حكم قضائي بأحقية حاملي الماجستير والدكتوراه من الجامعات الخاصة بالتعيين أسوة بالحكومية - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 7:02 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حكم قضائي بأحقية حاملي الماجستير والدكتوراه من الجامعات الخاصة بالتعيين أسوة بالحكومية

كتب - محمد نابليون
نشر في: الأحد 29 مايو 2016 - 1:00 م | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2016 - 1:00 م

أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، حكماً أقرت فيه أحقية الحاصلين على الماجستير والدكتوراه من الجامعات والأكاديميات الخاصة في التعيين بالجهاز الإداري بالدولة، أسوة بحملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية.

وألزمت المحكمة بموجب ذلك الحكم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقبول أوراق مقيم الدعوى ويدعى أحمد أنور علي، الحاصل على درجة الماجستير تخصص الإدارة المالية بتقدير امتياز من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، بوظيفة الدرجة الثالثة التخصصية ضمن حملة الدكتوراه والماجستير الصادر الموافقة على تعيينهم من مجلس الوزراء في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢.

وقالت المحكمة إن الثابت لديها أن كافة محافظات الجمهورية قامت بناء على تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعمل الإعلان رقم ١ لسنة ٢٠١٣ لشغل وظائف بالدرجة الثالثة التخصصية، وتضمنت كافة هذه الإعلانات من بين شروط قبول طلبات التعيين أن يكون الراغب في التعيين من حملة الماجستير والدكتوراه في المجال المطلوب على أن تكون شهادات تلك الدرجات معتمدة من الجامعات الحكومية أو معادلة للدرجة العلمية في المجلس الأعلى للجامعات في حالة عدم حصول المتقدم على الدرجة العلمية من إحدى الجامعات الحكومية.

وأضافت المحكمة أنه في ٢١ يوليو ٢٠١٤ أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن قبول طلبات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه؛ وذلك لترشيحهم للعمل بالجهاز الإداري للدولة في الدرجة الثالثة التخصصية، وقد تقدم مقيم الدعوى بأوراقه، إلا أن الجهاز امتنع عن قبولها بزعم أن من شروط الإعلان الحصول على الدرجة العلمية سواء الماجستير أو الدكتواره من إحدى الجامعات الحكومية المصرية، على الرغم من استيفائه لذلك الشرط؛ نظراً لاعتماد درجة الماجستير التي حصل عليها من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠١٤.

وشددت المحكمة على ضرورة أن يحترم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التي وضعها بنفسه، وإلا فيعد ذلك امتناعا منه عن احترام مبدأ المشروعية ومبدأ سيادة القانون، مؤكدة أن قرار الجهاز بالامتناع عن قبول أوراق تقدم مقيم الدعوى للوظيفة السابق الإعلان عنها صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وغير قائم على سببه المبرر له قانونا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك