة (37)    تتكون موارد الهيئة الرياضية من :-

  1. اشتراكات وتبرعات ورسوم التحاق الأعضاء.
  2. إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية التي تخصها بكافة أنواعها وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها.
  3. الإعانات المقدمة من جهات وهيئات حكومية والهيئات والاتحادات الدولية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة .

 

 

  1. التبرعات المقدمة من غير الأعضاء والهبات والوصايا بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة.
  2. عائد استثمار أموال الهيئة .
  3. الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الجهة الإدارية المختصة .

 

مادة (38)    على الهيئة الرياضية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى مصرف أو جهة إيداع أخرى رسمية مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك ، وعليها أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ولها استثمار أموالها الثابتة أو المنقولة بما لايؤثر على ممارستها لنشاطها وبشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة . 

 

مادة (39)    لا يجوز للهيئــة الرياضية الدخول في مراهنــات ، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخــال خمور أو تقديمهــا أو تناولها في الهيئة .

 

مادة (40)    لا يجوز لأية هيئة رياضية أن تتلقى أموالاً من أشخاص أو هيئات مقرها خارج

الجمهورية أو أن تحول شيئاً من أموالها لهذه الأشخاص أو الهيئات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات الخارجية وغيرها مما يتصل بنشاط الهيئة .

 

مادة (41)    يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة منح الإعانات للهيئات الرياضية ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها .

 

مادة (42)    لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تقوم بإنشـــاء أية مبان أو ملاعب أو صـــالات أو غير ذلك من الإنشـــاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المختصة .

 

وإذا لم تخطر الهيئة برد هذه الجهة خلال ستين يوماً من تاريخ طلب الاعتماد اعتبر ذلك موافقة منها .

 

مادة (43)    الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى الذي يخصها اتصالا مباشراً أو غير مباشر عن طريق الاتصال السلكى أو اللاسلكى أو الإذاعى أو التلفزيونى أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية وكافة حقوق نقل الصورة , ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصورة كاملة أو أجزاء منه .

مادة (44)    يكون استعمال أو استغلال أسماء الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها  في الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية .

 

 

 

 

الباب الثاني

النشـــاط الرياضـــي

الفصل الأول - أحكامعامة

 

مادة (45)    تعمل الجهة الإدارية المركزية على تطوير وجودة الرياضة في جمهورية مصر العربية ولها اتخاذ كل مايلزم من التدابير والإجراءات والقرارات اللازمة لذلك.

مادة (46)    يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة ، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقاً لقواعد المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات.

 

مادة (47)    تتولى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية ، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهني إلى الجهة الإدارية المركزية ، ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولي الخاص بالمنشطات المطبق في مصر .

مادة (48)    يعتبر المشاركون في البعثات الرياضيـــة التي تمثل جمهوريـــة مصر العربيـــة في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها في مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل .

كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها غياباً بإذن ، وفي حالة عقد امتحان أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب إنتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.

مادة (49)    يشترط لإنشاء تقسيمات إدارية جديدة أن يكون بها مساحة مخصصة لإنشاء هيئة رياضية ، وتحدد هذه المساحة ونوع النشاط بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة .

 

الفصل الثانـــي

اللجنــــة الأولميبيـــــة

 

 

مادة (50)    اللجنة الأوليمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأوليمبي، وتتولي تنمية وتعزيز وحماية الحركة الأوليمبيــــة في مصـر وفقا للميثاق الأوليمبي وتختص بتنظيم النشاط الرياضي الأوليمبي في جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات الأعضاء ، وهي وحدها التي تمثل الدولة في الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ، ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأوليمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي العالمي ، ولا يجوز لأية هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأوليمبية، وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التي تكفى لتغطية أنشطة اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية , وذلك في حدود الإمكانات المتاحة للدولة ، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء خطط وبرامج اللجنة الأوليمبية والاتحادات والتى يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية ووزارة المالية ، ويكون الصرف منها وفقاً للوائح المالية التى يتم اعتمادهامن الوزير المختص.

 

مادة (51)    تضع الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية لائحة النظام الأساسي لها بما يتوافق مع أحكام الميثاق الأولمبية ومتطلبات اللجنة الأوليمبية الدولية وبمراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون ، وتلتزم الجهة الإدارية المركزية بنشر اللائحة المذكورة بالوقائع المصرية خلال شهر من تاريخ ورودها.

 

مادة (52)    تختص اللجنة الاولمبية المصرية بتقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأوليمبية وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضات في جمهورية مصر العربيـــة وذلك بعــد موافقة الجهة الإدارية المركزية ، وتختص الاتحادات الرياضية بتقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات والكؤوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

 

 

الفصل الثالث

اتحادات اللعبات الرياضية

 

مادة (53)    اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتكون من الأندية الرياضية والهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون التي لها نشاط في لعبة ما بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني.

والاتحاد وحده هو المسئول فنياً عن شئون هذه اللعبة في كافة الهيئات المشار إليها ورفع مستواها في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة.

مادة (54)    يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية :-

1-      وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفني.

2-      إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والتنظيمية.

3-      وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب في جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية والنقابة العامة للمهن الرياضية .

4-      المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة .

5-      تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.

6-      إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية، وفي البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها .

7-      الإذن للهيئات والأندية الرياضية الأعضاء بالاشتراك بفرقها مع الفرق الأجنبية في المباريات التي تقام في الجمهورية أو خارجها والإشراف على تنظيم هذه المباريات إذا ما أقيمت في الجمهورية بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة .

8-      تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.

9-      إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين أحدهم وأي من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضي من لاعبين أو إداريين أو حكام من نزاع.

10-   تمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أقيمت داخل الجمهورية بعد إخطار اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

11-   تنظيم المسابقات والمباريات ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات.

12-   اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحادات وتمثيلهم في مسابقاتها.

13-   وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم، وتحدد لائحة النظام الأساسي شروط وضوابط مباشرة الاختصاصات المشار إليها.

 

14-   تنظيم شئون الاحتراف.

15-   أية اختصاصات أخرى تتعلق بالاتحاد .

مادة (55)    لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لأية لعبة رياضية .

مادة (56)    لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد ، و لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وناد ، كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل . 

ويعتبر العضو مستقيلاً بحكم القانون من عضوية مجلس إدارة الهيئة الأولى أو العمل بالاتحاد بمجرد توافر أي من حالات الجمع المشارإليها .

ولا يجــوز لأعضــاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضويـــة وعضويـــة لجــان فروعــــه ، كما لا يجوز لهم أن يتولوا بصفه مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحاد، أو أن يشتركوا في مباريات الاتحاد أو التحكيم فيها ، أو الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجان التحكيم الخاصة بالاتحاد.

مادة (57)    لايجوز لأعضاء اللجان الفنية والحكام أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء بالاتحاد.

مادة (58)    يجب أن يتوفر في أعضاء مجالس إدارات فروع الاتحادات الرياضية الشروط التى يحددها النظام الأساسى لكل اتحاد , ويبين النظام الأساسي للاتحاد طريقة اختيارهم وعددهم ومدة مجلس إدارة الفرع.

مادة (59)    لايجوز إقامـة مباريات مع الفرق الأجنبيـة سـواء داخل جمهوريـة مصـر العربيـة أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية، ولا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدوليـــة أو القاريـــة أو الإقليميـــة أو العربيــة إلا بعد اعتماد الجهة الادارية المركزية.

مادة (60)    يضع كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقا للوائح الاتحادات الدولية .

 

الفصل الرابع

الأندية والهيئات الرياضية

 

مادة (61)    يهدف النادي الرياضي إلى توفير الخدمات الرياضية للأعضاء، وما يتصل بها من نواحي ثقافية واجتماعية وترويحية.

مادة (62)    لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من ناد ، كما لايجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل .

ويعتبر العضو مستقيلاً بحكم القانون من عضوية مجلس إدارة الهيئة الأولى أو العمل بالنادي بمجرد توافر أي من حالات الجمع المشار إليها .

مادة (63)    يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها وذلك طبقاً لنظامها الأساسي، ويجوز أن يكون لهذه الفروع عضويات مستقلة عن الأصل , ويحدد النظام الأساسى حقوق وواجبات أعضاء الفروع .

 

الفصل الخامس

اللجنة البارالمبية

 

مادة (64)    اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية ترعى الرياضات المدرجة في البرنامج البارالمبي وذلك بغية تنظيم هذا النشاط في جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين الهيئـــات الأعضـــاء ، وهي وحدهــا التي تمثــل الدولة في الدورات والبطولات البارالمبيــــة  - العالمية والدولية والقارية والإقليمية والمحلية - سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات البارالمبية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق البارالمبي الدولي.

ولا يجوز لأية هيئة أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية ويحظر إستعمال اسمها أو شارتها في تسمية محل أو بضاعة أو وضع شارتها أو علامتها أو الاتجار فيها بغير إذن مسبق وفقاً للميثاق البارالمبي الدولي .      

مادة (65)    تضع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية المصرية لائحة النظام الأساسي لها بما يتوافق مع القواعد الدولية ومتطلبات اللجنة البارالمبية الدولية وبمراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون ، وتلتزم الجهة الادارية المركزية بنشر اللائحة بالوقائع المصرية خلال شهر من تاريخ ورودها.

 

 

 

 

الباب الثالث

النشاط الرياضي بالشركات والمصانع

 

مادة (66)    يتكون الاتحاد العام الرياضي للشركات والمصانع من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الواردة في النظام الأساسي لكل منها والذي يعتمده الوزير المختص ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.

 

مادة (67)    يهدف الاتحاد العام الرياضي للشركات بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم وتنسيق أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة  للشركات والمصـــانع ، وعرض وتمثيـــل هذا النشـــاط في الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل ويحدد النظام الأساسي للاتحاد الذي يعتمده الوزير المختص عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته ، وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة تعيين مجلس الإدارة والموارد المالية وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

 

مادة (68)    تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقاً لإمكاناتها المالية على أن تزوده بالمباني والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضياً ، ويضم  النادي في عضويتــه جميــع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين للتقاعد لبلوغ السن القانونيـة وتخصـم منهم قيمة الاشـتراكات المقررة ، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة 0,5%  "نصف بالمائة"  على الأقل من صافى الأرباح السنوية لمالية النادي التابع لها.

ويحدد النظام الأساسي الذي يعتمده الوزير المختص أغراضه واختصاصاته وطريقة إدارته وتشكيل  مجلس إدارته ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الاشتراك، وغير ذلك من الاجراءات التنظيمية، ويجوز للنادي أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها الجهة الإدارية المركزية.

 

مادة (69)    يكون لكل شركة أو مصنع لا يقل عدد العمال في أي منهما عن عشرة أعضاءلجنة رياضية، وذلك في حالة تعذر إنشاء النادي الرياضي التابع لها ، وتسري في شأن اللجان الرياضية الأحكام الواردة في المادة السابقة.

 

 

 

الباب الرابع

النشاط الرياضي بالمدارس والمعاهد والجامعات

 

مادة (70)    يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية قبل مرحلة التعليم الجامعي ويضم في عضويته الاتحادات الاقليمية والأندية والجمعيات التي تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الأساسي الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم .

مادة (71)    يتولى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة ويضم في عضويته الاتحادات الاقليمية والاندية والجمعيات التي تنشأ لهذا الغرض وفقاً للنظام الأساسي الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

 

الباب الخامس

الاتحـادات النوعيــة

 

مادة (72)    الاتحاد النوعي هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتكون من الأندية أو الهيئات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون والتي تتماثل في أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه هذا النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها .

مادة (73)    ينشأ الاتحاد النوعي باتفاق الجهات المشار إليها في المادة السابقة أو بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسي للاتحادات النوعية يتضمن  القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدارتها والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها وطريقة تمثيلهم في مجلس إدارتها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.

مادة (74)    لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد في دائرة المحافظة الواحدة لنفس الغرض.

مادة (75)    يلتزم أعضاء الاتحاد النوعي بالقرارات التي يصدرها ويجب عليهم العمل على تنفيذها.

مادة (76)    لكل عضو في الاتحاد استقلاله الذاتي في مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفي استغلال أمواله في تحقيق أغراضه في حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.

مادة (77)    يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والإمكانات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك وتعتمد هذه اللائحة من  الجهة الإدارية المختصة .

 

 

 

 

الباب السادس

الممارسة الرياضيةالعامة

الفصل الأول

أحكام عامة

 

مادة (78)   يكون لكل منشأة رياضية وملحقاتها تابعة للجهة الإدارية المركزية مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص , ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة وتشغيل المنشأة والعمل على تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع، وتضع الجهة الإدارية المركزية لائحة للإدارة والتشغيل ومقابل الخدمات تعتمد من الوزير المختص ، ويكون لتلك المنشآت حساب بنكي تودع فيه كافة الإيرادات، ويتم الصرف منه وفقا للائحة المشار إليها .

مادة (79)يكون للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة أن تقيم المنشآت اللازمة لتوفير الخدمات الرياضية للعاملين فيها والمحالين للتقاعد بها لبلوغ السن القانونية وتكوين الأندية واللجان الرياضية حسب الأحوال، وأن تزودها بالإخصائيين وتحدد نوع واشتراطات هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقها وفقاً للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص.

مادة (80)    تخصص الوزارات والهيئات العامة والشركات وقتا مناسبا لممارسة الرياضة لجميع العاملين بها دون تمييز ، مع توفير البرامج الرياضية التي تتناسب مع طبيعة العمل، على أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية.

 

الفصل الثاني

اكتشاف ورعاية الموهوبين

 

مادة (81)    للهيئات الرياضية تأسيس مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً بعد موافقة الجهة الادارية المركزية وتحت إشرافها ، على أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي المقررة بالقواعد التنظيمية التي تصدر من الوزير المختص .

ويجوز إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً من ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب نوعية ودرجة إعاقتهم ، وبما يتفق مع لوائح ومخططات اللجنة البارالمبية .

مادة (82)    يدير مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً مجالس إدارة يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع اللجنة الاوليمبية ، وتلتزم تلك المجالس بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية والاتحادات الرياضية لإمداد المراكز بالخطط المتعلقة باكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين رياضيا.

مادة (83)يضع الوزير المختص كافة القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لتنفيذ مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً بما يمكنها من أداء رسالتها.

 

الباب السابع

تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها

 

مادة (84)    ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز يُسمى "مركز التحكيم الرياضي المصري"، يتولى تسوية المنازعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق، أوالتحكيم.

مادة (85)    مععدمالإخلالبالاختصاص المقرر للجهات القضائية،يختصمركزالتحكيمالرياضيالمصريبالفصلفيالمنازعاتالتالية:

  1. المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الأوليمبية الرياضية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
  2. المنازعات المتعلقة بتعاطي المنشطات الرياضية أثناء ممارسة الرياضة.
  3. المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أو بسبب العقود في المجال الرياضي، ومنها:-

-        عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية .

-        عقود رعاية اللاعبين المحترفين .

-        عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية .

-        عقود الدعاية والإعلان .

-        عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين .

-        عقود التدريب بين المدربين والأندية.

-        عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم .

-        عقود وكلاء تنظيم المباريات .

مادة (86)تضع الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية المصرية النظام الأساسي للمركز، وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقاً للمعايير الدولية ،ويصدر بها قرار من الوزير المختص، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

مادة (87)يقوممركز التحكيم الرياضيالمصريبمراعاة الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية والنظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون ، ويلتزم بنصوص هذا القانون وكافة القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له ، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي الواردة  فــى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتسرى أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية  الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .

 

البابالثامن

الاستثمارفيالمجالالرياضي

 

مادة (88)    مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يجب أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكافة أنواعها، وبصفة خاصة في المجالات المتعلقة بإنشاء الأندية الرياضية – شكل شركات المساهمة، أما الشركات التي تنشأ كمراكز أو أكاديميات رياضية خاصة، فلها أن تتخذ شكل شركات المساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحدودة.

وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.

                للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية - إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها أو غيرهم من المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للأحكام الواردة في قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992،كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.

                للأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون.

               لا تسري الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.

مادة (89)لا يجوز لأية شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.          

مادة (90)يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح ترخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية، وشكل الشركة المرخص لها، وفروعها، وشروط وإجراءات تعديل الترخيص والتنازل عنه، وتغيير نوع النشاط الذي سجلت به الشركة، وتغيير شكلها القانوني، وتغيير المسئولية فيها، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

                يكون الترخيص لمدة عام قابلة للتجديد، وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص في فترة من الفترات بناء على طلب الجهة الإدارية.

                يحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز مليون جنيه، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها.    

مادة (91)للوزيرالمختصإصدار قرار مسبب بإلغاءالترخيصالصادرللشركةأوإيقافهكلياأوجزئيالمدةأولمددلاتجاوزثلاثسنواتفيحالارتكابالشركةأيةمخالفةلأحكامهذاالقانونأوالقراراتالصادرة تنفيذاً له،ولايخلهذاالقراربتوقيعالعقوباتالمنصوصعليهافيهذاالقانون .        

 

مادة (92)   تؤدي كل شركة للجهة الإدارية المركزية تأمينا ماليا لا يجاوز خمسة ملايين جنيه، تخصم منه المبالغ المستحقة على الشركة بسبب مزاولة أعمالها، ويكون الخصم بناء على حكم قضائي واجب النفاذ، وتلتزم الشركة بأداء المبالغ التي تخصم من التأمين المالي خلال شهر من تاريخ مطالبة الجهة الإدارية المركزية للشركة بكتاب موصىعليه بعلم الوصول.

وفي حالة إلغاء الترخيص يرد التأمين المالي أو ما تبقى منه للشركة بعد التحقق من تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشركة خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص.

 

مادة (93) يجوزانضمام الشركات الحاصلةعلى الترخيص لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التي يضعها الاتحاد الرياضي المعني.

 

مادة (94) لايجوزالجمع بين عضوية مجلس إدارةأية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارةالشركات المنشأة وفقالأحكام هذاالقانون أوالعمل لديهاب مقابل أو دون مقابل، ولايجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على تركهم مجلس إدارة الهيئة .

 

مادة(95) تعد الجهة الإدارية المركزية سجلا خاصا لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل،ويحدد الوزيرالمختص طريقة إمساك هذاالسجل والبيانات التي يتضمنها.

 

مادة(96) تتولى الجهةالإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادرلها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكدمن تطبيق المعاييرالمعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفي حالة وجود مخالفات يت ماتخاذالإجراءات اللازمة بشأنها.

 

مادة (97) على شركاتالخدمات الرياضية موافاة الجهة الإداريةا لمركزية بميزانياتها وحساباتهاالختامية في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الالتزام بالقواعد التي تضعها الجهةالإدارية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها، وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معاييرالمحاسبة المصريةعند قيامها بإعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية .

 

مادة (98)يصدر الوزير المختص القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم أصحاب المنشآت وشركات الخدمات الرياضية القائمة وقت بالعمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنتين،تبدأ انمن تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.

 

مادة (99)تسريأحكامقانونشركاتالمساهمةوشركاتالتوصيةبالأسهموالشركاتذاتالمسئوليةالمحدودة، المشار إليه فيمالميردبشأنهنصخاص في هذا الباب.

 

 

الباب التاسع

الأحكام العامة

 

مادة (100) مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، تلتزم الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بإمداد وسائل الإعلام والصحفيين بالمعلومات التي تخص أنشطتها الرياضية وتسهيل مهامهم، كما تلتزم بتعيين متحدث رسمي لها .

 

وتعمل أجهزة الدولة خلال الأحداث الرياضية الوطنية على إنشاء وتطوير وتوزيع مراكز الإعلام والصحافة بالهيئات والأندية الرياضية، ويلتزم ممثلو الإعلام بميثاق الشرف الإعلامي.

 

مادة (101) تلتزم الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنا تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثه بشكل دوري .

          وعليها اتخاذالإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم.

 

مادة (102) تضع الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون الخطط والبرامج اللازمة لنشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضى، وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية.

 

 مادة (103) يكون لكل نشاط رياضي وثيقة تأمين خاصة به طبقا للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويحدد بالوثيقة مبلغ التأمين عن الأضرار الواقعة على الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات .

 

وتلتزم الهيئة الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبرام وثيقة تأمين إجباري ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية ، مع أحدى شركات التـأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية .

 

وللمضرور أو ورثته اللجوء إلى القضاء لمطالبة المتسبب في الضرر أو الخطر بالتعويض

– فيما يجاوز مبلغ التأمين المحدد بالوثيقة. وتلتزم شركة التأمين بسداد تعويض مؤقت للمضرورين خصما من مبلغ التأمين .

 

مادة (104) يلتزم الرياضيون كافة بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهوري وعلم مصر.

 

مادة (105) لا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية إلا بعد استيفاء الشروط واستكمال المواصفات التي يحددها الوزير المختص،وللجهة الإدارية المركزية إلغاء الترخيص حال عدم الالتزام بالشروط والقواعد الخاصة به ، وتخضع هذه الأندية والمراكز لرقابة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من استمرار الالتزام بالشروط المقررة في هذا الشأن.

 

 

 

 

الباب العاشر

العقــوبات

 

مادة (106) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .

مادة (107) يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حضّ على الكراهية أو التمييز العنصري بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي.

          وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها.

مادة (108)           يُعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك ، وتضاعف العقوبة إذا استعمل العنف أو التهديد ولتحقيق الغرض الإجرامي.

مادة (109)           يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي أو أية هيئة أو منشأة رياضية، ولو في غير نشاط رياضي وهو في إحدى الحالات الاتية :-

  1. حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا .
  2. حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أية

     أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

مادة  (110)          يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أيا من الأشياء المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة داخل الأماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص .

          وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة.

          وتضاعف العقوبة اذا وُقع الاعتداء على أحد الأشخاص المنوط بهم أعمال التأمين.

          واذا نتج عن استخدام تلك المواد موت المجني عليه ، يُعاقب الفاعل بعقوبة القتل العمد.     

مادة (111)           يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على  مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمله على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر.

 ويعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم بعقوبة الجريمة التامة .

مادة (112)           يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشــــرة آلاف جنيه ولاتزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة للقواعد التي تحددها جهة إصدار التذاكر.

مادة (113)           يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم روابط رياضية تحمل هذا المسمى أو أي مسمى آخر.

          وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.

مادة (114) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأية طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

مادة (115) كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لأن يكون عضوا في مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

مادة (116)           يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة بأية صورة من صور المساهمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

مادة (117)           مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائة  ألف جنيهأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :-  

  1. مارس نشاطاً منظماً في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لأحكام هذا القانون.
  2. مارس نشاطاً لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة.
  3. استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أو تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك .
  4. صفى أموالاً لهيئة رياضية على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.
  5. جمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة الرياضيةبالمخالفةلأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
  6. حرر أو أمسك أو قدم محرراً أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتقديمه أو إمساكه مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته.
  7. امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك