الثلاثاء.. صلاة موحدة من أجل سلام الكنيسة بدعوة من تنسيقية المواطنة - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 8:22 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الثلاثاء.. صلاة موحدة من أجل سلام الكنيسة بدعوة من تنسيقية المواطنة

المفكر والكاتب، كمال زاخر، عضو تنسيقية المواطنة
المفكر والكاتب، كمال زاخر، عضو تنسيقية المواطنة
أحمد بدراوي
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2016 - 1:32 م | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2016 - 1:32 م

قال المفكر والكاتب، كمال زاخر، عضو تنسيقية المواطنة ـ وهي تجمع لحركات قبطية ومجتمع مدني ـ إن التنسيقية تنظم بعد غدا الثلاثاء صلاة من أجل سلام الكنيسة لمدة ساعة من الخامسة إلى السادسة مساءً، تحت عنوان "لأجلك يا كنيسة المسيح نصلي".

 

وأضاف: "نجتمع معًا بالروح، لنرفع صلاة من أجل سلام الكنيسة، حيثما تكون أو تكونوا نرفع قلوبنا إلى الله"، والتنسيقية مكونة من: المجلس الاستشاري القبطي، والجمعية المصرية للتنوير، وجمعية مصر نسيج واحد، ومصريون ضد التمييز الديني، واتحاد شباب ماسبيرو، ومؤسسة مشاركة، والتيار العلماني القبطي، وائتلاف أقباط مصر.

إلى ذلك رصدت "الشروق"، الفروق بين المسودة رقم 15 ورقم 16 من مسودة قانون بناء الكنائس الذي وافق عليه مجلس الوزراء الخميس الماضي، وهي فروق بينها قرابة 24 يوم، ومادتين إضافيتين، وستة تعديلات، فالمسودة رقم 15، والتي كانت قد وافقت عليها الكنائس الثلاث، في الأول من أغسطس مكونة من 8 مواد، ثم جرت تعديلات بها، وصفتها سابقًا، الكنيسة الأرثوذكسية بالمهددة للوحدة الوطنية أما المسودة الأخيرة، فتكونت من 10 مواد، والتعديلات التي أنهت الأزمة، طرأت فقط على المادة 1، 3، 5، 8 من القانون، ثم أضيفت 9، 10، وظلت نصوص المادة 2، 4، 6، 7 كما هي.

في المادة رقم 1 من القانون والخاصة بالتعريفات، تم تعديل تعريف المنارة ليصبح "جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب والارتفاع المناسب أو التصميم الهندسى"، بإضافة كلمتيّ الجرس والصليب، بعد أن كان النص السابق يخلو منهما، كما تم تعديل تعريف الكنيسة.

وتعديل تعريف ملحق الكنيسة ليصبح، مبنى للكنيسة ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها بعد أن كان التعريف السابق، مبنى للكنيسة داخل نطاق سورها.

أما المادة 3 فكان النص الجديد هو يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه، ولا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المطلوبة، وتم حذف عبارة بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان.

أما المادة 5، فتم حذف عبارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ليصبح النص: "يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه فى المادتين (3) و(4) من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا فى مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة الرفض يجب أن يكون مسببا".

وجاء نص المادة 8: يعتبر مرخص كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، متى ثبت إقامة الشعائر الدينية به، بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة"، فيما أضيفت ما تم النص عليه فى مادة 8 من المسودة 15 للمادة 9 و10 من المسودة الأخيرة، وهى المادة 9: الخاصة بملحق الكنيسة، والمادة رقم 10: وتحدثت عن أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب مرفقا به كشف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، بشرط ثبوت سلامته الإنشائية والتزامه بقواعد وضوابط الدفاع عن الدولة، إلى اللجنة التى يصدر بنظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم فى عضويتها وزراء ومختصين وممثل الطائفة، ولا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر الدينية فى أى من المبانى أو ملحقاتها لأى سبب.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك