«الإدارية» لـ«الرئاسة»: إعلانا وظائف النيابة الإدارية والشهر العقاري خالفا الدستور - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 4:58 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الإدارية» لـ«الرئاسة»: إعلانا وظائف النيابة الإدارية والشهر العقاري خالفا الدستور

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية
محمد نابليون
نشر في: السبت 28 مايو 2016 - 4:27 م | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2016 - 4:27 م
- النيابة الإدارية فرقت بين المتقدمين جغرافيا وعمريا بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.. والشهر العقاري استحدث شرطا غير دستوري

قالت المحكمة الإدارية، لرئاسة الجمهورية، في حيثيات حكمها الصادر ببطلان التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية ومصلحة الشهر العقاري، إن «إعلان الوظائف الصادر عن هيئة النيابة صدر منطويًا على تفرقة تحكمية بين مواطني الدولة الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها، على أساس النطاق الجغرافي - محل الإقامة».

حيث حجبت الهيئة، من لديه رغبة من جموع المواطنين ممن توافرت فيهم الشروط الأخرى عن التقدم لشغل تلك الوظائف -بالمخالفة لما نص الدستور- من الحرص على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون، وعدم التمييز بين المواطنين.

وأضافت المحكمة، أن هيئة النيابة الإدارية باشتراطها في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها بمحافظات بذاتها، تكون قد خالفت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وأخلت بمبدأ تكافؤ الفرص، باعتبار أن قرارها قد أنطوى على أحد صور التمييز المنهي عنه دستوريًا قطعي الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافي، كأحد الحقوق والحريات العامة التي تتبوأ أعلى مكانة وأرفع منزلة، بما يترتب على هذه المخالفة عدم مشروعية ما يصدر عن أيا من السلطات العامة من قرارات في هذا الشأن.

وتابعت المحكمة: «وأيا كان وجه الرأي في الاعتبارات التي دعت هيئة النيابة الإدارية، إلى إتخاذ ذلك القرار، فإن خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة القانون، قد بات أصلًا مقررًا لكل نظام ديقراطي سليم، وتبعًا لذلك تلتزم كل سلطة عامة باتباع قواعد الدستور والقانون ومبادئهما والتزام حدودهما ومحارمهما، فإن هي خالفت ذلك أو تجاوزته شيب عملها بعيب عدم المشروعية».

وأوضحت أن النيابة الإدارية، تمادت في تمييزها بين المواطنين على أساس جغرافي، حين أقتصرت في إعلانها: بمن يتقدم لشغل وظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة، وأن يكون من مقيمي محافظتي القاهرة والجيزة ومنطقة شبرا الخيمة، ولم تتبع ذات النهج الذي أخذت به في إعلانها بالاقتصار على محافظات بذاتها، قائلة: «فمن غير المفهوم إدراج منطقة بذاتها للتقدم لشغل هذه الوظيفة، وهو ما يدعو لمساورة الشك للمحكمة، وأدنى القول فيه إن النيابة الإدارية، قد وطأت به موطئ الشك والريبة، وكان أحرى بها أن تنأى بكيانها عنه».

وذكرت المحكمة، أن النيابة الإدارية فرقت أيضًا في شرط السن بين الوظائف المعلن عنها، دون أن يتضح للمحكمة أن تقديرها هذا مبررًا، مؤكدة أن ممارسة الجهة الإدارية لسلطاتها التقديرية في التعيين لشغل الوظيفة العامة سيظل على واجه الدوام واجب يستهدف المصلحة العامة دون سواها.

وفيما يتعلق ببطلان مسابقة تعيينات الشهر العقاري، قالت المحكمة: إن «إعلان المسابقة ورد به شرطًا مفاده بأن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة بدائرة المحافظة المطلوب التعيين فيها، وفقًا لعنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومي قبل نشر الإعلان بسنة على الأقل»، موضحة أن ذلك الشرط «شابه العوار الدستوري والقانوني» الذي أعترى إعلان «النيابة الإدارية»، إذا حجبت مصلحة الشهر العقاري بذلك مواطني الدولة ممن توافرت فيهم الشروط الأخرى عن التقديم لشغل الوظائف التي أعلنت عنها بهذا الإعلان دون سند من الدستور والقانون، بما يعيب القرار بعيب عدم المشروعية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، وأحمد محسن، وأسامة صلاح الدين، ومحمد اباظة، وعصام رفعت، وأحمد محمد عوض الله، وسكرتارية صبري سرور، وسامح هاشم، ومحمد عبد الله، وأحمد نبيل.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك