3 أسباب دفعت نيابة النقض للمطالبة بإلغاء حكم «التخابر مع حماس» على مرسى وبديع والشاطر - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 3:10 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

3 أسباب دفعت نيابة النقض للمطالبة بإلغاء حكم «التخابر مع حماس» على مرسى وبديع والشاطر

تصوير احمد عبد اللطيف
تصوير احمد عبد اللطيف
كتب ــ محمد جمعة:
نشر في: الجمعة 28 أكتوبر 2016 - 7:18 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أكتوبر 2016 - 7:18 م
- المحكمة أخلّت بحق الدفاع بعدم سماع شهادة رئيس هيئة الأمن القومى ومدير المخابرات وقت الواقعة
- الدفع بسابقة الفصل فى الدعوى يعد جوهريا وعدم الرد عليه يعيب الحكم بالقصور.. لكن أركان الجريمة متكاملة
- المحكمة قضت دون سماع شهود النفى رغم إعلانهم وهو ما يعد إخلالا بحق الدفاع ويعيب الحكم

كشفت مذكرة نيابة النقض فى حكم قضية «التخابر مع حماس»، عن استنادها إلى 3 أسباب لتوصيتها بإلغاء حكم الإعدام والسجن وإعادة محاكمة المتهمين مرة ثانية، ذلك على الرغم من تأييدها لجميع ما ورد بالحكم من إدانة للمتهمين بارتكاب الجرائم التى عاقبتهم عليها محكمة الجنايات.

وتنظر محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم والذى يشمل كلا من الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و17 آخرين، صدر ضدهم حكم بالسجن المؤبد، كما يشمل خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة واثنين آخرين صدر ضدهما حكم بالإعدام شنقا.

واقتصر رأى نيابة النقض الاستشارى الذى حصلت عليه «الشروق» على 3 أسباب فقط لنقض الحكم، الأول تتعلق بعدم استجابة محكمة الجنايات لطلبات الدفاع بالاستماع إلى عدد من الشهود، ما دعا النيابة إلى أن تصف الحكم المطعون فيه بأنه «معيب بالفساد فى الاستدلال بالإضافة إلى إخلاله بحق الدفاع، بما يوجب نقضه وإعادة المحاكمة».

وقالت النيابة فى هذا السبب: «إنه تبين لها من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع طلب بجلسة 14 أغسطس 2014 الاستعلام عن رئيس هيئة الأمن القومى ومدير المخابرات وعدد أفراد حرس الحدود بكوبرى السلام ونفق الشهيد أحمد حمدى وقت الواقعة، لسماع شهادتهم، وكذلك طلب المسئول المصرى عن المكتب الدبلوماسى برام الله بفلسطين، وأحمد عليبة وجيهان حمزة العاملين بالسفارة الأمريكية، والمسئول عن إدارة الحاسب الآلى والتوثيق بوزارة الداخلية، لسؤالهم فى أمور جوهرية متعلقة بالواقعة».

وأضافت: المحكمة قررت التأجيل لجلسة 14 سبتمبر لتنفيذ تلك الطلبات، إلا أنها عادت وقضت فى الدعوى دون تنفيذها، وردت على هذا الطلب فى حكمها بقولها: «إنه من المقرر قضاء أن الطلب الذى يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة لا إلى إثبات استحالة حدوث الواقعة كما رواها الشهود وكان المقصود به إثارة الشبهة والتشكيك فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة، يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته وتلتفت عنه، ولا يلزمها الرد على الدفع بعدم إجابته ردا صريحا بل يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت».

وجاء رأى النيابة ليؤكد: «أن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذى يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات، لم يقصد الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التى تقوم على التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكنا، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى.

وأضافت: من المقرر أنه يتعين على المحكمة إجابة طلب الدفاع بسماع شهود الواقعة الذين لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات، ولأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يقوم الدفاع بإعلانهم، كانت المحكمة هى الملاذ الأخير التى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح، غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات أو تسقطه، وإلا انتفت الجدية فى المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء».

وأكدت النيابة أنه لما كان ذلك وكان حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بل بما يبديه فى جلسات المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهارا لوجه الحقيقة فإنه على المحكمة أن تسمع الشاهد أولا وبعد ذلك يحق لها أن تبدى ما تراه فى شهادته وذلك لاحتمال أن تجىء الشهادة التى تسمعها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى، ولا يصح مصادرة حق الدفاع فى سماع شاهد الواقعة بدعوى أن طلب سماعهم لا يقصد منه سوى إثارة الشبهة فى الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة.

وأشارت إلى أنه لا يقبل من المحكمة ما ساقته من تبرير رفضها ذلك الطلب لما ينطبق عليه من معنى القضاء المسبق على دليل لم يطرح أمامها، وهو ما لا يصح فى أصول الاستدلال، ولأن الدفاع لا يستطيع أن يتنبأ سلفا بما قد يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته.

وفى السبب الثانى قالت نيابة النقض إنه لما كان الدفع الذى أبداه المتهمون بشأن عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، يعد دفعا جوهريا ومن شأنه ــ إن صح ــ أن يتغير به وجه الرأى فى قبول الدعوى الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنين دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيرادا له وردا عليه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة».

وأوضحت النيابة بأنه تبين من محضر جلسة 21 يناير 2015 أن محامى المتهمين الطاعنين دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور قرار من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجنايات أرقام 500 لسنة 2008 و1414 لسنة 2008 و404 لسنة 2009 و237 لسنة 2009 و909 لسنة 2010 جنايات أمن دولة، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجه لإقامة الدعوى له حجيته التى تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن قرار سلطة التحقيق له حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة.

وفى السبب الثالث، أشارت النيابة إلى أن دفاع المتهمين طلب فى جلسة 18 أغسطس 2014 إعلان شهود نفى من السابق ذكرهم فى السبب الأول، وقررت المحكمة استمرار مرافعة الدفاع لجلسة 14 سبتمبر وصرحت للمتهمين بإعلان شهود نفى، وحضر الدفاع فى الجلسة المؤجل إليها وقدم ما يفيد إعلان شهود النفى وطلب التأجيل لهذا الغرض، وتم تأجيل الدعوى لعدة جلسات، ثم قضت المحكمة دون سماع أقوالهم.
وأضافت، أنه إذا كانت المحكمة لم تجب الطاعنين إلى طلب سماع شهودهم مع عدم قيام الدليل على تعذر ذلك، تكون أخلت بحقهم فى الدفاع مما يعيب حكمها ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

وفى المقابل، أيدت نيابة النقض ما ورد فى حكم الجنايات من أدلة إدانة بحق المتهمين، وأكدت أنها أصابت فى إثبات جرائم التخابر، وإفشاء موظفين عموميين لأسرار الدولة وتسريبها لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وفقا لما ثبت فى البريد الإلكترونى الخاص ببعض المتهمين من بينهم خيرت الشاطر من تسريب بعض التقارير الخاصة بهيئة الأمن القومى إلى الحرس الثورى الإيرانى.

وانتهت النيابة فى ذلك إلى أن هذه الجناية توافرت فيها أركان هذه الجرائم وما قاله الحكم بشأنها سديد ووافق صحيح القانون بما للمحكمة من تقدير، حيث لم يغب عنها معرفة ما هو سر من عدمه وتعرفت على ذلك واستخلصته من أقوال الشهود والمستندات التى قدمت إليها استخلاصا سائغا، وبذلك يكون دفع المتهمين بعدم توافر الجريمة غير صحيح ومفتقر إلى سنده القانونى وجدير بالرفض.

وكذلك أيدت النيابة اطمئنان المحكمة لما ورد بتحريات المقدم الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى الذى أجرى التحريات فى القضية بناء على إذن سابق من نيابة أمن الدولة، وكذلك ما ساقته المحكمة من أدلة استخلصتها من أقوال الشهود، وفقا لما من حق تقدير الدليل.

وأضافت النيابة أن الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة التى استخلص منها الصورة التى اعتنقتها المحكمة لواقعة الدعوى من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة، وما ورد بقضية استشهاد المقدم محمد مبروك، من فحص للبريد الالكترونى الخاص ببعض المتهمين، وأقوال المتهم سعد الكتاتنى بشأن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، ويكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصدة الحكم، مما ينأى بحكم الجنايات عن القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فيما أثاره الطاعنون بهذا الشأن ويصبح الدفع بتزوير محضر تحريات الشهيد مبروك تسجيلاته للمتهمين فى محله.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك