خريطة أوقاف المحروسة.. كنوز الأجداد المرصودة لفعل الخير - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 9:46 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

خريطة أوقاف المحروسة.. كنوز الأجداد المرصودة لفعل الخير

تحقيق ــ خالد موسى
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2016 - 4:44 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2016 - 6:58 م

• «الشروق» حصلت على حصر بالأراضى: 189 ألف فدان فى الداخل.. و60 فدانا فى قبرص

تنشر «الشروق»، حصر بمعظم أملاك الأوقاف التابعة للهيئة، حصلت عليها الجريدة من مصادر مطلعه بالأوقاف، وفى هذا التحقيق سيتم توضيح طرق صرف أرباح الأوقاف «الريع»، ودور الهيئة فى دعم مؤسسات الدولة، حيث علمت «الشروق» أنه تم تخصيص 25 % من ريع الأوقاف للإدارة الهندسية بالقوات المسلحة مقابل إدارة مال الوقف المخصص للمشروعات القومية، وأن النسبة خصصت طبقا للمادة 6 من قانون هيئة الأوقاف رقم 80 لسنة 1971 بأن تخصص 15 % من إجمالى الايرادات المحصلة للهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف، و10 % من إجمالى الايرادات المحصلة يحتجز بصفة احتياطى لاستثماره فى تنمية إيرادات الوقف.

وبالنسبة لمجالات الاستثمار فهى تتنوع ما بين جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية وإسكان وتشييد ومالى.. وذلك على الوجه التالى:

 

تعتبر مصر من أوائل الدول التى نظمت إدارة الوقف حتى إنشاء أول وزارة لها فى العالم الإسلامى، وعلى الرغم من ذلك مضى وقت طويل تشتت فيه الإدارة الوقفية بين القضاء الشرعى وديوان وزارة الأوقاف ومجلس الأوقاف الأعلى والنظار ووكلائهم، إلى أن جاء عام 1971 بصدور القانون رقم 80 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية التى اختصت وحدها بالإدارة التنفيذية للأوقاف.
ومرت التجربة المصرية بمنعطفات خطيرة اضاعت الكثير من أموال الأوقاف مثل ما حدث بنقل الأعيان الوقفية من أراضى زراعية وفضاء ومبانى والتى تمثل أغلب الأموال الموقوفة إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمحليات ثم تقرر عودتها بعد ذلك إلى هيئة الأوقاف المصرية وتم اكتشاف صعوبة ذلك خاصة وأنه تم التصرف فى كثير من هذه الأعيان، والأمر يقتضى سرعة تسوية المشكلة.

وألقى عبدالغنى هندى عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الضوء فى دراسته عن هيئة الأوقاف على ضآلة العائد على استثمار أموال الوقف فعلى سبيل المثال وبالنظر فى الحساب الختامى لهيئة الأوقاف المصرية فى إحدى السنوات وجد أن إجمالى العائد وصل إلى 116 مليونا و988 ألفا و149 جنيه مصرى، وأن ما آل منه لوزارة الأوقاف لصرفه على وجوه الخير الموقوف عليها بعد ما خصم ما يخص الهيئة (أجر الناظر) والاحتياطى هو 80 مليونا و477 ألف جنيه. مضيفا: «وإذا عرفنا أن المال الوقفى الذى استثمر وأثمر هذه الإيرادات كما يظهر فى الميزانية العمومية من غير الأراضى نحو 8 مليارات جنيه وبالتالى يكون معدل العائد على الاستثمار 1.46% وأن صافى العائد المحول لوزارة الأوقاف 1%.
وأشار هندى إلى أنه بالنظر إلى معدل نسبة الفائدة على الودائع فى البنوك أو العائد على الإيداعات فى البنوك الإسلامية والذى يصل إلى نحو 12% فى نفس السنة، تتضح مدى ضآلة العائد على استثمارات الأوقاف

• نبذة تاريخية عن الوقف فى مصر

 

عرفت مصر الوقف منذ دخول الإسلامية إليها وتزايد حجمه بدرجة كبيرة على مر الأيام إلى أن وصلت نسبته 40% من جملة أراضى مصر الزراعية موقوفة فضلا على العديد من العقارات المبنية وبعض المنقولات وشمل الوقف العديد من جهات البر مثل الدعوة الإسلامية والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والمياه ورعاية الحيوانات وغيرها.
وكانت الجهة المكلفة بإدارة الأوقاف الواقف نفسه أو من يعينه ناظرا للوقف، ولكن عندما تولى توبة ابن نمر قضاء مصر فى الفترة من (115 إلى 120 هجرية الموافق 723 إلى 728 ميلادية) فى زمن خلافة هشام بن عبدالملك وأصبحت الأوقاف فى مصر تابعة للقضاء الشرعى وإدارة الأوقاف مسئولية مشتركة بين القضاء الذى له الإشراف العام والحكومة ممثلة فى ديوان الأوقاف والذى يتولى الإدارة الفعلية ذاتيا أو بواسطة النظار والوكلاء.

• الإبدال والاستبدال

 

هذه القضية أثارت جدلا كبيرا حول بيع أراضى الوقف فى المحافظات فى الفترة الأخيرة واتجه البعض إلى تحريم ذلك.
حيث أوضح عبدالغنى هندى عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن الإبدال والاستبدال هو أسلوب للمحافظة على الطاقة الإنتاجية للوقف عن طريق بيع عين وقف خربت أو قل ريعها والاستبدال بثمنها عينا أخرى تحل محلها، وأن هذا هو أسلوب جائز عند جمهور الفقهاء، وليس محرما كما ذهب البعض لتحريمه.

وأشار إلى أن القانون نظم هذه العملية على النحو التالى:

المادة 14 من القانون رقم 48 لسنة 1946 نظمت عملية التصرف فى أموال البدل بأن تشترى المحكمة الشرعية بناء على طلب ذوى الشأن بأموال البدل المودعة بخزانتها، عقارا أو مسئولا يحل محل العين الموقوفة، كما أن لها أن تأذن بإنفاق أموال البدل فى عمارة الوقف دون الرجوع فى غلته، وإذا كانت هذه الأموال ضئيلة ولا يحتاج إلى إنفاقها فى العمارة اعتبرت غلة وصرفت فى مصرفها.

ويجوز لها أن تستثمر أموال البدل بأى وجه من وجوه الاستثمار الجائزة شرعا فى الفترة بين تحصيل البدل واستخدامه.
كما نص القانون رقم 80 لسنة 1971 على جعل حق استثمار أموال البدل إلى أن يحين موعد الاستبدال من حق هيئة الأوقاف المصرية.

وجاءت فى لائحة الهيئة بأنه يجوز لها الاستبدال أو البيع لأعيان الوقف فى الحالات التالية:

العقارات التى للوقف فيها حصة على الشيوع إذا كانت هذه الحصة أقل من 50 %، ومستأجرى الأراضى الفضاء أو واضعى اليد عليها الذين أقاموا عليها مبانى لأكثر من 15 سنة.
لمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف ولمستأجرى الأراضى الزراعية للمساحات المتناثرة التى لا يزيد كل منها على ثلاثة أفدنة.
للجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والبنوك التى تسهم فيها الهيئة بالنسبة لما يلزمها من أراض وأعيان لاتخاذها مقارا لها أو لإقامة مشروعات مشتركة بين الهيئة والبنوك التى تتعامل وفقا للشريعة الإسلامية، وكذا الجميعات التعاونية لبناء المساكن والجمعيات الخيرية.

• الحكر

 

هو أسلوب من الأساليب التى عرفها الفقه الاسلامى فى استغلال الوقف، وتصويره فى صورة مبسطة أن توجد عين موقوفة (أراض أو عقارات) وخربت ولا يوجد مصدر مالى لتعميرها فيتم التعاقد مع شخص يقوم بتعميرها بالغرس أو البناء من ماله ويكون ما بناه أو غرسه ملكا له، ويدفع مبلغا يعادل ثمن الأرضى لناظر الوقف عند التعاقد ثم يدفع مبلغا دوريا رمزيا كل فترة وينتفع بالعين كما يحق له التصرف فيها تصرف المالك فى ملكه بالبيع والإجارة والهبة وتورث عنه طالما كان الغرس أو البناء قائما، وقد أدى هذا الأسلوب إلى ضياع الكثير من أعيان الوقف فضلا على أن الوقف فى هذه الحالة لا يدر غلة تذكر للصرف على الوجه الموقوف عليه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك