ننشر مشروع قانون الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 1:30 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ننشر مشروع قانون الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

مركب هجرة غير مشروعة – أرشيفية
مركب هجرة غير مشروعة – أرشيفية
كتبت ــ رانيا ربيع:
نشر في: الثلاثاء 30 أغسطس 2016 - 9:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أغسطس 2016 - 9:47 م
- الغرامات تصل لنصف مليون جنيه فى بعض الجرائم.. 18 حالة لتحديد العقوبات.. و12 تعريفًا للمصطلحات

- إتاحة التعاون مع الدول الأجنبية يتم طبقًا للاتفاقيات الدولية أو لمبدأ المعاملة بالمثل

- إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومقرها الخارجية

- صندوق مكافحة الهجرة يقبل التبرعات والمنح والهبات والقروض الخارجية والأجنبية

حصلت «الشروق» على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب بشأن «مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين»، والذى تضمن 34 مادة، موزعة على 6 فصول، واحتوى على تعريف المهاجر غير الشرعى، والعقوبات التى ستطبق على المتسببين فى هذه الجريمة. كما حصلت «الشروق» على خطاب موجه من اللواء عمرو عبدالمنعم، أمين عام مجلس الوزراء، للمستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، يطالبه بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية بشأن قانون الهجرة.

واختصت المادة الأولى من مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية بتعريف الألفاظ والعبارات وتشمل 12 لفظًا وعبارة:

1ــ الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى، والتى عرفت بأنها أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة، وتم الإعداد أو التخطيط لها، أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها، فى دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى».

2ــ الجماعة الإجرامية المنظمة، والتى عرفت بـ«الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من 3 أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة، أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض آخر، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.

3ــ تهريب المهاجرين، ونص تعريف على «تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأى غرض آخر».

4ــ «المهاجر المُهرَب» وهو طبقًا لمشروع القانون، أى شخص يكون هدفًا للسلوك المٌجرم بمقتضى المواد أرقام «5 و6 و7 و8» من القانون.

5ــ وثيقة السفر أو الهوية المزورة: هى وثيقة السفر أو الهوية التى زورت بالكامل أو حرفت بياناتها أو تلك التى تم إصداراها أو الحصول عليها بطريق التزوير، أو الفساد، أو الإكراه، أو الاحتيال، أو الخداع، أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة.

6ــ الأطفال غير المصحوبين: يقصد به كل طفل لم يبلغ عمره الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، ولم يكن بصحبة أى من ذويه.

7ــ الناقل التجارى: كل شخص طبيعى أو اعتبارى تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برًا أو بحرًا أو جوًا تحقيقًا لمكسب تجارى.

8ــ السفينة: نوع من المركبات المائية أو التى يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول، أو غيرها من السفن التى تملكها أو تشغلها الحكومة والتى تستعمل فى أغراض تجارية.

9ــ اللجنة: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، المنشأة وفقًا لحكم المادة «28» من هذا القانون.

10ــ المنفعة، والمقصود بها بحسب تعريف القانون كل مصلحة، أو كسب أو ميزة، أو عائد على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب، أو الميزة، أو المنفعة مادية أو أدبية.

11ــ البحر الإقليمى: والمحدد بالقانون بأنه الحزام البحرى الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية، ويمتد لمسافة لا تتجاوز إثنى عشر ميلاً بحريًا من خط الأساس وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.

12ــ المنطقة المجاورة: والمحددة بأنها منطقة من أعالى البحار المجاورة للبحر الإقليمى وتمتد لمسافة إثنى عشر ميلًا بحريًا من نهاية البحر الإقليمى وفقًا لأحكام القانون الدولى للبحار.

ونص القانون فى مادته الثانية على أنه «لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المُهرَب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب، أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، واعتبرت المادة الثالثة أن المجلس القومى للطفولة والأمومة ممثلًا قانونيًا للأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونًا.

وشمل الفصل الثانى 18 مادة تختص بتحديد الجرائم والعقوبات، حيث تم تحديد العقوبة لحالات بعينها بالسجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك، وذلك فى 9 حالات.

وتتضمن الحالات الـ9:

1ــ إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

2ــ إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

3ــ إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.

4ــ إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، وارتكب الجريمة باستغلال لوظيفة أو الخدمة العامة.

5ــ إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.

6ــ إذا كان المهاجر المُهرَب امرأة أو طفلًا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

7ــ إذا استٌخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.

8ــ إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة.

9ــ إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ذاتها.

ونصت المادة رقم 7 من مشروع القانون على أن تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، فى أى من الحالات الآتية:

1ــ إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2ــ إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

3ــ إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.

4ــ إذا استخدم الجانى عقاقير، أو أدوية، أو أسلحة، أو استخدام القوة أو العنف، أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.

5ــ إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصًا، أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة.

6ــ إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المُهرَب أو إتلافها.

7ــ إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.

8ــ إذا استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة.

9ــ إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.

واختص الفصل الثالث بأحكام التعاون القضائى الدولى، فيما حدد الفصل الخامس من مشروع القانون آليات إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، على أن تكون هيئة مستقلة تتبع رئيس الحكومة، ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتضم بعضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، بالإضافة لاثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، كما يجوز إضافة جهات أخرى للجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلبها.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك