جمعية رجال الأعمال: الصكوك الإسلامية قابلة للتداول لحين تاريخ استحقاقها - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 12:54 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

جمعية رجال الأعمال: الصكوك الإسلامية قابلة للتداول لحين تاريخ استحقاقها

المستشار محمود فهمي - رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين
المستشار محمود فهمي - رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين
القاهرة- أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 يناير 2013 - 7:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يناير 2013 - 7:43 م

قال المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصكوك هى عبارة عن أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصًا شائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو فى ملكية موجودات مشروع استثمارى معين، أو رأسمال مرابحة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقا لشروط نشرة الإصدار .

 

و أضاف فهمى خلال الندوة التى نظمتها، اليوم الأربعاء، لجان التشريعات الاقتصادية والاستثمار والمالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، لمناقشة الإطار العام لمشروع قانون الصكوك، أن الصكوك الحكومية هى تلك التى تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية التى يستنبطها الفقهاء المجتهدون من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منها، دون التقيد بمذهب فقهى معين .

 

و قال إن مشروع القانون الموحد للصكوك، يطبق على الأصول التى تشمل الأعيان والمنافع والخدمات ذات القيمة الاقتصادية التى تصدر مقابلها الصكوك.

 

وأوضح أن الصكوك سيتم إصدارها فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية، تثبت حق مالكها فى حصة شائعة فى موجودات الصكوك، بما يترتب على هذه الملكية من حقوق والتزامات، وتخول مالكها جميع سلطات المالك بما فى ذلك البيع والرهن والهبة والوصية.

 

و أشار إلى أن الصكوك لها عدة صور، منها صكوك المرابحة، وهى التى تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة، لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة، بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها، موضحًا أن عائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة، وثمن بيعها للواعد بشرائها.

 

وقال محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك نوعًا آخر من الصكوك، وهى صكوك الاستصناع، وتصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعًا، لتسليمها إلى مشتريها، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية العين المصنعة، وفى ثمنها بعد تسليمها لمشتريها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها.

 

وأضاف أن هناك صكوكًا تسمى بصكوك الإجارة، وتنقسم إلى صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير، وصكوك ملكية منافع الأصول القابلة للتأجير، وصكوك إجارة الخدمات.

 

من جهته قال الدكتور طه خالد ،رئيس اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك جهات محددة يجوز لها إصدار الصكوك، هى الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى بعد موافقته، والشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال، وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والمؤسسات الدولية والإقليمية وأى جهات أخرى لتمويل مشروعات فى مصر، توافق عليها الهيئة والبنك المركزى المصري، وأضاف أن مشروع القانون يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة، أو منافعها، لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها.

 

ولفت خالد إلى أنه يجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة، والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك بعد صدور قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية.

 

وأشار إلى أنه طبقًا للقانون الجديد، يجب تقييم الأصول ومنافعها التى تصدر مقابلها الصكوك الحكومية، بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.

 

وتابع: "إن حصيلة الصكوك سيتم فتح حساب لها فى البنك المركزي، تودع فيه تلك الصكوك بجانب حسابات أخرى، تودع فيها حصيلة الصكوك التى تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة".

 

وأضاف خالد أن القانون ينص على أنه يجب على الجهة المستفيدة استرداد الصكوك فى نهاية مدتها، لأداء قيمتها لمالكيها، وذلك عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها، موضحًا أنه يجوز للشركة ذات الغرض الخاص- نيابة عن حملة الصكوك- التعهد بهبة أو بيع موجودات الصكوك للجهة المستفيدة، وبالقيمة التى يتم الاتفاق عليها، مع مراعاة الضوابط الشرعية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك