شيوخ القضاة: أحكام حل الإخوان وحزب الاستقلال متناقضة وتجاوزت الاختصاص - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 9:57 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

شيوخ القضاة: أحكام حل الإخوان وحزب الاستقلال متناقضة وتجاوزت الاختصاص

مقر حزب جماعة الإخوان المسلمين - ارشيفية
مقر حزب جماعة الإخوان المسلمين - ارشيفية
كتب ــ مصطفى عيد
نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2014 - 6:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2014 - 6:39 م

- شيوخ القضاة: أحكام حل الإخوان وحزب الاستقلال متناقضة وتجاوزت الاختصاص

- عطية: الدعاوى ضد حزب «الاستقلال» و«الإخوان» و«النور» و«الأولتراس» من اختصاص القضاء الإدارى

- مسئول سابق بـ«العدل»: أحكام الأمور المستعجلة مثيرة للاستفهام منذ رفع اسم مبارك من «المترو»

اعتبر قضاة أن أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في دعاوى حل وحظر أنشطة الأحزاب أو الجماعات أو الروابط أو التحالفات، شهدت تناقضا كبيرا، مؤكدين أنها تجاوزت الاختصاص في بعض هذه الأحكام، على اعتبار أن جميعها دعاوى إدارية من اختصاص محاكم مجلس الدولة.

وقال المستشار محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى السابق، إن الأحكام الصادرة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعاوى المطالبة بحل وحظر أنشطة جماعة الإخوان وحزب «النور»، وروابط الأولتراس وحزب الاستقلال، بها تناقض كبير، خاصة أنها لم توحد حكمها بشأن جميع تلك الدعاوى بل حظرت أنشطة عدد منها وقضت بعدم اختصاصها فى البعض الآخر، رغم أن الدعاوى متشابهة. وأضاف عطية لـ«الشروق» أن تلك الدعاوى من الأساس جميعها إدارية ولا يجوز لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة النظر فيها، لأنها غير مختصة بذلك خاصة أن «الأمور المستعجلة» تفصل فى المسائل والمنازعات، التى يخشى عليها من فوات الوقت على أن تكون بين فرد وفرد آخر، أو بين فرد أو شركة عادية.

وأكد عطية أن الدعاوى الخاصة بحل حزب مثل «النور» و«الاستقلال» أو حظر أنشطة جماعة أو رابطة ما مثل الإخوان والأولتراس تعتبر جهة الإدارة (الدولة سواء كان رئيس أو مجلس الوزراء أو الوزير المختص) طرفا فى هذه المنازعات، لذا فإنها جميعها من اختصاص القضاء الإدارى.

وأكد أن محكمة مستأنف الأمور المستعجلة التى نظرت إشكال لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان المحظورة برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، على حكم القضاء الإدارى الذى يقضى بإلغاء التحفظ على أموال 20 قياديا إخوانيا، أخطأت عندما قبلت الإشكال وأوقفت الحكم لأنه كان يجب أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر هذا الإشكال، الذى كان من المفترض قانونا أن تنظره المحكمة الإدارية العليا.

وأوضح عطية أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أصدرت حكما عام 1992، قالت فيه إن الإشكال فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى يكون أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم وليس أمام محكمة أخرى.

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الأحكام بمحكمة الأمور المستعجلة «مغايرة»، والمفترض على أى محكمة أن تمارس سلطاتها وتصدر أحكامها فى إطار اختصاصاتها، مشيرا إلى أن تلك الدعاوى هى دعاوى إدارية فى المقام الأول، وتعد الدولة طرفا فيها لذا فإنها من اختصاص القضاء الإدارى، لكن فى الوقت نفسه لابد من الانتظار لحين قراءة أسباب الأحكام الصادرة من «الأمور المستعجلة» على حدة سواء بعدم الاختصاص بحظر أنشطة أو حل حزب «النور» أو روابط الأولتراس مقابل الحكم بحظر أنشطة حزب الاستقلال وتحالف دعم الشرعية. وأرجع السبب فى تناقض أحكام «الأمور المستعجلة»، التى جاءت فى حظر أنشطة جماعة الإخوان والتحالف الوطنى لدعم الشرعية وحزب الاستقلال، مقابل عدم اختصاصها بالنظر فى حظر أنشطة روابط الأولتراس أو حل حزب النور، إلى اختلاف الدوائر التى نظرت هذه الدعاوى وعدم نظرها أمام دائرة واحدة. وأشار إلى أن الحل سيكون فى يد المحكمة الأعلى التى ستنظر فى الطعون المقدمة إليها، ضد تلك الأحكام وهى المحكمة الابتدائية بالقضاء العادى، التى يجب أن تصدر قرارا يتفق مع القانون ويشهدا توحيدا فى المبدأ.

فيما أكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة غير مختصة بنظر تلك الدعاوى من الأساس، وأنه كان يجب أن تحيلها جميعها إلى القضاء الإدارى للفصل فيها، مشيرا إلى أن الوضع الحالى هو أن لدينا تنازع اختصاص بين محاكم القضاء المستعجل ومحاكم مجلس الدولة.

وأوضح سليمان أن المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أجازت لكل ذى شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى النزاع الذى يقوم بين هيئتين قضائيتين، لذا فإنه يمكن أن تلجأ قيادات حزب الاستقلال المتضررون من حظر الأنشطة أو الأشخاص التى رفعت دعويى حل حزب النور وروابط الأولتراس وقضى فيهما بعدم الاختصاص إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى هذا التنازع.

وأكد أن الدستورية وفقا للدستور والقانون ستقضى بعدم اختصاص الأمور المستعجلة بنظر تلك الدعاوى تطبيقا للمادة 190 من الدستور، التى تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، بمعنى أن إشكالات التنفيذ فى أحكام محاكم مجلس الدولة تكون أمام محاكم مجلس الدولة وليس أمام محاكم القضاء العادى.

فيما قال مصدر قضائى تولى سابقا منصبا رفيعا داخل إدارة التشريع بوزارة العدل، إن محكمة القاهرة للامور المستعجلة أصدرت أحكاما مثيرة للاستفهام منذ رفع اسم الرئيس الأسبق حسنى مبارك من على محطات المترو حتى دعاوى حظر أنشطة جماعة الإخوان والتحالف الوطنى لدعم الشرعية وحزب الاستقلال لعدم اختصاصها. وأكد المصدر أن الأمور المستعجلة أصابت حينما أقرت بعدم اختصاصها فى نظر دعاوى حظر أنشطة وحل روابط الأولتراس وحزب «النور»، مشيرا إلى أن هذا قد يكون نابعا من حكم القضاء المستعجل الذى يكون صادرا من قاض واحد وليست دائرة بمفهومها الجنائى المكون من 3 قضاة



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك