«الشروق» تنشر حيثيات رفض طلب رد «دومة» لقاضى «مجلس الوزراء» - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 2:00 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر حيثيات رفض طلب رد «دومة» لقاضى «مجلس الوزراء»

محاكم احمد دومة
محاكم احمد دومة
أحمد سعد
نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2014 - 7:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2014 - 7:21 م

- المحكمة: طلب الرد أصبح يستخدم للكيد وإطالة أمد التقاضى والإساءة للقضاة

- دومة انتظر 17 جلسة ودفاعه قدم طلباته ودفوعه فسقط حقه فى طلب الرد

تنفرد «الشروق» بنشر حيثيات قرار الدائرة 165 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، برفض الطلب المقدم من الناشط السياسى أحمد دومة لرد هيئة محكمة جنايات الجيزة «دائرة الإرهاب»، التى تحاكمه فى قضية أحداث مجلس الوزراء، ومعه 268 متهما آخر.

أكدت المحكمة برئاسة المستشار أحمد نادر فى حيثياتها أن دومة تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة التى تقاضيه برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة فى قضية مجلس الوزراء، ويحمل رقم 720 لسنة 133 ق، لعدة أسباب أولها إفصاح هيئة المحكمة عن نيتها قبل المتهمين والإخلال بحق الدفاع فى رفضها استدعاء الشهود اكثر من مرة مما يعد إخلالا بحقوقه كمتهم.

وجدد نص المادة 148 مرافعات أسباب طلب الرد، وهى إذا كان بين القاضى وبين أحد الحضور فى الدعوى عداوة أو خصومة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

وأضافت الحيثيات أن مبدأ حياد القاضى تأسس على قاعدة أصولية هى وجوب اطمئنان المتقاضى إلى قاضيه، وأن قضاءه لا يعبر إلا عن الحق، وحرصت الأحكام على تدعيم هذه الحيدة، ومن ثم فقد قام حق المتقاضى فى رد القاضى عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية، التى ترتبط بحق التقاضى فى ذاته.

وقالت: إلا أن هذا الحق تعرض لأن تستشرى ظاهرة إساءة استعماله بالإفراط فيه، واستخدامه سبيلا للكيد فى الخصومة، وإطالة أمد الفصل فى القضايا دون تحسب لما يؤدى إليه الأمر من إيذاء القضاة فى اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم، وسمعتهم مضغة فى الأفواه بل ازداد الأمر بالنيل من القضاء.

وأوضحت الحيثيات أن النصوص التشريعية جاءت لتنظيم أوضاع رد القضاة، وتحقيق التوازن التشريعى للمحافظة على حق المتقاضين فى رد القضاة، إذا توافرت أركانه وأظهرت ضوابط وثيقة تجعل من ممارسة هذا الحق منوطا بتوافر الجدية والبعد عن العبث، والحيلولة دون استخدامه سبيلا للكيد وعرقلة الفصل فى الدعوى.

وأضافت المحكمة أنه بإنزال القواعد القانونية على طلب الرد المقدم من دومة، وبمطالعة محاضر الجلسات تبين أن جلسات المحكمة بدأت بجلسة 4 مارس 2014، تلتها 17 جلسة آخرها يوم 23 سبتمبر الجارى، وفى جلسة 17 سبتمبر أبدى طالب الرد رغبته فى رد المحكمة.

وكشف محضر جلسة 9 أبريل الماضى، ملحوظة اثبتتها المحكمة حاصلها أن المتهم أحمد دومة قرر من داخل القفص، أنه لا يثق فى نزاهة محاكمته والإجراءات التى تتم داخل ثكنة عسكرية، وأنه يطلب من الدفاع الانسحاب من المحاكمة، وقرر أنه ممتنع عن التحدث مع الهيئة أو التعاون معها.

وفى جلسة 4 مايو الماضى اثبت بمحضر الجلسة أن الدفاع صمم على طلباته ما نفذ منها وما لم ينفذ، وفى جلسة 4 أغسطس تكرر مضمون ما أقره المتهم على مدى الجلسات السابقة، والثابت للمحكمة أن دومة من خلال الدفاع الحاضر معه أبدى الكثير من الطلبات، ومنها فض الأحراز ومشاهدة ما عرضته المحكمة منها، إلا أن طلب اتخاذ الرد كان بجلسة 17 سبتمبر.

ووفقا لما استبانته المحكمة من أوراق الدعوى ومحاضر الجلسات أن طالب الرد ودفاعه الحاضر معه الجلسات، أبدوا دفوعهم ودفاعه قبل تقديم طلب الرد ومن ثم أسقط حقه فى طلب الرد، إعمالا لنص المادة 151 مرافعات، مع إلزام طالب الرد بدفع غرامة قدرها ألف جنيه مع مصادرة الكفالة المدفوعة.

اقرا ايضاً:

«الشروق» تنفرد بنشر الشهادات السرية في قضية تخابر «المعزول»

«الشروق» تنفرد بنشر الشهادات السرية في قضية تخابر «المعزول» (2)



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك