«الشروق» تنشر نصوص تعديلات قانون السلك الدبلوماسى المعروضة على مجلس الدولة - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 5:19 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر نصوص تعديلات قانون السلك الدبلوماسى المعروضة على مجلس الدولة

مجلس الدولة - ارشيفية
مجلس الدولة - ارشيفية
كتب ــ محمد نابليون:
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2016 - 9:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2016 - 9:55 م
- إلغاء بدلات الملابس ومصروفات سفر الخدم لأعضاء البعثات بالخارج

- استثناء موظفى البعثات بالخارج من أحكام «الخدمة المدنية» فيما يتعلق بالرواتب والعلاوات

- حظر الإدلاء بتصريحات إعلامية دون إذن كتابى.. وإجازة إلحاق أفراد من الشرطة والجيش للحراسة

- «استرعاء النظر» جزاء تأديبى جديد.. وتكرار توقيعه ينقل العضو من الخارج إلى ديوان الوزارة

حصلت «الشروق» على نص تعديلات قانون السلك الدبلوماسى رقم 45 لسنة 1982، المعروضة حاليًا على قسم التشريع فى مجلس الدولة لمراجعتها ووضعها فى الصيغة القانونية السليمة، كإجراء سابق على إصدارها، وبموجب تلك التعديلات سيتم استبدال نصوص 28 مادة منظمة لإجراءات تشكيل مجلس السلك الدبلوماسى، وتعيين ونقل وندب وإعارة ومجازاة أعضاء السلك، من إجمالى مواد القانون البالغة 98 مادة.

وتضمنت التعديلات خفض عدد أعضاء مجلس السلك الدبلوماسى، بحيث تنص المادة 15 على أن ينشأ مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى فى وزارة الخارجية بقرار من الوزير ولا يزيد عدد أعضائه على 7 سفراء ــ بدلاً من 11 عضوًا فى النص القديم ــ من الفئة الممتازة والسفراء الذين يعملون فى ديوان عام وزارة الخارجية، على أن يكون من بينهم مدير السلك، ويتولى أقدمهم رئاسة المجلس، وعند غيابه يحل محله من يليه فى ترتيب الأقدمية.

ويكون للمجلس أمانة سر تشكل برئاسة من يختاره وزير الخارجية من أعضاء قطاع السلك الدبلوماسى، وعضوية اثنين من أعضائه يختارهما أمين السر، ويحضر أمين السر جلسات المجلس ولا يكون له صوت معدود فى المداولات، ويضع المجلس مشروع لائحته الداخلية ويصدر بها قرار من وزير الخارجية.

وأضاف النص المعدل للمادة 16 اختصاصات جديدة للمجلس، بأن جعله مختصًا بمعاونة وزير الخارجية فى رسم السياسة العامة للوزارة، والنظر فى الأمور المتعلقة بالأقدمية والترقية والتأديب وإنهاء الخدمة وغيرها وفقًا لأحكام هذا القانون، واعتماد بيانات تقييم مستوى كفاية أداء الأعضاء من شاغلى وظيفة وزير مفوض فما فوقها، إلى جانب اختصاصاته المنصوص عليها مسبقًا فى النص القديم، والتى منها إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بقطاع السلك وشئون أعضائه.

وتضمن تعديل المادة 17 تقصير المدة التى يستغرقها المجلس فى مناقشة اعتراضات وزير الخارجية على توصياته، حيث تنص الفقرة الأخيرة منها على أن «يعيد الوزير اعتراضاته على كل أو بعض توصيات المجلس ليبدى الأخير رأيه فيها خلال أسبوعين على الأكثر ــ بدلا من شهر فى النص القديم ــ من تاريخ إبلاغه بالاعتراض، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبدى المجلس رأيه اعتبر رأى الوزير نهائيًا.

وحدد النص الجديد للمادة 19 عدد أعضاء جهاز التفتيش والصلاحية فى وزارة الخارجية بـ7 أعضاء من وظيفة سفير فيما فوقها، فيما أبقى النص اختصاصات الجهاز كما هى.

وتضمن تعديل المادة 20 إلغاء مرتبة «متوسط» من مراتب تحديد كفاية عضو السلك الدبلوماسى، بحيث أصبحت مراتب كفاية العضو مقتصرة على درجات «ممتاز»: وهى التى ينالها العضو لدى حصوله على أكثر من 90 درجة فى تقارير الكفاية، و«جيد جدًا» بأكثر من 70 درجة إلى 90 درجة، و«جيد» بأكثر من 50 درجة إلى 70 درجة، و«ضعيف» بـ50 درجة فأقل.

وتنص المادة 25 على أنه فى حالة مرض عضو السلك أكثر من 6 أشهر خلال العام تقدر كفايته بمرتبة «جيد جدًا» حكمًا ــ بدلاً من كفء فى النص القديم ــ إلا إذا كانت كفايته فى العام السابق قدرت بمرتبة «ممتاز» فتقدر كفايته بمرتبة «ممتاز» حكمًا.

كما تضمن النص المعدل للمادة 28 زيادة نسبة الترقية بالاختيار من درجة مستشار إلى الدرجات الأعلى من 10% إلى 20%، حيث أصبحت المادة تنص على أن تكون ترقية أعضاء السلك حتى وظيفة مستشار بالأقدمية، وتجوز الترقية إلى هذه الوظائف بالاختيار فى حدود 20٪ من الوظائف الشاغرة فى كل درجة، وفى هذه الحالة يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية، وتضمن التعديل النص صراحة على أن تكون الترقية إلى وظيفة وزير مفوض فما فوقها بالاختيار بنسبة 100%.

ووضع تعديل المادة ٢٩ نظامًا جديدًا للترقية بالأقدمية، بحيث اشترط ألا تقل مرتبة كفاية العضو عن «جيد جدًا» فى السنة السابقة مباشرة على النظر فى ترقيته، وألا تقل مدة شغله للوظيفة المرقى منها عن 3 سنوات للترقية إلى وظيفة سكرتير ثالث وإلى وظيفة سكرتير ثانٍ، و4 سنوات للترقية إلى وظيفة سكرتير أول وإلى وظيفة مستشار.
وعدلت المادة 31 بنصها الجديد من الشرط الثانى الخاص بترقية المستشار إلى وظيفة وزير مفوض، بحيث أصبحت تشترط أن يكون قد حصل على مرتبة ممتاز أو جيد جدًا فى 80٪ على الأقل – بدلاً من 60% فى النص القديم ــ من تقارير كفاية الأداء المحررة عنه، وعلى ألا يقل ما يحصل عليه بهاتين المرتبتين عن تقريرين سنويين فى وظيفة مستشار.

وقلص النص المعدل للمادة 37 من مقدار المبلغ الذى يصرف لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها، كتعويض فى حالات النقل المفاجئ التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخارجية، بحيث أصبح المبلغ يعادل ما كان يتقاضاه العضو من مرتب ورواتب إضافية عن مدة شهر واحد – بدلا من 3 أشهر فى النص القديم ــ وذلك بشرط ألا تقل المدة المتبقية من فترة عمله بالخارج عن ستة أشهر وألا يكون النقل قد تم لسبب يرجع إلى العضو.

ويلغى النص الجديد للمادة 54 بدل الملابس وبدل مصروفات سفر الخدم ــ الذى كان يصرف لأعضاء البعثات الدبلوماسية فى الخارج بموجب النص القديم ــ حيث أصبحت تنص على «منح أعضاء السلك وغيرهم من موظفى البعثات فى الخارج إعانة غلاء معيشة، وإعانة عائلية، ومصروفات نقل أمتعة، ومصروفات انتقال لهم ولزوجاتهم ومن يعولونهم من أولادهم وأفراد أسرهم، بالشروط والأوضاع التى يصدرها بهذا قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية».

كما نصت المادة على «منح أعضاء السلك عند إيفادهم فى مهام رسمية خارج الدولة التى بها مقر البعثة التى يعملون بها، أو خارج مصر إذا كانوا يعملون فى الديوان العام، بدل سفر عن الليالى التى يستغرقها أداء المهمة، ويصدر بتحديد فئات بدل السفر وشروط وحالات استحقاقه قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية».

وحظر النص الجديد للمادة 58 على أعضاء السلك الدبلوماسى الإدلاء بتصريحات أو بيانات عن أعمال وظائفهم عن طريق النشر فى أى من وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، إلا إذا كان مصرحًا لهم كتابة بذلك من الرئيس المختص.

واستحدث النص المعدل للمادة 60 «استرعاء النظر» ضمن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء السلك، وتم وضعه فى مرتبة سابقة على جزاءات التنبيه، والإنذار، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة.

ونصت المادة على أن يصدر بتوقيع جزائى استرعاء النظر والتنبيه قرار من وزير الخارجية، على أن يعرض الأمر على المجلس إذا كان العضو من درجة وزير مفوض فما فوقها.

وأضافت المادة 75 «التنبيه» إلى الجزاءات التى يوقعها مجلس التأديب، وسلبت التعديلات من المجلس توقيع جزاء اللوم، بحيث أصبح المجلس مختصًا بتوقيع جزاءات التنبيه، والإنذار، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة.

كما نصت المادة على أن «يترتب على مجازاة العضو بجزاء التنبيه ــ سواء وقع بقرار من وزير الخارجية أو بحكم من مجلس التأديب ــ تخطى العضو فى الترقية مرتين عند حلول دوره، ويؤخر نقله إلى الخارج سنتين متتاليتين عند النظر فى هذا النقل، مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل فى الخارج، وإذا تكرر توقيع جزاء التنبيه على العضو ينقل إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج ويؤخر نقله إلى الخارج 3 سنوات، فضلاً عن تخطيه فى الترقية مرتين عند حلول دوره».

ويترتب على توقيع جزاء الإنذار على العضو تخطيه فى الترقية 3 مرات من تاريخ حلول الدور عليه فى الترقية، مع تأخير نقله للخارج 3 سنوات متتالية، وتحويله إلى الديوان العام إذا كان يعمل فى الخارج.

وإذا تكرر توقيع جزاء الإنذار على العضو ينقل على الديوان العام إذا كان يعمل فى الخارج، ويؤخر نقله إلى الخارج 4 سنوات من تاريخ حلول الدور عليه، فضلاً عن تخطيه فى الترقية 4 مرات متتالية.

ونصت المادة 79 بعد تعديلها على أن يعد مستقيلاً من وظيفته من يتزوج بغير مصرى الجنسية دون أو قبل الحصول على موافقة رئيس الجمهورية، وتنتهى خدمته من اليوم التالى لزواجه، ومع ذلك يجوز بناء على اقتراح من وزير الخارجية وبقرار من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الحكم بالنسبة لمن يتزوج ممن ينتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية.

ويلزم النص الجديد للمادة 86 جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلى بتنفيذ ما يصدره رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسى المعتمد فى البلد أو البلاد التى يؤدون عملهم فيها من أوامر فى حدود اختصاصاتهم، كما يخضعون لإشرافه باعتباره قنصلاً عامًا فى دائرة اختصاص بعثته، وبما لا يتعارض مع دائرة اختصاص القنصليات العامة، وتم منحه الحق فى أن يعهد باختصاصاته القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة التى يترأسها.

كما نصت التعديلات على أن يضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى 3 مواد جديدة بأرقام 57 مكرر، و60 مكرر، و85 مكرر، حيث أجازت المادة 57 مكرر صدور قرار من وزير الخارجية أو من يفوضه ــ بناء على ترشيح كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية ــ إلحاق بعض أفراد هيئة الشرطة ممن يشغلون رتبة أمين شرطة ثانٍ على الأكثر وبعض أفراد القوات المسلحة ممن يشغلون رتبة رقيب على الأكثر، للعمل كحراس أمن فى بعثات الدولة فى الخارج.

ونصت المادة 60 مكرر على أن يكون توقيع جزاء استرعاء النظر على أعضاء السلك بقرار من وزير الخارجية فى المخالفات البسيطة، ولا يترتب على توقيع هذا الجزاء آثار تبعية إلا إذا تكرر توقيعه، فينقل العضو إلى الديوان العام إذا كان يعمل فى الخارج، ويؤخر نقله إلى الخارج عند حلول الدور عليه مدة سنة.

ونصت التعديلات على أن تلغى من القانون القديم المواد «23« التى تنص على وضع شهادة تقدير من السلطة المختصة فى ملف خدمة العضو الذى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز، و43 المنظمة لمنح الأعضاء إجازة بدون مرتب لمرافقة الآخر، و62 التى تعطى وزير الخارجية الحق فى رفع جزاء التنبيه من ملف خدمة العضو.

ونصت المادة الأخيرة من التعديلات على أنه «استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، تتحدد المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات الأخرى الذين يلحقون بالعمل فى بعثات الدولة فى الخارج، وطوال مدة عملهم فى تلك البعثات، على أساس المرتب الأساسى المستحق لكل منهم فى 30 يونيو 2015، على أن تضاف إليه العلاوات الخاصة التى ضمت إلى ذلك المرتب والعلاوات الخاصة التى تضم إليه مستقبلاً فى تاريخ الضم والعلاوة الدورية بالفئات المقررة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ــ الملغى ــ فى تاريخ استحقاقها والعلاوات الخاصة إن تقررت مستقبلاً من تاريخ تقريرها، إلى حين صدور التشريع المنظم لكيفية معاملة هؤلاء الموظفين».


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك