قيادات الإخوان يطعنون فى «الإدارية العليا» لإحالة قانون الكيانات الإرهابية إلى «الدستورية» - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 7:16 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قيادات الإخوان يطعنون فى «الإدارية العليا» لإحالة قانون الكيانات الإرهابية إلى «الدستورية»

اقتحام السجون - تصوير: رافي شاكر
اقتحام السجون - تصوير: رافي شاكر
كتب ــ محمد نابليون:
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2016 - 10:14 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2016 - 10:14 م
- الطاعنون يطالبون بوقف سير الدعوى وإحالة الطعن إلى «الدستورية» للفصل فى دستورية مواد القانون رقم 8 لسنة 2015

أقام عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، المتهمين فى قضية أحداث مكتب الإرشاد، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر طعنا، أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء قرار النائب العام رقم 1 لسنة 2015 بإدراج أسمائهم على قوائم الإرهابيين، ووقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة منهم بذات الطلب أمامها.

كما طلب الطعن الحكم بوقف سير الدعوى وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية مواد القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية.

وذكر الطعن الذى حمل رقم 20212 لسنة 63 قضائية، أن النائب العام أصدر قرارا إداريا بإدراج أسماء المحكوم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد» على قائمة الإرهابيين بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون الكيانات الإرهابية، التى نصت على أن تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا تكون منعقدة بغرفة مشورة بنظر طلبات الإدراج عى قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات والمستندات).

وأضاف الطعن أن الفقه والقضاء اتفقا على أن القرار الإدارى إذا صدر من جهة غير مختصة يكون منعدما وفاقدا لصفته كقرار إدارى ويصبح مجرد واقعة مادية لا حصانة له ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن، مؤكدا أن قضاء مجلس الدولة استقر فى حكم مماثل تماما لحالة هذه الدعوى صدر فى الطعن رقم 1191 لسنة 12 قضاية على أن القرار الإدارى المعدوم حكمه فى ذلك حكم الأحكام المعجومة ليس من شأنه أن يرتب أى أثر قانونى تجاه الأفراد أو يؤثر على مراكزهم القانونية.

وأشار الطعن إلى أن ذلك الحكم أرسى مبدأ قضائيا مفاده أن رقابة القضاء الإدارى للقرارات الإدارية المعدومة تمتد إلى القرارات التى تخرج عن دائرة اختصاصه ليزيل أثرها باعتبارها مجرد عقبة مادية فى سبيل استعمال ذوى الشأن لمراكزهم القانونية.

وحول مطاعن عدم الدستورية على قانون الكيانات الإرهابية، أكد الطعن أن ذلك القانون يخالف 15 مادة من مواد الدستور يتعلق أغلبها بحماية الحقوق والحريات العامة، لافتا إلى أن الدستور ألزم فى المادة 33 منه على حماية الملكية العامة والخاصة، وكفل فى مادته 62 الحق فى التنقل، بالإضافة إلى أن قضاء المحكمة الدستورية العليا استقر على أن تجميد الأموال أو مصادرتها لا يكون إلا بحكم قضائى».


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك