تأكيدا ﻻنفراد «الشروق».. «السيسي» يحرر «الدستورية» من مواعيد الفصل في طعون قوانين اﻻنتخابات - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 أبريل 2024 10:22 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تأكيدا ﻻنفراد «الشروق».. «السيسي» يحرر «الدستورية» من مواعيد الفصل في طعون قوانين اﻻنتخابات

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمد بصل
نشر في: الثلاثاء 28 يوليه 2015 - 6:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يوليه 2015 - 6:03 م

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميًا قرارا بقانون رقم 91 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، يحرر المحكمة من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوي والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب؛ بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون المتعلقة بقوانين اﻻنتخابات.

وكانت «الشروق» قد أنفردت في 12 مايو الماضي، بنشر مشروع هذا القانون الذي وافقت عليه الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، «للحد من إرهاق إجراءات التقاضي»، ونفت بعض الجهات الحكومية الخبر آنذاك.

وينص القانون في مادته اﻷولى على «إلغاء القرار الجمهورى بقانون رقم 26 لسنة 2014، الذي أصدره الرئيس السابق عدلى منصور، قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضى، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية، واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده».

والقانون «الملغي» أصدره «منصور» في أول إبريل 2014، كتعديل على قانون المحكمة الدستورية العليا، يحدد مواعيد وفترات ملزمة لنظر الطعون على نصوص قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والفصل فيها.

ووفقًا للقانون الجديد، فإن «جميع إجراءات التقاضى الخاصة بالدعاوي العادية المنظورة أمام المحكمة الدستورية، ستنطبق على دعاوي الانتخابات، مما يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقًا، بحيث يمكن للمحكمة نظر طعون على قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة «مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر»، بالتزامن مع إجراء الانتخابات أو بعد انتهائها وتشكيل مجلس النواب الجديد».

وسبق للمحكمة في ظل العمل بقانونها قبل التعديل الذي أدخله الرئيس منصور، أن «قضت عام 1987 بحل برلمان 1984، وعام 1990 بحل برلمان 1987، وعام 2000 بحل برلمان 1995 أي قبل انتهاء فترته النيابية بعدة أشهر، وفي 14 يونيو 2012 بحل مجلس الشعب المنتخب نهاية 2011».

ويخلو القانون الجديد من تنظيم لأي مواعيد استثنائية بشأن دعاوي الانتخابات، مما يجعل سيناريوهات حل البرلمان القادم بعد انعقاده تطل برأسها من جديد على المشهد السياسي، إذا ارتأت المحكمة الدستورية، بطلان نص أو أكثر فى قوانين الانتخابات بعد انعقاد البرلمان.

ولن تكون المحكمة الدستورية، بعد اﻵن ملزمة بالفصل في الدعاوي خلال مواعيد محددة، على عكس ما تم أثناء نظر الطعون على قوانين الانتخابات فى فبراير الماضي، حيث كانت ملزمة بالفصل في كل دعوي خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بموجب القرار بقانون 26 لسنة 2014 "الملغي".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك