الثلاثاء.. صلاة موحدة لحركات قبطية من أجل «سلام الكنيسة» - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 11:18 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الثلاثاء.. صلاة موحدة لحركات قبطية من أجل «سلام الكنيسة»

"ارشيفية"
"ارشيفية"
أحمد بدراوى
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2016 - 7:59 م | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2016 - 10:18 م
6 تعديلات ومادتان تنهى خلاف المسيحيين والحكومة على قانون بناء الكنائس: إضافة الجرس والصليب وحذف «الجهات المعنية»
تنظم تنسيقية المواطنة، وهى تجمع لحركات قبطية، يوم الثلاثاء المقبل، صلاة من أجل سلام الكنيسة لمدة ساعة من الخامسة إلى السادسة مساء، تحت عنوان «لأجلك يا كنيسة المسيح نصلى».

وقال كمال زاخر، عضو التنسيقية التى تجمع المجلس الاستشارى القبطى، والجمعية المصرية للتنوير، وجمعية مصر نسيج واحد، ومصريون ضد التمييز الدينى، واتحاد شباب ماسبيرو، ومؤسسة مشاركة، والتيار العلمانى القبطى، وائتلاف أقباط مصر، «نجتمع معا بالروح، لنرفع صلاة من أجل سلام الكنيسة، حيثما تكون أو تكونوا نرفع قلوبنا إلى الله».

فى سياق آخر، رصدت «الشروق» الفروق بين المسودتين 15 و16 من قانون بناء الكنائس الذى وافق عليه مجلس الوزراء الخميس الماضى، وشملت 6 تعديلات ومادتين، حيث ضمت المسودة الأولى التى وافقت عليها الكنائس الثلاث فى الأول من أغسطس 8 مواد، ثم جرت تعديلات بها، وصفتها الكنيسة الأرثوذكسية سابقا بأنها «مهددة للوحدة الوطنية»، أما المسودة الأخيرة ضمت 10 مواد، وأنهت تعديلاتها الأزمة مع الكنائس، حيث شملت المواد 1، و3، و5، و8 من القانون، ثم أضيفت 9، و10، وظلت نصوص المواد 2، و4، و6، 7، كما هى.

ففى المادة رقم 1 من القانون والخاصة بالتعريفات، تم تعديل تعريف المنارة ليصبح «جزءا مرتفعا من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطوانى أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب والارتفاع المناسب أو التصميم الهندسى»، بإضافة كلمتى الجرس والصليب، بعد أن كان النص السابق يخلو منهما، كما تم تعديل تعريف الكنيسة.

كما تم تعديل تعريف ملحق الكنيسة ليصبح مبنى للكنيسة، ويشمل الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها بعد أن كان التعريف السابق، مبنى للكنيسة داخل نطاق سورها.

أما المادة 3 فأشار نصها المعدل إلى تقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد تسلم طلبه يوم تقديمه، ولا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المطلوبة، وتم حذف عبارة بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان.

وتم حذف عبارة «بعد التنسيق مع الجهات المعنية» من المادة 5، ليصبح النص «يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين 3 و4 من هذا القانون، بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المتطلبة قانونا فى مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة الرفض يجب أن يكون مسببا».

وأكد نص المادة 8 ترخيص كل مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، متى ثبتت إقامة الشعائر الدينية به، بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى، مع التزامه بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، فيما أضيف ما تم النص عليه فى مادة 8 من المسودة 15 إلى المادتين 9 و10 من المسودة الأخيرة.

وتختص المادة 9 بملحق الكنيسة، بينما تشير المادة 10 إلى تقدم الممثل القانونى للطائفة بطلب، مرفقا به كشف بحصر هذه المبانى إلى المحافظ المختص خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، بشرط ثبوت سلامته الإنشائية والتزامه بقواعد وضوابط الدفاع عن الدولة، إلى اللجنة التى يصدر بنظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم فى عضويتها وزراء ومختصين وممثل الطائفة، ولا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر الدينية فى أى من المبانى أو ملحقاتها لأى سبب.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك