«المالية» تحذر أجهزة الحكومة من تجاوز الإنفاق المحدد بالموازنة.. وتحصيل الإيرادات المستهدفة - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 1:57 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«المالية» تحذر أجهزة الحكومة من تجاوز الإنفاق المحدد بالموازنة.. وتحصيل الإيرادات المستهدفة

وزير المالية عمرو الجارحي
وزير المالية عمرو الجارحي

نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2016 - 2:05 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2016 - 2:05 م

- المنشور شمل الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الإدارية
- شدد على إلزام الجميع بإيداع جميع الإيرادات بحساب الخزانة الموحد في البنك المركزي
- عدم جواز فتح حسابات خارج «المركزي».. والتأكيد على إقفال تلك الحسابات فوراً حال وجودها ونقل أرصدتها إلى «الحساب الموحد»
- إلزام الصناديق والحسابات الخاصة بتوريد 15% من إيراداتها الشهرية لحساب الخزانة
- التشديد على عدم الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص
- حظر إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الإثابة إلا بقرار من رئيس الوزراء وبموافقة وزير المالية
- التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود
أصدر مجلس الوزراء كتابا دوريا شدد فيه على جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وكافة الأجهزة الإدارية، على عدم تخطي الإنفاق المحدد لهم بالموازنة، وضرورة الالتزام بتحصيل الإيرادات المستهدفة. كما شدد المنشور على ضرورة الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق العام.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الكتاب الدوري يسري على جميع الوحدات الإدارية بالدولة سواء وحدات الجهاز الإداري أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

وتضمن المنشور عددا من التعليمات والقواعد بينها اتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لتحصيل الموارد العامة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيداً عن الاقتراض، ويحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.

وأضاف الجارحي "التعليمات تؤكد ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج المركزي وبمراعاة ضوابط وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية".

ويلزم المنشور جميع الجهات العامة التي لا زالت لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي بإقفال تلك الحسابات فوراً ونقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

كما أكد المنشور، ضرورة الالتزام بأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، بضرورة توريد 15% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، اعتباراً من 1 يوليو 2016 ما لم تكن لوائحها تنص على نسبة أعلى من ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي، على أن يتم توريد هذه النسبــة خــلال 15 يوماً علــى الأكثــر من الشهر التالي للتحصيل إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وفي حالة عــدم التزام الجهــات بالتوريــد يُرخــص لوزارة الماليــة (قطــاع التمويــل) بخصم هذه النسبة من حساباتها.

وجددت وزارة المالية تعليماتها للهيئات العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بتوريد فوائضها وحصة الدولة في أرباحها إلى وزارة المالية وفقاً للمواعيد المحددة، على أن تقوم تلك الجهــات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها للخزانة العامة.

وتؤكد التعليمات، وفقا لوزير المالية، على عدم طلب تمويل درجات جديدة للنقل عليها طالما أنه يوجد درجات خالية بالجهات يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافـــق وحالة المنقولين إليها.

وحظر المنشور إصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الإثابة عن المقرر إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وموافقة وزير المالية.

وشدد على إعداد تقرير المتابعة الشهرية مع ضرورة الالتزام بأحكام المادة (15) من القانون رقم 8 لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، باستمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 إلى فئات مالية مقطوعة بذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ.

وطلبت المالية موافاتها – قطاع الموازنة المختص – بأعداد الموظفين والعاملين الذين سيتم خروجهم على المعاش خلال العام المالي 2016/2017 قبل نهاية شهر يوليو الحالي، إلى جانب حظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (الوزارات والمصالح والأجهزة التابعة لها – وحدات الإدارة المحلية – الهيئات العامة الخدمية) والهيئات العامة الاقتصادية والقومية تنفيذاً لأحكام التأشيرات المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017.

وطالب المنشور أيضا الجهات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة والوقود وغير ذلك من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أية تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية، مع الالتزام بكل ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق الصادر بها قرارات لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد المنشور أيضا، أهمية العمل على رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعي وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الاستراتيجى اللازم من السلع الأساسية والذي يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التي يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادي تراكم المخزون وما يرتبه ذلك من أعباء مالية وإدارية وعدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.

وقال إن التعليمات تشدد أيضا على ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والاهتمام ببرامج الصيانة وتوفير متطلباتها، بجانب أهمية عدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الارتباط بأية مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفي للصرف حتى نهاية السنة المالية بأية حال، إلا في حدود ما تقضى به أحكام المادتين رقمى (10 ، 24) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والتأشيرات العامة للموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك