نائب «رئيس الإدارية»: إنشاء «اللجان القضائية» لا يتعارض مع اختصاص «مجلس الدولة» - بوابة الشروق
السبت 4 مايو 2024 2:35 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

نائب «رئيس الإدارية»: إنشاء «اللجان القضائية» لا يتعارض مع اختصاص «مجلس الدولة»

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب ــ أحمد الجمل:
نشر في: الأربعاء 29 يوليه 2015 - 9:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 يوليه 2015 - 9:31 ص

قال المستشار إسلام إحسان، نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، إن قرار تشكيل اللجان التأديبية التى تتولى الفصل فى القضايا التى تحال إليها طبقا للقرار رقم رقم 429 لسنة 2015 لا يتعارض على الإطلاق مع اختصاصات المحاكم التأديبية، إذ إن هذه اللجان تعد نوعا من أنواع تنظيم العمل الداخلى بالنيابة الإدارية كآلية لاستصدار قرار التصرف فى القضايا سواء بتوقيع جزاء أو حفظ القضية طبقا للمادة 57 من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.

وأضاف إحسان أن النيابة الادارية بالفعل هى جهة تحقيق وليست جهة توقيع جزاء، ولكن هذا لا ينال من اختصاصها بتوقيع الجزاء وفقا لنصوص قانون الخدمة المدنية الجديد، موضحا أن الأصل قانونا أن النيابة الإدارية وفقا للمادة 14 من قانون 117 لسنة 1958 لها سلطة تقديرية فى إحالة القضايا إلى المحكمة التأديبية إذا رأت وجها لذلك، وهو ما يتحقق فى أحوال أن ترى النيابة أن الوقائع جسيمة تستوجب فصل الموظف من الخدمة بما يقتضى إحالته إلى المحكمة.

وتابع أنه إذا ارتأت النيابة أن المخالفات لا تستأهل جزاءى الفصل أو الإحالة إلى المعاش فإنها تصدر قرارا بمجازاته مباشرة، بقرار تصدره النيابة الإدارية إعمالا للمادة 197 من الدستور الجديد والمادة 57 من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.

وزاد بقوله إن هذا النظام مستحدث فى المجال التأديبى وفقا للدستور على غرار نظام الأوامر الجنائية للنيابة العامة والذى يأتى لعلاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم من قضايا، وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات، تخفيفا عن كاهل القضاة، لذلك تم تخويل النيابة فى إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة، وهو ما يقارب ما استحدث فى صلاحيات النيابة الإدارية.

فيما أوضح مصدر قضائى بالهيئة أن ذلك القرار جاء بعد الصراع على النص الدستورى بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة بشأن إنشاء جهة قضائية مستحدثة يسمى «القضاء التأديبى» والذى حسم لصالح النيابة الإدارية بمنحها سلطة جديدة وهى سلطة توقيع الجزاء التأديبى بالدستور وتلاها منحها بنص المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 سلطة توقيع الجزاء التأديبى على الموظف العام المخاطب بأحكام القانون المشار إليه، ومن ثم إنشاء اللجان المذكورة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك