«الدستورية» تنظر قانون التظاهر أول أكتوبر.. و«المفوضين» توصي بعدم دستورية مادتين عقابيتين وتأييد إجراءات الإخطار - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 10:29 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الدستورية» تنظر قانون التظاهر أول أكتوبر.. و«المفوضين» توصي بعدم دستورية مادتين عقابيتين وتأييد إجراءات الإخطار

المحكمة الدستورية العليا - ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا - ارشيفية
كتب- محمد بصل:
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2016 - 3:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2016 - 3:41 م
حدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، جلسة أول أكتوبر المقبل لنظر طعنين على قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، وفق ما صرح به المستشار رجب عبدالحكيم سليم نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها.

ويطالب الطعن الأول رقم 160 لسنة 36 ق بعدم دستورية المادتين 8 و10 من القانون فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.

أما الطعن الثاني رقم 234 لسنة 36 ق فيطالب بعدم دستورية 7 و19من القانون فيما تضمنتاه من تجريم الإخلال بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو حركة المرور أو إيذائهم أو تعطيل الإنتاج، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.

وعلمت "الشروق" أن التقريرين اللذين أودعتهما هيئة مفوضي المحكمة في القضيتين عرض الرأيين المتعارضين حول دستورية وعدم دستورية المواد المذكورة، وفي النهاية أوصت الهيئة بعدم دستورية المادتين 7 و9 الخاصتين ببعض المحظورات والعقوبات، كما أوصت برفض الطعن بعدم دستورية المادتين 8 و10 الخاصتين بإجراءات الإخطار ومنع المظاهرة.

وفي سياق متصل، حدد المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ذات الجلسة لنظر عدد من القضايا الأخرى التي أودعت هيئة المفوضين تقاريرها فيها، ومنها القضية رقم 168 لسنة 36 ق بشأن الطعن على المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن بمكاتب تنسيق الكليات العسكرية، والقضية رقم 204 لسنة 28 ق بشأن الطعن على المادة (32) من قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 الخاصة باسترداد مصروفات طلية كلية الشرطة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك