«طاقة النواب» توافق على قانون «المحميات الطبيعية» - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 6:13 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«طاقة النواب» توافق على قانون «المحميات الطبيعية»

رانيا ربيع
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2018 - 9:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2018 - 9:06 م
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على مشروع قانون بشأن تنظيم المحميات الطبيعية.

وخلال الاجتماع، اليوم الثلاثاء، حسمت اللجنة، المواد الخلافية بمشروع القانون وتشمل «المادة 11» التي تتعلق بموارد الهيئة ونصت على أن «موارد الهيئة تتكون مما يخصص لها من اعتمادات مالية بالموازنة العامة للدولة والهبات والإعانات والوصايا والمنح والقروض التي تقر للهيئة، بالإضافة إلى ما يعادل 50% من رسوم زيارة المحميات الطبيعية ومقابل إصدار التراخيص ومنح التصاريح والموافقات اللازمة للأنشطة على أن يودع الباقي لصالح صندوق حماية البيئة».

كما تضمنت الموارد أيضا «عائد المشروعات الاقتصادية والتدريبية وحصيلة استثمارات وأنشطة الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير وما يعادل 50% من حصيلة الغرامات التي يحكم بها ولتعويضات التي يتفق بها أو يحكم بها عن الأضرار التى تصيب المحميات الطبيعية».

كماحسمت اللجنة، المادة الرابعة من مشروع القانون، ووافقت عليها وتنص على أن «تضع هيئة المحميات أسس وقواعد زيارة المحميات الطبيعية وتحديد مقابل إصدار التراخيص ومنح التصاريح والموافقات اللازمة لممرسة الأنشطة بالمحميات، مع الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة لدخول المناطق الممنوعة والمحظورة».

وتضمنت المواد الخلافية التي تم حسمها أيضا خلال الاجتماع «المادة 15» التي تنص على أن «الوزير المختص يصدر قرارا بندب أو إعارة من يلزم من المختصين للعمل بالهيئة لحين إصدار واعتماد اللوائح كما تنقل إلى الهيئة كافة الأصول الثابتة والمنقولة المنشأة بالمحميات الطبيعية من العقارات والمنقولات والسيارات والمعدات وغيرها المخصصة للإدارة المركزية للمحميات الطبيعية».
واستحدثت اللجنة مادتين تنص الأولى على أن «يتولى المحافظ الذى تقع في نطاق محافظته محمية طبيعية بالتنسيق مع الهيئة، اتخاذ كافة الإجرءات والترتيبات اللازمة لحراسة منطقة المحمية الطبيعية».

وتنص المادة الأخرى على أنه «للوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالهيئة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام آخر».

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك