«الرقابة المالية» تصدر ضوابط تنظيم المواقع الإلكترونية لشركات التأمين والوسطاء - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 6:43 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الرقابة المالية» تصدر ضوابط تنظيم المواقع الإلكترونية لشركات التأمين والوسطاء

شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

نشر في: الخميس 29 سبتمبر 2016 - 6:14 ص | آخر تحديث: الخميس 29 سبتمبر 2016 - 6:14 ص

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية «لأول مرة» ضوابط تنظم المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت - التابعة لكل من شركات التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.

يأتى ذلك حرصاًً من الهيئة على موضوعية البيانات المعروضة والرسائل التسويقية الموجهة للمتعاملين، استهدافاًً لحمايتهم من خلال تجنب ما قد يكون منقوصاً أو غير دقيق أو مضللاً وذلك من خلال التأكد من سلامتها واتفاقها مع الأعراف المعمول بها فى سوق التأمين وأحكام التشريعات المنظمة له، «وفق بيان صادر عن الهيئة الأربعاء».

وأشار شريف سامى رئيس الهيئة أن المقصود بالموقع الإلكتروني في نطاق تطبيق هذا القرار الواجهة التعريفية أو التسويقية لشركة تأمين أو وسيط - سواء شخص طبيعي أو اعتباري - على شبكة الإنترنت والتى تحتوى نصوصاًً أو مواد دعائية أو إرشادية تعرف بالخدمات التي تقدمها الشركة أو الوسيط وتروج للتعامل معه أو من خلاله.

وكشف عن أنه في ضوء انتشار استخدام الإنترنت في مصر، حيث ناهز عدد مستخدميه الخمسين مليون، وأكثر من نصفهم ممن يرتادون مواقع التواصل الاجتماعي، رأت الهيئة إصدار ضوابط بشأن المحتوى الرقمي المتصل بنشاط التأمين، والذي يعد امتداداً لدورها الحالي بشأن مراجعة الإعلانات المطبوعة والكتيبات والنشرات التسويقية لشركات التأمين والوسطاء.

وأضاف أن القرار 805 لسنة 2016 نص على أنه على شركة التأمين أو الوسيط الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إطلاق موقع إلكتروني يخصه على الإنترنت، ويرفق بالطلب نسخة من المحتوى الإلكتروني المقرر عرضه على الموقع، كذلك لا يجوز إنشاء أكثر من موقع إلكتروني لشركة واحدة أو وسيط واحد، ولا يجوز أن يتضمن المحتوى بيانات أو معلومات رسوم أو أشكال تخالف ما تنظمه أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 أو لائحته التنفيذية أو أى من القرارات الصادرة عن الهيئة نفاذاً لهما أو الترخيص الصادر للشركة أو للوسيط.

ونوه رئيس الهيئة إلى أنه على شركة التأمين أو الوسيط فى حال إنشاء أو استخدام صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالنشاط، مراعاة الإلتزام بشأن المحتوى المعروض أو المنشور بواسطته على تلك الصفحة بنفس ضوابط دقة المعلومات وموضوعيتها واتفاقها مع قانون الإشراف والرقابة على التأمين.

ووفقاً للقرار الصادر عن الهيئة فإنه على الشركة أو الوسيط المتواجد لها حالياً موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال فترة لا تتعدى 31 ديسمبر 2016.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت الشهر الماضى لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الالكتروني لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات وذلك لأول مرة فى مصر، وذلك من خلال قرارين تضمنا الضوابط المطلوبة لوثائق التأمين الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونياً إضافة إلى المتطلبات التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات الواجب توافرها لموافقة الهيئة على الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق تأمين نمطية.

وتشمل تلك الوثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع «والمعروفة باسم السيارات إجباري» ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك